مجلة المحاسبة العمومية

*******

 

    العنـــــــــوان الرابع

 

في البلديات والجماعات المحلية الشبيهة بها

 

الفصول من 260 إلى 286

الفصل 260

تعمل البلديات تحت الإشراف الإداري لوزير الداخلية والإشراف المالي لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".

 

الفصل 261

تنجز العمليات المالية والحسابية للبلديات حسب القواعد المقررة بالعنوان الثاني  من هذه المجلة الخاصة بميزانية الدولة العامة وذلك مع مراعاة الأحكام خاصة المبنية بالفصول التالية.

 

الفصل 262 ( نقح بالقانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 2 ديسمبر 1974)

يقوم محاسب الدولة المكلف بمهمة محاسب للبلدية بإنجاز مقابيضها ومصاريفها.

ويتولى هذا المحاسب بصفته محاسبا أول جباية كافة إيراداتها ومراقبة نفقاتها المعقودة والمأمور بصرفها من طرف رئيسها وتأديتها.

ويمكن أن يساعده في مهامه تلك محاسبون مساعدون يقع تعيينهم بقرار من " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ".

 

الفصل 263

يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل والمداخيل الراجعة لميزانية البلدية بالقرار الضابط لها.

 

الفصل 264 (نقح بالفصل 89 من قانون المالية عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003)

إن قاعدة مختلف الضرائب والرسوم والمداخيل والمحاصيل البلدية وتصفيتها وطرق جبايتها وتحصيلها تقررها القوانين والأنظمة الخاصة بكل صنف من أصنافها.

ويخضع سقوط  حق تتبع استخلاصها بالتقادم لأحكام الفصلين 36 و 36 مكرر من هذه المجلة.

 

الفصل 265

توجه وثائق استخلاص المحاصيل والمداخيل والمعاليم والرسوم البلدية إلى المحاسب المختص عن طريق " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ".

 

الفصل 266

خلافا لمقتضيات الفصل السابق أعلاه يجوز للمحاسب تعجيل الموارد العارضة التي لا تكون بطبيعتها متولدة عن وثائق سابقة لها وذلك بشرط أن يقع إعلام " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " بذلك وأن تحرر في تلك الموارد وثائق استخلاص وقتية صادرة عن رئيس البلدية الذي يتولى وضع قائمات شهرية فيها يوجهها " لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " لتثقيلها على سبيل التسوية لدى المحاسب.

 

الفصل 267

يجوز طرح الموارد التي كلف المحاسب بجبايتها إذا ما تعذر تحصيلها لعجز المطالبين عن تأديتها ويتم هذا الطرح بقرار من " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " بعد استشارة مجلس البلدية في الأمر.

 

الفصل 268

تعقد النفقات البلدية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس البلدية آمر صرفها.

ويجوز له أن يفوض لمساعديه بصورة مؤقتة أو دائمة على مسؤوليته وتحت رقابته مهمة عقد بعض النفقات البلدية وصرفها.

ويتم التفويض حسب قرار يدرج بدفتر البلدية كما يتم سحبه بنفس الطريقة.

ويجب أن يشير المساعد إلى قرار التوظيف بالوثائق المحررة في الأعمال التي يقوم بها بصفته مفوضا.

 

الفصل 269

لا يجوز عقد النفقات البلدية الا بعد الحصول على تأشيرة من طرف مصلحة مراقبة المصاريف العمومية إن كانت التراتيب الجارية تحتم ذلك.

وتعتبر المصاريف المعقودة بدونها لاغية ولا اعتبار لها لدى المحاسب.

 

الفصل 270

تحرر أوامر الصرف وفقا للقواعد والصيغ المقررة لتحرير أوامر صرف ميزانية الدولة العامة.

إلا أنه خلافا لمقتضيات الفصل 121 من هذه المجلة يقع ترقيمها حسب سلسلة سنوية موحدة لكامل مصاريف السنة ويجوز " لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " أن يستثني بقرار منه بعض البلديات من هذا الحكم.

 

الفصل 271

إذا رفض آمر الصرف إصدار أمره بتأدية نفقة تم عقدها وضبط مقدارها بصورة قانونية أو تقاعس في إصداره يجوز لصاحب النفقة رفع قضية إلى وزير الداخلية الذي يتولى بنفسه عند الحاجة إصدار قرار في تأديتها يقوم مقام الأمر بصرفها.

