قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية 

 

 

العنوان الرابع

التصرف في ميزانية الدولة

الفصل 51 ـ تحدد أصناف آمري الصرف والمحاسبين العموميين والمتدخلين الآخرين ويضبط دورهم ومسؤوليتهم في تنفيذ ميزانية الدولة بالقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.

لا تخضع ميزانية مجلس نواب الشعب وميزانية المحكمة الدستورية وميزانية المجلس الأعلى للقضاء إلى تأشيرة مراقب المصاريف العمومية والأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالأمر المنظم للصفقات العمومية مع إحترام مبادئ المنافسة والشفافية والنجاعة والمساواة أمام الطلب العمومي.

الباب الأول

إجراءات توزيع الإعتمادات

الفصل 52 ـ يتم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية توزيع الإعتمادات المصادق عليها بقانون المالية داخل كل برنامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى. ولا يمكن لهذا القرار إدخال أي تغيير على الإعتمادات المصادق عليها.

يتم توزيع الإعتمادات حسب القسم داخل البرنامج بقرار من رئيس المهمة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج.

توزع الإعتمادات داخل القسم بقرار من رئيس البرنامج.

الفصل 53 ـ لا يجوز نقل إعتمادات بين برامج غير راجعة بالنظر لنفس رئيس المهمة إلاّ إذا كان هذا النقل ناتجا عن إحداث أو تعديل أو حذف في الوزارات أو في الإدارة أو كذلك عن نقل صلاحيات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية على أن لا يترتب عن ذلك تغيير في طبيعة النفقات. وتتمّ عملية النقل بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 54 ـ يمكن تحويل الاعتمادات بين البرامج الراجعة بالنظر لنفس رئيس المهمة في حدود 2% من جملة الاعتمادات المرصودة لكل برنامج.

يتمّ تحويل الاعتمادات بين البرامج خلال السنة المالية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية ويصدر الوزير المكلف بالمالية إثر انتهاء السنة المالية قرارا في جملة التحويرات.

الفصل 55 ـ يمكن إعادة توزيع الاعتمادات داخل البرنامج بمقتضى قرار من رئيس المهمة، غير أنه لا يجوز الترفيع في اعتمادات قسم نفقات التأجير أو التخفيض من اعتمادات قسم نفقات الاستثمار وقسم العمليات المالية.

الفصل 56 ـ يمكن خلال السنة إدخال تنقيحات داخل ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة قبضا وصرفا بمقرر من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج المعني وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 54 و55 من هذا القانون.

الفصل 57 ـ يتمّ إعادة توزيع الاعتمادات داخل كل حساب خاص بمقتضى قرار من رئيس المهمة المعني وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 54 و55 من هذا القانون.

ولا يمكن القيام بتحويل اعتمادات بين الحسابات الخاصة.

الفصل 58 ـ لا يمكن نقل أو تحويل اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع ذات الصبغة التقديرية إلى مثيلاتها ذات الصبغة المحددة.

الباب الثاني

إلغاء الإعتمادات وتجميدها والترفيع فيها

الفصل 59 ـ يمكن خلال السنة المالية وفي إطار المحافظة على توازنات الميزانية، تجميد اعتمادات مرسمة بقانون المالية أو إلغاؤها.

يتم تجميد الاعتمادات بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تلغى الاعتمادات بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ويتم إعلام مجلس نواب الشعب بمشروع الأمر. ولا يمكن أن تتجاوز جملة الاعتمادات الملغاة نسبة1,5 % من جملة الاعتمادات المرسمة بقانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

 

الفصل 60 ـ في حالة حدوث كوارث أو لضرورة متأكدة تقتضيها المصلحة الوطنية يمكن بمقتضى أمر حكومي فتح اعتمادات إضافية لا تتجاوز في مجموعها خلال السنة 1 % من جملة ميزانية الدولة على أن يتم إعلام مجلس نواب الشعب بذلك.

الباب الثالث

آجال التنفيذ

الفصل 61 ـ لا يجوز تقديم اقتراحات التعهد بعد انقضاء تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.

لا يجوز تقديم أوامر الصرف بعد انقضاء تاريخ 10 جانفي من السنة الموالية.

 

يمكن التأشير على أوامر الصرف المتعلقة بسنة التصرف في إطار فترة تكميلية تمتد إلى غاية 20 جانفي من السنة الموالية. وتدرج هذه النفقات بعنوان نفس سنة التصرف.