أمر عدد 1999 لسنة 1989 مؤرخ في 31/12/1989

يتعلق بمراقبة المصاريف العمومية، كما تم تنقيحه و إتمامه بالأمر عدد 431 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 و الأمر عدد 433 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري1998

( ألغي و عوض بالأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012)
**********


إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق باصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة او المتممة له،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية،
وعلى الأمر عدد 36 لسنة 1969 المؤرخ في 28 جانفي 1969 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص المنقحة او المتممة له،
وعلى الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بسير دائرة المحاسبات،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 1976 المؤرخ في 6 أوت 1976 المتعلق بمراقبة مصاريف مجالس الولايات والبلديات،
وعلى الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية،
وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وباقتراح من الوزير الأول،
وعلى رأي وزير التخطيط والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:


الفصل 1
تقوم مراقبة المصاريف العمومية الراجعة بالنظر للوزارة الأولى بوظائفها حسب الشروط المضبوطة بهذا الأمر.


الباب الأول
المصاريف المحمولة على الميزانية العامة للدولة
القسم الأول
موضوع وطبيعة المراقبة



الفصل 2
تخضع وجوبا للتأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية المصاريف المحمولة على ميزانية الدولة والموازين الملحقة وموازين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والحسابات الخاصة للخزينة وأموال المشاركة.
غير انه يجوز عقد النفقات التالية بدون سابق تأشيرة:
1 – المصاريف العارضة التي يضبط مقدارها بقرار من وزير التخطيط والمالية. ويجب إعلام مراقب المصاريف بهذه المصاريف بعد عقدها.
2 – مصاريف رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية التي تكتسي صبغة سرية وتخضع لإجراءات خاصة.


الفصل 3
تتمثل مهمة مراقبة المصاريف العمومية في التثبت في العناصر التالية:
1 – موضوع النفقة وتحميلها وصحة مقاديرها.
2 – توفر الإعتمادات.
3 – تطبيق الأحكام ذات الصبغة المالية للقوانين والأوامر والتراتيب.
4 – مطابقة النفقة للأشغال التحضيرية للميزانية.


الفصل 4
في ميدان الصفقات العمومية تقوم مصلحة مراقبة المصاريف العمومية بالتثبت في توفر الإعتمادات المخصصة بالميزانية وبتجميد الإعتمادات اللازمة.


القسم الثاني
كيفية ممارسة الرقابة



الفصل 5
ترفق الاقتراحات بالتعهد الممضاة من قبل الآمر بالصرف أو من ممثله المؤهل لذلك بصفة قانونية بالوثائق المثبتة.
يجب إن تحدد اقتراحات التعهد موضوع النفقة وتقديرها وعلى أي اعتماد يجب حملها بالميزانية وكل البيانات الأخرى التي من شانها تيسير مهمة المراقبة غير انه بالنسبة للتعهدات الاحتياطية فان طرق تقديم المؤيدات المتعلقة بها تضبط بأحكام الفصل 11 أسفله.


الفصل 6
يمكن لمراقبة المصاريف العمومية ان تطلب لتاييد مقترحات التعهد الموجهة لها كل المؤيدات الاضافية المتعلقة بها ويمكن بالاضافة الى ذلك ان تطلب كل المعلومات التي تراها ضرورية للقيام بمهمتها.


الفصل 7
تكون اعتراضات مصلحة مراقبة المصاريف معللة وكتابية وتضمن على طلب التعهد في اجل ستة (6) أيام لا يمكن بعدها رفض التأشيرة وتصبح النفقة عند انقضاء هذا الأجل قابلة للتنفيذ.
وإذا عبرت مراقبة المصاريف عن رفضها لمنح التأشيرة في الأجل المشار إليه أعلاه فانه لا يمكن تجاوز هذا الرفض إلا بقرار من الوزير الأول.


الفصل 8
لا تنقص تأشيرة مراقبة المصاريف مسؤولية آمري الصرف فيما يتعلق بأخطاء التصرف المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.