 

الفصل 272

على المحاسب أن يمتنع   من تأدية النفقات المأمور بصرفها إذا لم تتوفر لديه أموال بلدية كافية لتسديدها.

 

 الفصل 273

إن عقد شراء العقارات وبيعها ومعاوضتها وكذلك عقد كرائها لمدة تفوق التسعة أعوام لا تتم إلا بموافقة مجلس البلدية ومصادقة سلطة الإشراف.

 

الفصل  274

إن الصفقات الرامية إلى شراء مواد أو تكليف بأشغال أو خدمات لفائدة البلدية تتم حسب مقتضيات الأحكام الضابطة للصفقات المبرمة لفائدة الدولة.

ولا تنجز تلك الصفقات إلا بعد موافقة لجنة الصفقات المختصة ومصادقة سلطة الإشراف.

 

الفصل 275

تحدث وكالات المقابيض  ووكالات الدفوعات بقرار من " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " بناء على طلب رئيس البلدية واقتراح وزير الداخلية.

وتقع تسمية الوكلاء حسب نفس الطريقة.

 

الفصل 276 (نقح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988).

يعمل وكلاء المقابيض والدفوعات تحت إشراف ومراقبة محتسب البلدية وهو مسؤول ماليا بالتضامن معهم على أعمالهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه إجراؤها على أعمالهم.

 

الفصل 277

تنطبق جميع الأحكام المقررة لوكالات المقابيض أو الدفوعات التابعـــــة للدولـة على الوكــالات البلدية.

 

الفصل 278

يمسك المحاسب البلدي حسابيته بنفس الأسلوب والقواعد المقررة لمسك حسابية الدولة.

ويقدم كل شهر أو ثلاثة أشهر " لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " جدولا مفصلا في عملياته أثناء المدة.

 

الفصل 279

يتولى المحاسب علاوة على إدارته لأموال البلدية ومسك حسابياتها مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية المنقولة منها وغير المنقولة وإذا ما تعذر عليه مسكها مباشرة يتولى مراقبتها وجمعها بحساباته.

ويقوم في موفى كل سنة مالية بإجراء جرد عام لتلك المكاسب.

 

الفصل 280

تقيد العمليات المتعلقة بكافة مكاسب البلدية المنقولة منها وغير المنقولة الأملاك التــي فــــي تصرفــها و المعدات اللازمة لنشاطها بالحسابات البلدية وفقا لقواعد الدليل الحسابي الموحد الخاص بالبلديات.

 

الفصل 281

يحرر المحاسب في موفى السنة حسابا ماليا لإدارة البلدية أثناء السنة الفارطة.

ويعد الحساب طبق مثال يضبطه " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".

 

الفصل 282

يعرض الحساب المالي السنوي على رئيس البلدية للتأشير عليه شهادة منه على مطابقته لحساباته ثم يعرض على سلطة الإشراف لإقراره بعد موافقة مجلس البلدية عليه.

 

الفصل 283

إذا لم يقم المحاسب البلدي بتحرير الحساب المالي السنوي للبلدية يعين " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " وجوبا عونا للقيام بالمهمة.

 

الفصل 284

يتولى " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " إعداد ملفات الحسابات المالية المحررة من طرف المحاسبين الراجعين مباشرة بالنظر لدائرة المحاسبات ثم يحيلها على كتابة الدائرة المذكورة بعد التأشيرة عليها شهادة منه في مطابقتها لسجلات المحاسبين.

 

الفصل 285

يباشر " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " بالنسبة للبلديات التي لا تخضع مباشرة لسلطة دائرة المحاسبات نفس المهمة المناطة بعهدة هذه الدائرة ويقوم بمراجعة حساباتها وإصلاح الأخطاء المكتشفة بها وذلك مع مراعاة حق الدائرة في جلبها لديها للنظر فيها مباشرة.

ويمكن الطعن في القرارات الصادرة في هذا الشأن عن " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " لدى دائرة المحاسبات.

 

الفصل 286

تنطبق أحكام هذا العنوان على مجالس الولايات والجماعات العمومية المحلية الأخرى وعلى الهيئات الشبيهة بها.

أعلى الصفحة