قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية 

 

 

العنوان الثاني

موارد الدولة وتكاليفها وحساباتها

الباب الأول

موارد الدولة وتكاليفها

الفصل 12 ـ تشتمل موارد الدولة وتكاليفها على موارد الميزانية وتكاليفها وعلى موارد الخزينة وتكاليفها.

الفصل 13 ـ تدرج موارد الميزانية في شكل مداخيل وتدرج تكاليفها في شكل نفقات.

الفصل 14 ـ تبوب مداخيل ميزانية الدولة حسب الأقسام التالية:

* المداخيل الجبائية،

* المداخيل غير الجبائية،

* الهبات.

الفصل 15 ـ تبوب نفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج.

وتبوب نفقات البرامج حسب الأقسام التالية:

* نفقات التأجير،

* نفقات التسيير،

* نفقات التدخلات،

* نفقات الاستثمار،

* نفقات العمليات المالية،

* نفقات التمويل،

* النفقات الطارئة وغير الموزعة.

الفصل 16 ـ يضبط تبويب مداخيل ميزانية الدولة 

و نفقاتها

المشار إليه بالفصلين 14 و15 من هذا القانون بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 17 ـ تشمل موارد الخزينة وتكاليفها الموارد والتكاليف الناتجة عن:

* إدارة الدين العمومي،

* إدارة الصكوك،

* مسك حسابات الإيداعات،

* تداول النقود والقيم الشبيهة بها،

* إدارة أموال العهد والودائع والأمانات على اختلاف أنواعها،

* قروض الخزينة وتسبقاتها.

الفصل 18 ـ يوزّع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج.

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محدّدة، وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس مهمة.

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.

ويعمل رئيس البرنامج على إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على ذلك الأساس.

الفصل 19 ـ تعتبر مهمات خاصة كل من:

* مجلس نوّاب الشعب،

* المجلس الأعلى للقضاء،

* المحكمة الدستورية،

* الهياكل القضائية العدلية والإدارية والمالية التي تنص قوانينها الأساسية على الاستقلالية الإدارية والمالية،

* الهيئات الدستورية المستقلة،

* نفقات التمويل،

* النفقات الطارئة وغير الموزعة.

ويمكن أن تحتوي المهمات الخاصة على برنامج خصوصي أو أكثر.

تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 18 من هذا القانون.

الفصل 20 ـ يعين رئيس المهمة المعنية رئيس البرنامج.

يمارس رئيس البرنامج مهام قيادة البرنامج تحت إشراف رئيس المهمة.

وتضبط مهام رئيس البرنامج بأمر حكومي.

الفصل 21 ـ تكتسي اعتمادات ميزانية الدولة صبغة محدّدة. ولا يمكن التعهد بها أو الأمر بصرفها إلا في حدود الاعتمادات الموزعة.

وتكتسي الصبغة التقديرية اعتمادات نفقات كل من أعباء التمويل والحسابات الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

الفصل 22 ـ يوزع قانون المالية اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج.

اعتمادات التعهد هي الاعتمادات الموضوعة على ذمة الآمر بالصرف للتعهد بالنفقات المنصوص عليها بقانون المالية.

تستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الدولة وذلك في حدود اعتمادات التعهد المتعلقة بها.

الفصل 23 ـ تبقى اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية مسترسلة المفعول دون تحديد في الزمن، غير أنه يمكن إلغاء هذه الاعتمادات بمقتضى قرار معلل من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار.

تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها بانتهاء السنة المالية.

وبصفة استثنائية يمكن نقل جزء من بقايا اعتمادات الدفع الخاصة بنفقات التسيير التي لم يتم استهلاكها إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية المعنية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار.

الفصل 24 ـ تستعمل اعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة لتسديد النفقات الطارئة والنفقات التي يتعذّر توزيعها عند الاقتراع عليها، على أن لا تتجاوز التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات نسبة 3 % من جملة تقديرات نفقات ميزانية الدولة.

توزع اعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

يصدر الوزير المكلف بالمالية إثر نهاية السنة المالية قرارا في جملة الاعتمادات الموزعة.

الباب الثاني

حسابات الدولة

الفصل 25 ـ تمسك الدّولة:

- محاسبة ميزانيّاتيّة،

- محاسبة عامّة،

- محاسبة تحليلية.

الفصل 26 ـ يخضع مسك المحاسبة الميزانيّاتيّة إلى القاعدتين التّاليتين:

- ترسيم المداخيل بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها تحصيلها من قبل المحاسبين العموميّين،

- ترسيم النّفقات بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها التّأشير عليها من قبل المحاسبين العموميّين مع مراعاة أحكام الفصل 61 من هذا القانون.

الفصل 27 ـ تمسك المحاسبة العامّة حسب أسلوب القيد المزدوج وفق مبدأ إثبات الحقوق والتزامات الدولة. وتستند المحاسبة إلى معايير تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة.

يتولى المحاسبون العموميون مسك وإعداد حسابات الدولة وفق المبادئ المتعارف عليها وخاصة منها أن تكون هذه الحسابات سليمة وصادقة وتعكس بصورة أمينة الوضعية المالية للدولة ولممتلكاتها.

ويعد الوزير المكلف بالمالية القوائم المالية السنوية للدولة التي تخضع إلى المصادقة السنوية لمحكمة المحاسبات.

الفصل 28 ـ تمسك محاسبة تحليلية لتحديد الكلفة الحقيقية للبرامج الموضوعة لتحقيق أهداف السياسات العمومية.

الباب الثالث

الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة

الفصل 29 ـ تحدث الحسابات الخاصة لتوظيف مداخيل قصد تغطية نفقات معينة ذات صلة بمصدر هذه المداخيل وذلك للمساهمة في تمويل البرامج المنصوص عليها بقانون المالية. ولا يمكن إسناد اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة هذه الحسابات.

وتشتمل الحسابات الخاصة على الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة.

الفصل 30 ـ توظف مداخيل الحسابات الخاصة في الخزينة لتمويل عمليات معينة تهم بعض المصالح العمومية.

وتحدث وتنقح وتلغى بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

الفصل 31 ـ تمثل حسابات أموال المشاركة المبالغ التي يدفعها الأشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية بعنوان مساهمة طوعية في تمويل بعض العمليات ذات المصلحة العمومية. ولا يمكن توظيف مداخيل جبائية لفائدة حسابات أموال المشاركة.

تفتح حسابات أموال المشاركة وتنقح وتلغى بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 32 ـ تكتسي مداخيل الحسابات الخاصة الصبغة التقديرية وتستعمل حسب نفس المعايير والقواعد المتبعة بالنسبة إلى نفقات ميزانية الدولة على أن تنحصر جملة المصاريف المتعـهد بها أو المأذون بدفعها في حـدود مبلغ المداخيل الحاصلة فعليا بالنسبة لكل حساب. ويمكن الترفيع في نفقات هذه الحسابات خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية في صورة تسجيل موارد إضافية تفوق الموارد المصادق عليها بقانون المالية للسنة أو بقانون المالية التعديلي.

تنقل فواضل الحسابات الخاصة من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر ما يخالف ذلك ضمن قانون المالية.

تلغى وجوبا الحسابات الخاصة التي لم تسجل نفقات خلال ثلاث سنوات مالية متتالية طبقا لأحكام الفصلين 30 و 31 من هذا القانون.

الفصل 33 ـ تحدث بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي صناديق خاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معينة.

ويمكن أن تعهد مهمة التصرّف في هذه الصناديق إلى مؤسسات أو هياكل مختصة بمقتضى اتفاقيات تبرم مع الوزير المكلف بالمالية ورئيس الإدارة تحدد بمقتضاها الأهداف المطلوب تحقيقها والمؤشرات التي تمكن من تقييم النتائج.

كما يمكن أن ترصد لفائدتها اعتمادات من ميزانية الدولة وذلك بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استرجاعها من القروض المسندة أو مداخيل أخرى يمكن توظيفها لفائدتها.

تنقح وتلغى هذه الصناديق بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

الباب الرابع

المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة

الفصل 34 ـ تتمتع المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون وللقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية إلا في ما تستثنيه القوانين الخاصة بها. وتساهم هذه المؤسسات في تحقيق أهداف برنامج أو أكثر.

الفصل 35 ـ علاوة على نفقات المؤسسات العمومية المسددة مباشرة ضمن ميزانية الدّولة تخصص لكلّ مؤسسة عمومية ميزانية مستقلة.

تلحق ميزانيات المؤسسات العمومية ترتيبيا بميزانية الدولة وتكتسي الصبغة التقديرية على أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا بالنسبة إلى كل مؤسسة عمومية. تشتمل موارد المؤسسات العمومية على مداخيل ذاتية وهبات ومنح الميزانية التي تسند لها عند الاقتضاء.

الفصل 36 ـ مع مراعاة القوانين الخاصة ببعض المؤسسات العمومية يتمّ توزيع موارد ونفقات المؤسسات العمومية بمقرر من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج المعني حسب تبويب يضبطه الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 37 ـ تنقل فواضل الموارد المسجلة عند انتهاء السنة إلى ميزانية المؤسسة للسنة المالية الموالية. وتستعمل حسب نفس الإجراءات المتعلقة بتوزيع ميزانية المؤسسة.

ويمكن بمقتضى قانون المالية، في صورة تسجيل فواضل للموارد لدى المؤسسة لمدة ثلاث سنوات متتالية لم يتم استعمالها، تحويل هذه الفواضل كليا أو جزئيا إلى موارد ميزانية الدولة بعد أخذ رأي رئيس المهمة المعني.

الباب الخامس

الجماعات المحلية

الفصل 38 ـ يتم تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية على أساس حاجياتها من التمويل في إطار توازن ميزانية الدولة وطبقا للقانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

تشتمل موارد الجماعات المحلية علاوة على مواردها الذاتية على:

* موارد محالة إليها من ميزانية الدولة في شكل منح،

* موارد محالة من السلطة المركزية لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى المحلي في إطار البرامج والأهداف المحددة.

 

وتصرف الموارد المذكورة حسب قواعد الحوكمة الرشيدة ووفقا لبرامج وأهداف وتضبط إجراءات التصرف في ميزانية الجماعات المحلية بمقتضى قانون.