قرار وزير المالية المؤرخ 18 مارس 1998  يتعلق بضبط طبيعة العقل التوقيفية والإحالات الخاضعة للخصم بعنوان مصاريف إدارة وتصرف1998 الرائد الرسمي عدد26 المؤرخ في 31 مارس 1998 صفحة 616.

نص القرار:

"إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الإجراءات المدنية و التجارية و خاصة على الفصول 348 إلى 360منها

و على  مجلة المحاسبة العمومية و خاصة الفصل 45 الفقرة الثالثة جديدة منه ، كما تمت إضافتها بمقتضى الفصل 24 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998.

قرر ما يلي:

فصل وحيد – تخضع  لخصم بنسبة 3% لفائدة ميزانية الدولة ، مبالغ العقل التوقيفية و الإحالات التي  يتولى المحاسبون العموميون  إقتطاعها من أجور و مرتبات موظفي و عملة الدول و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بعنوان خلاص شراءات المعدات و التجهيزات و المواد الإستهلاكية المختلفة.

تونس في 18 مارس 1998"