الفصل 9
ترسم قرارات التعهد على حسابية يقع مسكها من قبل آمري الصرف ومراقبة المصاريف العمومية والمحاسبين العموميين كل على حدة.


الفصل 10
يمكن لآمري الصرف أن يطلبوا تعهدات إجمالية سواء في بداية التصرف أو أثناءه بالنسبة للمصاريف الآتية:
1- مصاريف تأجير الخدمات والمساهمات في نظم التقاعد والحيطة الاجتماعية والمنح الملحقة بالأجور والمرتبات.
2- المصاريف المزمع انجازها سواء في إطار صفقات، باستثناء المبلغ الاحتياطي، أو في إطار تقديرات أولية لأشغال ستنجز مباشرة بعد حصولها على مصادقة لجنة الصفقات ذات النظر وموافقة الإدارة المتعاقدة.
3-المنح المسندة لموازين المؤسسات العمومية والوكالات البلدية للتصرف.
4- نفقات التدخل العمومي غير المباشر في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدولية.
5- المصاريف المزمع التعهد بها بناء على قرارات سابقة والتي تكتسي صبغة متكررة ما لم يتم تحويرها بقرار جديد.
6-  النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.
7-  معاليم الأكرية.


الفصل 11 (جديد) :

       يمكن لآمري الصرف أن يطلبوا تعهدات احتياطية في حدود الثلث (1/3) من الإعتمادات المفتوحة.

 

            وتضبط نوعية النفقات التي يمكن لآمري الصرف أن يطلبوا في شأنها تعهدات إحتياطية بمقرر من الوزير الأول.

 

و بالنسبة للنفقات المتعلقة بالبحث العلمي تكون التعهدات الاحتياطية في حدود النصف (1/2) من الإعتمادات المفتوحة.

 

ويؤشر الاقتراح الأول للتعهد الاحتياطي بالمصاريف دون أن يرفق بالوثائق المثبتة .

 

ويجب أن ترفق اقتراحات التعهد الاحتياطي الموالية بالوثائق المثبتة الرّاجعة للتعهدات الاحتياطية السابقة.

و يؤشر هذه التعهدات في حدود المبالغ المثبتة بالوثائق المقدمة.

 

يجب أن تسلم الوثائق المثبتة والرّاجعة الى أخر تعهد احتياطي الى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية قبل انتهاء السنة المالية.

 

إذا أدّت دراسة الوثائق المتعلقة بتعهد احتياطي من قبل مصلحة مراقبة المصاريف الى ملاحظات لها علاقة بالعناصر المشار إليها بالفصل الثالث أعلاه، يتعين على مراقب المصاريف إبلاغها الى الآمر بالصرف في الآجال المنصوص عليه بالفصل7.

 

تضمّن ملاحظات مراقبي المصاريف الموجهة الى آمري الصرف بتقرير تأليفي كل ستة أشهر ترسل نسخة منه الى كل من دائرة المحاسبات والمراقبة العامة للمصالح العمومية ومصالح التفقد بالإدارة المعنية.

 

الفصل 11(مكرر)

تخضع وجوبا لتأشيرة مراقب المصاريف العمومية بواسطة التعهد الإحتياطي و في حدود النصف (2/1) من الإعتمادات المفتوحة المصاريف المحمولة على ميزانيات المؤسسات الآتي ذكرها :

- المؤسسات العمومية التابعة لوزارة التعليم العالي مهما كانت مبالغ ميزانياتها.

- المؤسسات العمومية الأخرى التي تفوق ميزانياتها 300.000د.

- يتم إنجاز التعهد الإحتياطي المتعلق بالمصاريف المحملة على ميزانيات المؤسسات العمومية المذكورة طبقا لأحكام الفصل 11(جديد) أعلاه.

 

الفصل 12
إذا طرأت زيادة آو نقصان على نفقة وقع التعهد بها من قبل فانه يقع حالا إما اقتراح تعهد تكميلي أو اقتراح تنقيص في المصاريف ويجب آن يكون ذلك موضوع تعهد أو تنقيص يقع عرضه على تأشيرة مصلحة المراقبة مرفوق بكامل المؤيدات والمراجع اللازمة.


الفصل 13
ينتهي اجل التأشير على التعهدات بالمصاريف في 15 ديسمبر بالنسبة للمصاريف العادية إلا عند الضرورة الواجب إثباتها.
بيد انه بالنسبة لمصاريف التنمية والمصاريف المحمولة على أموال المشاركة فان التعهدات تقع بدون تحديد التاريخ.


الفصل 14
تؤشر مصلحة مراقبة المصاريف خلال الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر كشفا عن المصاريف المتعهد بها والتي أذن بدفعها خلال الثلاثة أشهر السابقة. ويجب على آمري الصرف بمصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية توجيه هذه الكشوف إلى دائرة المحاسبات.
كما تؤشر خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة كشفا عاما عن المصاريف المتعهد بها والتي أذن بدفعها خلال السنة الماضية.


الفصل 15
تخضع طلبات تحويل الإعتمادات إلى التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية ويجب أن تكون مرفوقة بالمؤيدات التي تتعلق بما يلي:
- الغاية المرجوة من النفقة التي ينبغي التعهد بها من حيث الأصل.
- أسباب عدم كفاية الإعتمادات التي يجب أن تحمل عليها النفقة.
- الأسباب التي من اجلها توجد فواضل بالفقرات أو الفصول التي ستتحمل الخصم.
- المبالغ الحقيقية لتلك الفواضل.
وتبلغ القرارات المتعلقة بتحويل الإعتمادات إلى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية.


الفصل 16
تعرض على التأشيرة المسبقة لمصلحة مراقبة المصاريف كل من القرارات المتعلقة بإحداث وكالات الدفوعات آو تنقيحها آو بتسمية الوكلاء المحاسبين وكذلك مطالب التسبقات الممنوحة لهؤلاء.


الفصل 17
تشارك مصلحة مراقبة المصاريف العمومية في لجان الأشغال التحضيرية للميزانية وتبلغ إليها قرارات توزيع الإعتمادات بالموازين ويمكن علاوة على ذلك أن يطلب منها إبداء رأي معلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود آو القرارات ذات الصبغة الترتيبية التي لها انعكاس مالي.


الفصل 18
يمكن لأعوان مصلحة مراقبة المصاريف العمومية أن يتحولوا بدون سابق إعلام، لكن بموجب إذن بمأمورية صادر عن الوزير الأول، إلى المصالح المكلفة بتنفيذ المصاريف بجميع الإدارات العمومية وان يطلعوا بجميع الوسائل على كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المصاريف.


الفصل 19
تحرر مصلحة مراقبة المصاريف كل عام تقريرا شاملا يتعلق بميزانية التصرف المنقضي تبين فيه نتائج عمليات الرقابة وتقدم الاقتراحات المحتملة والهادفة لتحسين طرق التصرف.
ويقدم هذا التقرير في اجل أقصاه يوم 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي يكون قد حرر بعنوانها.


الباب الثاني
المصاريف المحمولة على موازين
مجالس الجهات والبلديات


الفصل 20
تطبق أحكام هذا الأمر على موازين مجالس الجهات.
كما تطبق على موازين بلديات مقر الولايات وعلى موازين البلديات التي تبلغ تقديرات مواردها الاعتيادية آو تفوق مبلغا يتم تحديده بمقتضى قرار من الوزير الأول بعد اخذ رأي وزيري الداخلية والتخطيط والمالية.


الفصل 21
ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 36 لسنة 1969 المؤرخ في 28 جانفي 1969 المشار إليه أعلاه.


الفصل 22
الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

     تونس في 31 ديسمبر 1989.

                                                       زين العابدين بن علي