التصرّف المالي و المحاسبي

 

 للجماعات المحلية

 

 

المحور الثاني: التصرف في موارد الجماعة المحلية

الفصل الأول: تبويب موارد الجماعة المحلية وأسسها القانونية

 

يشترط لاستخلاص موارد الجماعات المحلية الإذن السنوي صلب الميزانية من ناحية واستنادها إلى نصوص قانونية وترتيبية أو أعمال قضائية أو تعاقدية.

الفقرة الأولى: تبويب موارد الجماعة المحلية:

تجمع موارد الجماعة المحلية ضمن 12 صنفــا، ينقسم كلّ صنف إلى فصول وفقرات وفقرات فرعيـة حسب نوعية الأداء أو المعلوم أو الدخل أو المحصول :

  مــوارد العنــوان الأوّل

      الجـــزء الأوّل: المـــداخيـــل الجبــائيـــة الاعتيادية

الصنـف الأوّل: المعـاليـــم على العقـــارات والأنشطــة

الصنف الثاني: مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه

الصنف الثالث: مداخيل الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات

الصنف الرابع: المداخيـل الجبائيـة الاعتيادية الأخـرى

      الجــزء الثاني: المـداخيــل غيـر الجبـائيــة الاعتيادية

الصنـف الخامس: مداخيـل الملـك البلـدي الاعتيادية

الصنف السـادس: المداخيـــل المــاليـــة الاعتيادية

  مــوارد العنـوان الثانـي

      الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة والمخصّصــة للتنميــة

الصنـف السـابـع: منـــــــــح التجهـيــــــــــز

الصنـف الثـامــن: مدّخرات وموارد مختلفـة

      الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد الاقتراض

الصنـف التـاسـع: مــــوارد الاقتراض الداخلــي

الصنـف العاشــر: مــــوارد الاقتراض الخارجي

الصنـف الحادي عشر: مـوارد الاقتراض الخارجي الموظّفـة

      الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة من الإعتمادات المحالة

الصنـف الثاني عشر: الموارد المتأتّيـة من الإعتمادات المحالة

 

الفقرة الثانية: الأسس القانونية لموارد الجماعة المحلية:

 تعتبر مجلة الجباية المحلية المصدر الأساسي لجل موارد الجماعة المحلية وهي المجلة الصادرة بمقتضى القانون عدد11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997.

وتصنف الأداءات والمعاليم بالمجلة إلى ثلاثة فئات :

- المعاليم الموظفة على العقارات وتشمل المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية.

- المعاليم الموظفة على الأنشطة وتشمل المعلوم على المؤسسات الصناعية أو المهنية أو التجارية والمعلوم على النزل والمعلوم على العروض ومعلوم الإجازة الموظفة على محلات بيع المشروبات

- المعاليم الأخرى التي تستخلصها الجماعة المحلية وتشمل مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات والأرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة والمساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل.

و في ما يلي تعريف لأهم هذه المعاليم

* المعلوم على العقارات المبنية :

 تخضع لهذا المعلوم العقارات المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية والمعدة للسكن، ويدفع هذا المعلوم من طرف المالك أو المنتفع به وفي صورة عدم التعرف على أحدهما فإن الحائز أو الشاغل للعقار هو الذي يطالب بالدفع .

و لتحديد المبالغ الواجب دفعها وقع تصنيف العقارات إلى أربعة أصناف حسب المساحة المغطاة تضرب في ثمن مرجعي خاص بكل صنف. ثم يقع الاعتماد على نسب لتحديد المبلغ النهائي وقد حددت هذه النسب حسب عدد الخدمات التي يتمتع بها العقار:

+ تصنف العقارات باعتبار المساحة المغطاة كما يلي :

الصنف الأول : ويشمل العقارات التي لا تتعدى مساحتها المغطاة 100 م م

الصنف الثاني : ويشمل العقارات التي تفوق مساحتها المغطاة 100 م م  ولا  تتعدى200  م م

الصنف الثالث  : ويشمل العقارات التي تفوق مساحتها المغطاة 200 م م ولا تتعدى400 م م

الصنف الرابع : ويشمل العقارات التي تفوق مساحتها المغطاة 400 م م

 

وتعتبر مساحة مغطاة المساحة المبنية الصالحة للسكن دون اعتبار الشرفات غير المسقفة والمستودعات والدهاليز غير المهيأة للسكن والأفنية

+ أساس المعلوم: يوظف المعلوم على أساس 2 بالمائة من الثّمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات المبنيّة تضرب في المساحة المغطّاة للعقار.

+ نسبة المعلوم :

حددت نسبة المعلوم على العقارات المبنية على أساس مستوى الخدمات كالآتي:

-         8 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بخدمة أو خدمتين

-         10 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بثلاث أو أربع خدمات

-         12 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بأكثر من أربع خدمات

-         14 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بأكثر من أربع خدمات وبخدمات أخرى غير الخدمات المبينة أسفله.

تتمثل الخدمات المشار إليها أعلاه في :

-         التنظيف

-         وجود التنوير العمومي

-         وجود الطرقات المعبدة

-         وجود الأرصفة المبلطة

-         وجود قنوات تصريف المياه المستعملة

-         وجود قنوات تصريف مياه الأمطار.

 

* المعلوم على الأراضي غير المبنية :

تخضع له كل العقارات غير المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعة المحلية ما عدا تلك المتمتعة بالإعفاء وهي :

الأراضي غير المبنية المسيجة والتابعة للبناءات الفردية والمستعملة كحدائق لهذه البناءات وذلك في حدود 1000 متر مربع بما في ذلك مساحة البناية .

الأراضي غير المبنية المسيّجة التابعة للبناءات الجماعية والمستعملة كحدائق لهذه البناءات . 

 الأراضي غير المبنية المسيّجة والمشجرة التابعة للبناءات.

-  الأراضي الفلاحية كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.

- الأراضي غير المبنية المسيجة ولو كانت منفردة والمستغلة في نطاق نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.

-  الأراضي غير المبنية التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية .

-  الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق المحجر فيها البناء.

-  الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة لاستعمال حرفي أو مهني والمقسمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل ما لم يقع التفويت فيها من طرف المقسم.

-  الأراضي الداخلة في مناطق المدخرات العقارية والتدخل العقاري المحددة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .

الأراضي غير المبنية المهيأة والمقتناة من قبل الباعثين العقاريين وذلك لمدة سنتين ابتـــداء من تاريــخ اقتنـــائهــا.

 

يوظف المعلوم بنسبة 0,3 ./. على القيمة التجارية الحقيقية للأراضي. وعند وجود صعوبة لتحديد القيمة التجارية يوظف المعلوم بالمتر مربع تصاعدي وذلك حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية.

* المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية:

يوظف هذا المعلوم على:

- الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات،

- الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية و أرباح المهن غير التجارية،

- تجمعات المصالح الإقتصادية وشركات المحاصة وشركات الأشخاص التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية. ويستوجب المعلوم حتى في صورة الإعفاء من الضريبة على الشركات أو من الضريبة على الدخل.

يستوجب المعلوم حسب النسب التالية :

- 0,2 % من رقم المعاملات المحلي الخام.

- 25 % من الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري.

- 25% من الضريبة الدنيا على الدخل أو على الشركات المنصوص عليها بالفصلين 44 و49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالنسبة للمؤسسات التي تحقق خسارة مثبتة بمحاسبة تستجيب للتشريع الجاري به العمل.

- 25% من الضريبة المستوجبة بالنسبة للمؤسسات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام 4% بمقتضى نص ترتيبي.

مع التأكيد على ما يلي:

- لا يمكن أن يقل المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية عن المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المعدة لتعاطي النشاط والذي يحتسب طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.

- لا يمكن أن يفوق المعلوم السنوي على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية مبلغا يساوي مائة ألف (100.000) دينار لكل مؤسسة ( أمر عدد 3360 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006).
وإذا فاق الحد الأدنى الحد الأقصى للمعلوم فإن الحد الأدنى يبقى مستوجبا.

*المعلوم على النزل :

يستوجب المعلوم على النزل من قبل مستغلي المؤسسات السياحية التي تستجيب للشروط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 3 لسنة 73 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 كما تمت المصادقة عليه بالقانون عدد 58 لسنة 73 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 .

 حددت مجلة الجباية المحلية نسبة المعلوم بــ2% من رقم المعاملات الخام بما في ذلك المقابيض المتـأتية من العروض المنظمة من قبل المؤسسة في نطاق نشاطها.

    و يتم توزيع المعلوم كما يلي :

o        بالنسبة للمؤسسات المتواجدة خارج المناطق السياحية يرجع كامل المعلوم للبلدية التي تأوي المؤسسة .

o        بالنسبة للمؤسسات المتواجدة داخل المناطق السياحية[1] يوزع المعلوم في الحدود التالية :

§         50% لفائدة ميزانية البلدية التي تأوي المؤسسة.

§         50% لفائدة صندوق حماية المناطق السياحية.

*المعلوم على العروض :

 يوظف على منظمي العروض الظرفية وذلك بنسبة 6./. من نصف المقابيض المتوقعة اعتبارا لعدد المقاعد وسعر تذاكر الدخول.

يعفى من هذا المعلوم:

- العروض الإستثنائية المنظمة لفائدة المنظمات الخيرية المنتفعة بإعانة الدولة

- العروض المسرحية أو الموسيقية المنظمة قصد النهوض بالفن من قبل جمعيات فنية مرخص لها لا تضم فنانين محترفين

- المعارض و التظاهرات المنظمة بدون مقابل.

- العروض التي لا يتجاوز سعر دخولها خمسة (5) دنانير[2]  

 

*مساهمة المالكين الأجور في نفقات الأشغال الكبرى:

يساهم المالكون لعقارات موجودة بالمنطقة البلدية في أشغال التجهيز الأساسي المتعلقة بالطرقات والأرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة سواء كانت لأول مرة أو كانت في شكل إعادة تهيئة شاملة

 

*معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات:

وهي المقاهي وقاعات الشاي ومختلف المحلات التي تبيع مشروبات تستهلك على عين المكان ويدفع المعلوم سنويا. باعتبار تصنيف المحلات طبقا للتشريع الجاري به العمل، كما يلي :

- المحلات من الصنف الأول 25د

- المحلات من الصنف الثاني 150د

- المحلات من الصنف الثالث 300د

*المساهمة في إنجاز مأوي جماعية لوسائل النقل : وهي توظف على مالكي البناءات الجديدة أو التي يقع توسيعها أو تغيير استعمالها جزئيا أو كليا وذلك إذا استحال على أصحابها ، لأسباب فنية أو اقتصادية ، أن يوفروا بها أماكن لوقوف وسائل النقل كما تنص على ذلك التراتيب الجاري بها العمل .

 

 و تساوي هذه المساهمة  :

1 ) في الحالة التي لا يتجاوز فيها النقص بالمآوي 25% من العدد المطلوب :

- مائتين وخمسين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسين ألف ساكن ،

- خمسمائة دينار عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي يتجاوز عدد سكانها خمسين ألف ساكن إلى حدود مائة ألف ساكن،

- ألف دينار عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي يفوق عدد سكانها مائة ألف ساكن .

 

2) في الحالة التي يتجاوز فيها النقص بالمآوي 25%  ولا يتعدى 75% من العدد المطلوب :

- ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي  لا يتجاوز عدد سكانها خمسين ألــف ساكن،

- سبعمائة وخمسين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي يتجاوز عدد سكانها خمسين ألف ساكن إلى حدود مائة ألف ساكن،

- ألفا وخمسمائة دينار عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي يفوق عدد سكانها مائة ألف ساكن .

 

3) في الحالة التي يفوق فيها النقص بالمآوي 75% ولا يبلغ 100% من العدد المطلوب : 

- خمسمائة وخمسة وستين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي  لا يتجاوز عدد سكانها خمسين ألــف ساكن ،

- ألفا ومائة وخمسة وعشرين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي يتجاوز عدد سكانها خمسين ألف ساكن إلى حدود مائة ألف ساكن ،

- ألفين ومائتين وخمسين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي يفوق عدد سكانها مائة ألف ساكن .

و يمكن تلخيص هذه المساهمات بالجدول التالي

عدد السكان بالبلدية

نسبة نقص عدد أماكن الوقوف بالمأوى

لا تتجاوز 25%

بين25% و 75%

أكثر من 75% و لا يبلغ100%

أقل من 50ألف ساكن

250د عن كل مكان

375د عن كل مكان

565د عن كل مكان

بين 50ألف و 100ألف ساكن

500د عن كل مكان

750د عن كل مكان

1125د عن كل مكان

أكثر من 100ألف ساكن

1000د عن كل مكان

1500د عن كل مكان

2250د عن كل مكان

 

وتضاعف المساهمات المذكورة أعلاه في حالة نقص في إنجاز كل المآوي المرخص فيها أو تغيير استعمالها بدون رخصة وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل .

 

علاوة على المعاليم المذكورة آنفا تستخلص الجماعات المحلية معاليم مختلفة أخرى مقابل الخدمات التي تسديها وهي التي ضبط الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 تعريفتها، وهذه المعاليم هي:

-معاليم الموجبات الإدارية

-معاليم الرخص الإدارية

-المعاليم الواجبة داخل الأسواق

-معاليم منح لزمة الملك البلدي الخاص أو إشغاله أو الإنتفاع به

-معاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر.

 

إلى جانب الميدان الجبائي، تستند بعض موارد الجماعة المحلية الأخرى إلى عقود إدارية مثل التي تتعلق بكراء عقارات الجماعة المحلية أو بيع الأراضي أو بيع بعض الممتلكات المنقولة. كما أن الميدان القضائي يتدخل من خلال إصدار أحكام في مادة المخالفات الصحية و مخالفة التراتيب العمرانية.

 

أعلى الصفحة

 

الفصل الثاني :المرحلة الإدارية لتنفيذ مقابيض الجماعة المحلية

 

 



[1]  ضبط الأمر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في  11 أفريل  1994 كما تم تنقيحه و إتمامه بالأوامر اللاحقة، قائمة المناطق البلدية السياحية .

[2]  حدد الأمر عدد 530 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997 سعر الدخول الأقصى لإعفاء العروض من المعلوم على العروض  عملا بالفصل 47 من مجلة الجباية المحلية.