قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية 

 

 

العنوان الثالث

مشروع قانون المالية للسنة ومشروع قانون المالية التعديلي: الإعداد والتقديم والمصادقة

الباب الأول

الإعداد

الفصل 39 ـ تقدّر موارد الدولة وتكاليفها على أساس التوازنات العامة وفي إطار مخططات التنمية والميزان الاقتصادي وإطار الميزانية متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات والذي يتم تحيينه كل سنة. ويتمّ بمقتضى قانون المالية للسنة الترخيص في استخلاص الموارد وضبط التكاليف المتعلّقة بالسنة الأولى دون غيرها.

الفصل 40 ـ يتولى الوزير المكلف بالمالية، تحت إشراف رئيس الحكومة، إعداد مشروع قانون المالية للسنة وفق روزنامة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل موفّى شهر جويلية من كلّ سنة الفرضيات والتوجّهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة.

الفصل 41 ـ يتم تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهياكل القضائية العدلية والإدارية والمالية التي تنص قوانينها الأساسية على الاستقلالية الإدارية والمالية والهيئات الدستورية المستقلة وذلك على أساس حاجياتها من التمويل المقترحة من قبلها مع مراعاة توازن ميزانية الدولة.

وتعد ميزانية المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهياكل القضائية العدلية والإدارية والمالية التي تنص قوانينها الأساسية على الاستقلالية الإدارية والمالية والهيئات الدستورية المستقلة في إطار ميزانية الدولة. وتضبط إجراءات التصرف فيها بمقتضى قوانين خاصة.

الفصل 42 ـ يعرض مشروع قانون المالية للسنة على مجلس الوزراء ويقدمه رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه الخامس عشر (15) من شهر أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه.

الباب الثاني

مجلس نواب الشعب

الفصل 43 ـ يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. وتحدّد إجراءات التصرّف في ميزانيته بقرارات من رئيسه.

رئيس مجلس نواب الشعب هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته.

ويصدر رئيس المجلس كافّة القرارات والتدابير المتعلّقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء مجلس نواب الشعب وأعوانه. ويتولى الإذن بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبق الإجراءات والتشاريع الجاري بها العمل.

تخصص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة مجلس نواب الشعب على أساس حاجياته من التمويل المقترحة من قبله وفي إطار توازنات الميزانية.

يحيل مجلس نواب الشعب مشروع ميزانيته إلى رئيس الحكومة قبل موفى شهر أفريل من كل سنة مرفقا بمذكرات تفصيلية. ويدرج هذا المشروع ضمن مشروع ميزانية الدولة.

يطلب رئيس الحكومة البيانات والاستفسارات التي يراها ضرورية حول مشروع الميزانية المحال إليه في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشروع ويحيل ملاحظاته إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

يعرض ويناقش مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب أمام اللجنة المكلّفة بالمالية بمجلس نواب الشعب وبحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة.

الباب الثالث

المجلس الأعلى للقضاء

والهياكل القضائية العدلية والإدارية والمالية

التي تنص قوانينها الأساسية على الاستقلالية الإدارية والمالية والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة

الفصل 44 ـ يحيل المجلس الأعلى للقضاء والهياكل القضائية العدلية والإدارية والمالية التي تنص قوانينها الأساسية على الاستقلالية الإدارية والمالية والمحكمة الدستورية والهيآت الدستورية المستقلة مشاريع ميزانياتها إلى رئيس الحكومة قبل مناقشتها أمام اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه موفّى شهر أفريل من كل سنة لإبداء الرأي.

يبدي رئيس الحكومة رأيه ويحيله في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشاريع إلى الهيكل المعني وإلى اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب.

تعرض وتناقش مشاريع ميزانيات المجلس الأعلى للقضاء والهياكل القضائية العدلية والإدارية والمالية التي تنص قوانينها الأساسية على الاستقلالية الإدارية والمالية والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة أمام اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب وبحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة.

وفي صورة عدم الاتفاق على مبلغ الاعتمادات التي ستسند إليها من ميزانية الدولة، يتم التحكيم أمام اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب، بحضور الوزير المكلف بالمالية والهيكل المعني، قصد تحديد المبالغ النهائية للاعتمادات التي ستدرج بميزانية الدولة وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جويلية.

الباب الرابع

التقديم

الفصل 45 ـ يتضمن كل من مشروع قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي أحكاما وجداول تفصيلية.

تتعلق أحكام مشروع قانون المالية بـ:

ــ الترخيص في استخلاص مداخيل ميزانية الدولة وتقدير مبلغها الجملي،

ـــ ضبط المبلغ الأقصى لنفقات ميزانية الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاعتمادات ذات الصبغة التقديرية،

ـــ ضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدّولة والمبلغ الأقصى لقروض الخزينة،

ـــ الترخيص في الاقتراضات وإصدار الصكوك والالتزامات لفائدة الدّولة،

ـــ ضبط العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة،

ــ إحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة أو تنقيحها أو إلغائها،

ـــ تعبئة موارد الميزانية وضبط الإجراءات المالية والجبائية،

ـــ تنفيذ نفقات الميزانية وضبط الإجراءات المتعلقة بها.

تتعلق الجداول التفصيلية لمشروع قانون المالية بتوزيع:

ـــ مداخيل ميزانية الدّولة حسب الأقسام،

ـــ اعتمادات التعهد والدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج،

ـــ موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمة،

ـــ موارد ونفقات كل حساب خاص في الخزينة،

ــ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمة.

الفصل 46 ـ يرفق مشروع قانون المالية للسنة بـ :

ــ تقرير حول ميزانية الدولة في إطار التوازنات العامة ويتضمن خاصة:

* تحليلا لتطور الموارد والتكاليف،

* تحليلا حول الأثار المالية للإجراءات الجبائية،

* تحليلا للوضعية الاقتصادية خلال السنة الجارية والسنة المعنية بقانون المالية،

*تحليلا لمختلف الفرضيات بما في ذلك وضعية الدينار التي تم اعتمادها في إعداد تقديرات مشروع قانون المالية،

- إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي

- جدول التوازنات العامة لميزانية الدولة،

- جدول عمليات تمويل الميزانية،

- مذكرات تفصيلية تشرح نفقات كلّ مهمة حسب نوعيتها وكـذلك حسب البرامج والبرامج الفرعية،

- مشاريع الأداء حسب المهمة للسنة المالية المعنية بإعداد قانون المالية باستثناء المهمات الخاصة،

- تقرير حول الدين العمومي،

- تقرير يتضمن جدولا لمختلف التحويلات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وضمانات الدولة لفائدة هذه الهياكل،

- تقرير حول المنشآت العمومية،

- تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة بعنوان السنة المعنية بإعداد قانون المالية،

- تقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمار،

- تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة،

- تقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليات تمويل أخرى خارج إطار ميزانية الدولة.

يرفق مشروع قانون المالية التعديلي بتقرير يتضمن كل التعديلات المقترح إدخالها على قانون المالية للسنة.

الباب الخامس

المصادقة

الفصل 47 ـ يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية للسنة المعروض عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه ويحيله على رئيس الجمهورية في أجل أقصاه اليوم الموالي لتاريخ المصادقة.

يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 21 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة. على أن تتم المصادقة عليه قبل المصادقة على قانون المالية للسنة.

الفصل 48 ـ يتم التصويت على قانون المالية حسب نفس الشروط المتبعة بالنسبة إلى القوانين العادية مع مراعاة التدابير التالية:

- يجري التصويت على تقديرات النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة بالنسبة إلى ميزانية الدولة،

- يجري التصويت على تقديرات مداخيل ميزانية الدولة حسب القسم،

- يجري التصويت على جملة مداخيل ونفقات كل حساب خاص في الخزينة،

- يجري التصويت على جملة مقابيض حسابات أموال المشاركة،

- يجري التصويت على العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة،

- يجري التصويت بصفة جملية ونهائية على مجموع أحكام قانون المالية.

الفصل 49 ـ يمكن لمجلس نواب الشعب أن يقترح إدراج فصول جديدة أو تنقيحات على مشروع قانون المالية للسنة

أو على مشروع قانون المالية التعديلي في الحالات التالية:

ـــــ للتخفيض في النفقات أو للزيادة في الموارد،

ـــــ لإضافة نفقات جديدة شريطة اقتراح مورد إضافي

أو اقتصاد في النفقات لتغطية النفقات الإضافية،

ــــ لإدخال تعديلات على توزيع الاعتمادات بين البرامج تكون مصحوبة بالتعديلات المقابلة لأهداف ومؤشرات البرامج المعنية بالتعديل.

 

الفصل 50 ـ في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ويتم إعلام مجلس نواب الشعب بذلك قبل المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة.