مجلة المحاسبة العمومية

*******

 

العنوان الأول

 

الباب الثالث

 

في المقابيض

 

الفصول من 24 إلى 39 مكرر

الفصل 24

يحجر تحجيرا باتا توظيف ضرائب قارة كانت أو غير قارة لم تأت بها ميزانيات المقابيض أو القوانين وعند الإقتضاء التراتيب التطبيقية لها كيفما كانت الصفة أو العنوان الذي تستخلص به، ويعد مختلسا ويقع تتبعه من أجل ذلك كل سلطة تقوم بفرضها وكل عون يقوم بإعداد جداول تحصيلها وضبط مقاديرها وكل من يقوم بجبايتها وذلك بقطع النظر عن العقوبات التأديبية وعن العقوبات المقررة بالقانون المتعلق " بدائرة الزجر المالي " [1] وعن دعوى الترجيع التي يمكن القيام بها في ظرف الأربع سنوات الموالية للتحصيل ضد القباض والأعوان المكلفين بالاستخلاص وكل من تولاه.

 

الفصل 25 (نقح بموجب القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 )

لا يجوز ترك حقوق أو ديون راجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لمجموعة عمومية محلية إلا بمقتضى قانون.

ولا يجوز إعفاء أي كان من تأدية ضرائب أو معاليم أو رسوم أو ديون أخرى راجعة للهيئات المذكورة أعلاه إلا في الصور المقررة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

    غير أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك أن يمنح بناء على طلب كتابي من المدين المتخلدة بذمته ديون عمومية، تخفيضا كليا أو جزئيا من مبلغ خطايا التأخير في الإستخلاص ومصاريف التتبع المنصوص عليها بالفصول 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و 26 مكرر و72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية وبالفقرة الأولى من الفصل 19 من مجلة الجباية المحلية، شريطة قيام المدين بإيداع التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها في تاريخ تقديم مطلب التخفيض.

ويمنح التخفيض من مبلغ خطايا التأخير في الإستخلاص ومصاريف التتبع طبقا للمقاييس التالية:

ـ إعفاء كلّي في صورة دفع أصل الدين وخطايا المراقبة في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،

ـ الإعفاء في حدود 80% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،

ـ الإعفاء في حدود 60% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز 9 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،

ـ الإعفاء في حدود 50% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي.

 

الفصل 26 (نقح بموجب القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012)

يقع جبر المطلوبين بالطرق القانونية على تسديد ما بذمتهم من ديون عمومية ويكون ذلك بمقتضى بطاقة تنفيذية.

طريقة الجبر تضبطها التراتيب الخاصة بكل صنف من أصناف تلك الديون.

وإن وجدت أصناف لم تتخذ بشأنها طريقة خاصة فإن جبايتها الجبرية تكون بمقتضى بطاقة إلزام ،يوقعها لتصير نافذة، أمين المال الجهوي المذكور بالفصل 192 من هذه المجلة و الذي يوجد بدائرته مقر المحاسب العمومي الصادرة عنه تلك البطاقة .

وتنفذ بطاقات الإلزام تنفيذا وقتيا ولا يحول دون تنفيذها اعتراض المطلوب عليها.

 

تعليق

بخصوص اللجوء إلى الأعمال الجبرية عند إستخلاص الخطايا و العقوبات المالية ينص الفصل 343 من مجلة الإجراءات الجزائية على ما يلي:

"تستخلص الخطية و المصاريف لصندوق الدولة من مكاسب المحكوم عليه و عند الإقتضاء عن طريق الجبر بالسجن أو العمل لفائدة المصلحة العامة بطلب من المعني بالأمر يقدم للنيابة العمومية."  

 

الفصل 26 مكرر ( أضيف بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ).

تضاف الى مبالغ الديون التي لايتم تسديدها إثر الإعلام مضمون الوصول مصاريف تتبع بنسبة 5  % تطبق على المبلغ الجملي للدين بإستثناء خطايا التأخير في الاستخلاص المشار إليها بالفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 19 من مجلة الجباية المحلية والفصل 72 مكرر من هذه المجلة وتطبق هذه المصاريف عند تبليغ السند التنفيذي للدين وكل حجة تتبع موالية له.

  

تستخلص مصاريف التتبع عند خلاص الدين بكامل عناصره . غير أنه في صورة الخلاص الجزئي تعطى الأولوية لاستخلاص مصاريف التتبع .

ولا يمكن أن تقل مصاريف التتبّـع المحتسبة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل عن حدّ أدنى يساوي خمسة دنانير وأن تفوق حدودا قصوى غير تصاعدية تضبط طبقا للجدول التالي :

مبلغ الدين

الحدود القصوى

إلى حدود 5000 د

    100 د

من 001 5000 د إلى 10000 د

    200 د

أكثر من 10000 د  

   300 د

وترفع الحدود القصوى بنسبة 50% بالنسبة إلى الحجج الموالية لتبليغ السند التنفيذي

الفصل 27

 

    تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على بطاقة الإلزام أو المتعلقة بالاعتراض على النسخة المستخرجة من جدول التحصيل.

وترفع الدعوى في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ تبليغ بطاقة الإلزام أو النسخة المستخرجة من جدول التحصيل.

كما تختص المحاكم المذكورة بالنظر في الطعون الموجهة لأعمال التبليغ وغيرها من الإجراءات المتصلة ببطاقة الإلزام والنسخة المستخرجة من جدول التحصيل وذلك في إطار نفس الدعاوى المشار إليها أعلاه.

 

 

ويجب أن يكون الإعتراض معللا وأن يتضمن تعيين القضية لجلسة معينة لدى محكمة الإستئناف التي يوجد بدائرتها المركز المحاسبي الصادرة عنه بطاقة الإلزام أو النسخة المستخرجة من جدول التحصيل كما يتضمن الإعتراض تعيين مقر المعترض بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المذكورة.

 

يقع التحقيق في الإعتراض كتابيا وبدون مرافعة وذلك بتقديم كل من الطرفين تقارير كتابية في الموضوع تبلغ للطرف الاخر قبل تسليمها للمحكمة كما ان إعتماد المحامين في مثل هذه القضايا ليس وجوبيا، بيد أنه يتيسر للمعترض أن يقدم بنفسه أو بواسطة محام رسمي بيانات شفاهية كما يتيسر ذلك للهيئة صاحبة الدين.

ويصدر الحكم في القضية بعد الإستماع الى تقرير في ذلك من طرف الحاكم المكلف تقع تلاوته بالجلسة العامة بعد أخذ رأي المدعي العمومي، ويكون الحكم الصادر نهائيا ولايمكن الطعن فيه إلا بطريقة التعقيب.

 

 

الفصل 28(جديد) (عوّض بالقانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012).

 يتولى العدول المنفذون وأعوان تنفيذ خاصون يطلق عليهم تسمية عدول الخزينة، القيام بالأعمال والإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون الراجعة للدولة وللجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية التي تخضع ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام هذه المجلة.

كما يمكن لوزير المالية، أو من فوّض له وزير المالية في ذلك، تكليف أعوان المراكز المحاسبية بالقيام بالأعمال والإجراءات المذكورة بالفقرة السابقة، وذلك طبقا لشروط تحدد بمقتضى أمر.

 

الفصل 28 مكرر(جديد)(عوّض بالقانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012).

يخضع عدول الخزينة المشار إليهم بالفصل السابق، إلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويضبط نظامهم الأساسي الخاص بأمر.

يباشر عدول الخزينة مهامهم تحت سلطة أمين المال الجهوي المبين بالفصلين 192 و192 مكرر من هذه المجلة ورقابة المحاسب العمومي المعينين لديه.

ولا يمكن لعدول الخزينة مباشرة مهامهم إلا بعد تأدية اليمين أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر أمين المال الجهوي الراجعين له بالنظر.

ويسلم وزير المالية، أو من فوّض له وزير المالية في ذلك، بطاقة مأمورية لعدول الخزينة يستظهرون بها متى طلب منهم ذلك بمناسبة مباشرتهم لمهامهم، وينصون عليها بالحجج التي يقومون بتحريرها. وتكتسي هذه الحجج صبغة الحجة الرسمية.

 

 

الفصل 28 ثالثا(جديد) (عوّض بالقانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012).

يمارس عدول الخزينة وظائفهم في حدود الدائرة الترابية لأمين المال الجهوي الراجعين له بالنظر.

غير أنه يحق لعدول الخزينة المعينين لدى محاسب عمومي منتصب بولاية تونس أو أريانة أو بن عروس أو منوبة، ممارسة وظائفهم بكامل تلك الدوائر.

كما يجوز بصفة استثنائية لعدول الخزينة مباشرة مهامهم لفائدة المحاسب العمومي المعينين لديه خارج الدائرة الترابية المشار إليها أعلاه، وذلك بعد الحصول على رخصة كتابية من أمين المال الجهوي الراجعين له بالنظر بناء على طلب معلل من المحاسب العمومي المذكور.

 

الفصل 28 رابعا (جديد)(عوّض بالقانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012).

 يجب على عدول الخزينة الحضور بالمركز المحاسبي لمساعدة المحاسب العمومي المعينين لديه في إنجاز المهام الموكولة إليه بمقتضى هذه المجلة، وذلك فور الانتهاء من أعمال التبليغ والتتبع وغيرها من الإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون المشار إليها بالفصل 28 من هذه المجلة، أو في غياب مثل هذه الأعمال والإجراءات.

 

تعليق

أحدث سلك عدول الخزينة بموجب القانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012 المنقح لمجلة المحاسبة العمومية معوض سلك مأموري المصالح المالية المحدث بموجب القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 تعويضا لسلك حاملي بطاقات الجبر .

 الفصل من 2 إلى 6 من القانون المذكور:

 
 الفصل 2 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 17 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتم إدماج مأموري المصالح المالية الذين لم تبلغ سنهم الستين (60) سنة عند تاريخ دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ والمباشرين أعمالهم في نفس التاريخ، بأحد الرتب المشتمل عليها هذا السلك وحسب الشروط المنصوص عليها بهذا النظام.

الفصل 3 ـ تضم مدة النشاط الفعلي السابقة لتاريخ دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ، والتي قضاها مأمورو المصالح المالية الذين تم إدماجهم بهذا السلك وفقا للفصل السابق، للسنوات التي سيقع أخذها بعين الاعتبار لاحقا لتصفية جراية التقاعد، أو عند الاقتضاء جراية الشيخوخة، طبقا للقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

ولهذا الغرض تسدد الإدارة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الاشتراكات المستوجبة والمحددة نسبها حسب سن مأموري المصالح المالية المعنيين بالأمر عند تاريخ دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ وطبقا للجدول الوارد بالفصل 4 من القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14 ديسمبر 1995 والمتعلق بإحداث نظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة.

وتحتسب الاشتراكات على أساس أجر شهري جزافي خام قدره أربعمائة دينار (400 د) وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من القانون المذكور بالفقرة السابقة، وذلك منذ تاريخ انتداب الأعوان المعنيين بالأمر لأول مرة إما كحاملي بطاقات الجبر أو كمأموري المصالح المالية. ويمكن أن يتم تسديد هذه الاشتراكات على أقساط شهرية متساوية ومتتالية، يحل أجل استحقاق الأول منها خلال الشهر الموالي لذلك الذي دخل فيه النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ، على أن لا يتجاوز عدد هذه الأقساط ستة وثلاثين (36) قسطا.

الفصل 4 ـ يوضع حد لمهام مأموري المصالح المالية المباشرين أعمالهم عند تاريخ دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ والذين بلغت أو تجاوزت سنهم ستون (60) سنة في ذلك التاريخ.

غير أن فترة النشاط الفعلي التي قضاها هؤلاء المأمورون قبل التاريخ المذكور بالفقرة السابقة، تخوّل لهم الحق في الانتفاع بنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرتين 2 و3 من الفصل 3 من هذا القانون.

الفصل 5 ـ تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل السابق على مأموري المصالح المالية الذين لا يزالون على قيد الحياة عند دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ والذين واصلوا نشاطهم ثم أنهيت مهامهم لبلوغهم سن الخمس والستين (65) سنة في ظل التشريع الذي سنته الفصول 71 و72 و73 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003.

كما تنطبق نفس الأحكام على القرين الباقي على قيد الحياة وأيتام مأموري المصالح المالية الذين توفوا وهم في حالة مباشرة قبل دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ.

وفي هاتين الصورتين تحتسب الاشتراكات من تاريخ انتداب المعنيين بالأمر إما كحاملي بطاقات الجبر أو كمأموري المصالح المالية، إلى حد بلوغهم الستين (60) سنة من العمر أو إلى تاريخ وفاتهم.

الفصل 6 ـ تعوّض عبارة "مأموري المصالح المالية" بعبارة "عدول الخزينة"، وذلك أينما وردت في النصوص القانونية الجاري بها العمل قبل صدور هذا القانون، وخاصة الفقرة 11 من الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والفصلين 10 و58 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

 

الفصل 28 خامسا (جديد)( أضيف بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 .

و نقح بالقانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 ثم بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009  ثم بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015  ).

يتولّى المحاسب العمومي المكلـّف بالاستخلاص حال تعهّده بالدين تبليغ إعلام للمدين يتضمّن دعوته لخلاص جملة المبالغ المطلوبة منه وذلك طبق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 28 من هذه المجلة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

  

و ينتفع المدين بأجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ تبليغ الإعلام المذكور لتسوية وضعيته. و بانتهاء الأجل المذكور يتولى المحاسب العمومي تبليغ المدين السند التنفيذي،غير أنّ إجراءات تبليغ السند التنفيذي تعلّق بالنسبة للديون موضوع قرارات التوظيف إلى انتهاء أجل السّتين يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري

 

و يتحمل المدين مصاريف الإعلام حسب تعريفة الخدمات البريدية. 

الفصل 28 سادسا

بصرف النظر عن أحكام الفصل 28 خامسا من هذه المجلة، تتمثل أعمال التتبع السابقة لتبليغ السند التنفيذي في توجيه إعلام مقابل وصل بالاستلام الى المدين وذلك إذا ثبت أنه توقف عن نشاطه أو شرع في تبديد أملاكه أو إذا قام دائن آخر بأعمال تنفيذية ضده أو بافتتاح إجراءات توزيع أمواله.

ويتضمن الإعلام مجموع المبالغ المطلوبة من المدين مع دعوته إلى تسديدها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إستلامه.

ويبلغ السند التنفيذي وتباشر أعمال التتبع بإنتهاء هذا الأجل.

 

الفصل 28 سابعا ( أضيف بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012)

إذا تعذّر استخـلاص الديــون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعــة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكــام القانون الأساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية والمتخلدة بذمة شخص معنوي تبعا لعمليات قام بها مسيّره أو مسيّروه قصد التملـّص من دفعها، فإنه يمكن تحميل المسيّر أو المسيرين المسؤولية التضامنية في تسديد الديون المعنية بالتملّص وذلك بمقتضى حكم صادر بناء على دعوى يرفعها المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد مقره بدائرتها وذلك طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

ويتم رفع الدعوى إذا تبين أن المسيّر أو المسيرين قاموا إثر انطلاق عملية المراقبة أو المراجعة الجبائية أو إثر مباشرة إجراءات الاستخلاص وبهدف التملّص من دفع الديون العمومية بإحدى أو بعض العمليات التالية :

- التغيير المتعمد للإسم الاجتماعي للشخص المعنوي أو لمقره دون إعلام مصالح الجباية،

- القيام بعمليات تؤدي إلى تحويل ممتلكات الشخص المعنوي إلى الغير،

- افتعال وضعيات قانونية غير حقيقية.

ويجوز للمحاسب العمومي ضمانا لاستخلاص الديون، اتخاذ تدابير تحفظية على مكاسب مسيّر أو مسيّري الشخص المعنوي وذلك بناء على إذن من رئيس المحكمة المتعهدة طبقا للفصل 322 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ولا تفقد هذه التدابير آثارها إلا في صورة رفض الدعوى المرفوعة من قبل المحاسب العمومي بمقتضى حكم اكتسب صبغة الحكم الباتّ أو إذا تم خلاص الديون المتخلدة بذمة الشخص المعنوي.

ولا تطبّق مقتضيات هذا الفصل على المسيّر أو المسيّرين الملزمين شخصيا وبحكم القانون طبقا لمجلة الشركات التجارية، أو بموجب حكم صادر ضدهم، بتأدية الديون المستحقة في ذمة الشخص المعنوي.

تطبق أحكام هذا الفصل بمفعول رجعي.

 

الفصل 29

 

إن " السندات التنفيذية " [2]يقع إبلاغها وتنفيذها حسب القواعد والصيغ المقررة " بمجلة المرافعات المدنية والتجارية "[3]لتنفيذ الأحكام العدلية وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول من 30 الى 34 التالية.

 

 

الفصل 30

لاتخضع العقل التوقيفية والإعتراضات قصد إستخلاص أموال عمومية لأحكام المجلة المذكورة، ويقع إجراؤها بطلب إداري بعد إنذار المدين.

ويكون هذا الطلب كتابيا صادرا عن القابض المكلف بإستخلاص الدين ومبلغا للمعقول لديه بواسطة الأعوان المذكورين بالفصل 28 أعلاه أو بطريقة إدارية إذا كان المعقول لديه محاسبا عموميا.

 

الفصل 31

إن كل من كان مستأجرا ليد عاملة أو كان متسوغا لأراض زراعية أو غيرها أو كان وكيلا أو قابضا أو مكلفا ببيوعات عمومية أو عدلا منفذا أو عدلا أو مؤتمنا عدليا وبصفة عامة كل من كانت توجد في عهدته أو بذمته أموال راجعة لمدين للدولة أو " لمؤسسة عمومية " أو لمجموعة عمومية محلية يجب عليه في حدود الأموال الموجودة تحت يده أو بذمته إيفاء جميع المبالغ المطلوب بدفعها صاحب تلك الأموال حسب بطاقات تنفيذية صادرة ضده وإن الوصولات المسلمة له في ذلك من طرف المحاسب القائم بالتتبع تبرئ  ذمته.

ويتعين على المحاسب العمومي القائم بالتتبع إعلام المدين بالعقلة التوقيفية أو بالإعتراض خلال الخمسة أيام الموالية لتبليغه الى المعقول تحت يده وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة أحد اعوان التنفيذ المشار إليهم بالفصل 28 من هذه المجلة.

ويتعين على المعقول تحت يده أن يصرح للمحاسب العمومي القائم بالتتبع بما لديه من المبالغ الراجعة للمدين وأن يسلمها له في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ تبليغ العقلة أو الإعتراض. ويتم التصريح حسب أنموذج تعده الإدارة. غير أنه إذا كانت المبالغ موضوع العقلة أو الإعتراض مقترنة بأجل أو معلقة على شرط، فإن تسليمها للمحاسب العمومي يتم خلال الخمسة أيام الموالية لحلول الأجل أو تحقق الشرط.

ولا يعفى المعقول تحت يده من واجب التصريح ولو كان غير مدين للمدين المعقول عنه.

ويتم ضبط المبالغ الواجب التصريح بها من قبل المؤسسات المالية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 333 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

وإذا لم يقدم المعقول تحت يده تصريحه على الوجه وفي الأجل المحدد بالفقرة الرابعة أعلاه أو قدم تصريحا غير مطابق للحقيقة أو لم يسلم المبالغ موضوع العقلة أو الإعتراض، يصبح مدينا على معنى الفصل 341 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية  وتتم مطالبته مباشرة بمقتضى بطاقة إلزام تبلغ إليه بصرف النظر عن أحكام الفصل 28 خامسا من هذه المجلة.

وتصبح بطاقة الإلزام دون مفعول إذا قدم المعقول تحت يده تصريحه وسلم المبالغ موضوع العقلة أو الإعتراض مع مصاريف التتبع الى المحاسب العمومي في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها إليه.

ويمكن للمعقول تحت يده في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ بطاقة الإلزام الطعن فيها لدى محكمة الإستئناف التي يوجد بدائرتها مقر المحاسب العمومي القائم بالتتبع. ويوقف الطعن تنفيذ هذه البطاقة.

وتقضي المحكمة بإلغاء بطاقة الإلزام في صورة قيام المعقول تحت يده بالتصريح المشار إليه أعلاه وتسليم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض مع دفع مصاريف التتبع وإثبات أن عذرا شرعيا حال دون تقديمه التصريح وتسليم المبالغ في الآجال المشار إليها بالفقرات السابقة.

وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، إذا تلقى المعقول تحت يده، خلال الفترة المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذا الفصل وقبل تسليم الأموال الى المحاسب العمومي، عقلا أو إعتراضات من دائنين آخرين تمسكوا بأن ديونهم مفضلة على الدين العمومي وكانت المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض غير كافية لخلاص كافة الديون، وجب عليه تأمين تلك المبالغ لدى صندوق الودائع والأمانات وذلك ما لم يحصل اتفاق بين المحاسب العمومي وهؤلاء الدائنين على توزيعها بالتراضي.

وعلى المعقول تحت يده إعلام كل واحد من الدائنين العاقلين والمعترضين بتأمين المبالغ بصندوق الودائع والأمانات بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وفي صورة عدم إتفاق الدائنين على توزيع الأموال فعلى أحرصهم رفع الأمر الى المحكمة المختصة ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ غير القابلة للعقلة حسب التشريع الجاري به العمل.

 

تعليق

*الفقرة الثانية من الفصل 333 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية "تسلط العقلة على المبالغ المالية الموجودة بفاضل الحساب الناتج يوم العقلة، والذي يقع ضبطه مع مراعاة القواعد التالية:

-       خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إجراء العقلة، تضاف إلى العناصر الإيجابية للحساب الدفعات اللاحقة لتاريخ العقلة التي تتم بواسطة شيكات أو أوراق تجارية قدمت قبل تاريخ العقلة للخلاص ولم تسجل بعد بالحساب، كما تطرح من العناصر الإيجابية للحساب معينات الشيكات التي قدمت قبل العقلة للإستخلاص وكذلك المبالغ التي وقع سحبها قبل العقلة بواسطة بطاقة بنكية ولم يقع إدراجها بالحساب في تاريخ العقلة وذلك إذا قيدت مبالغها بحسابات المستفيدين قبل العقلة.

-        خلال الشهر الموالي لتاريخ إجراء العقلة، تؤخذ بعين الإعتبار الأوراق التجارية والشيكات التي قدمت للخصم قبل العقلة وقيد مبلغها بالحساب الراجع للمعقول عنه واتضح خلال الشهر الموالي أن لا رصيد لها".

 

* الفصل 341 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية"إذا لم يقدم المعقول تحت يده تصريحه على الوجه وفي المواعيد المقررة بالقانون أو قدم تصريحا كاذبا أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقديمها لتأييد تصريحه وجب إعتباره مدينا لا أكثر ولا أقل للدائنين العاقلين أو المعترضين والحكم عليه بأن يؤدي لهم ديونهم وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.

وللمعقول تحت يده إن كان قد أدى بموجب ذلك أزيد مما بذمته للمعقول عنه حق الرجوع على هذا الأخير لاسترجاع الزائد"

 

 

الفصل 31 مكرر (أضيف بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003).

يتضمن محضر تبليغ السند التنفيذي إنذارا بالدفع في أجل ثلاثة أيام بداية من تاريخ التبليغ وتباشر عمليات التنفيذ عند إنتهاء هذا الأجل.

 

الفصل 31 ثالثا (أضيف بالفصل 79 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 ).

يتعين على المؤتمنين العموميين على الأموال، قبل تسليمها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في قبضها، توجيه إشعار بذلك إلى أمين المال الجهوي الذي يوجد بدائرته مقر هؤلاء الأشخاص وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ او بالإيداع المباشر بالإعتماد على ختم مكتب الضبط.

ويقصد بالمؤتمنين العموميين على الأموال، على معنى هذا الفصل:

-           المحامون والعدول المنفذون في ما يتعلق بثمن بيع العقارات بناء على عقل

-           المؤتمنون العدليون في ما يتعلق بإرجاع الأموال إلى من ثبت حقه فيها

-           أمناء الفلسة في ما يتعلق بتوزيع الأموال المتأتية من عمليات تصفية الشركات المفلسة

-           مصفو الشركات التجارية في ما يتعلق بتوزيع الأموال المتأتية من عمليات تصفية مكاسبها على دائنيها وما تبقى منها على الشركاء.

-           مصفو التركات و الأحباس في ما يتعلق بتسديد الديون المستحقة عليها وبتوزيع باقي الأموال المتأتية من تصفيتها على مستحقيها

-           مراقبو تنفيذ برامج إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية في ما يتعلق بثمن إحالتها الى الغير

-           المتصرفون القضائيون في ما يتعلق بتوزيع الأرباح على الشركاء.

 

ويجب أن يتضمن الإشعار هوية الأشخاص الذين لهم الحق في قبض الأموال ورقم معرفهم الجبائي وفي غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية وبالنسبة إلى الأجانب رقم بطاقة الإقامة.

 

ويتعين على أمين المال الجهوي الرد على هذا الإشعار خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه وذلك بإعلام المؤتمن العمومي بعدم وجود دين مثقل لفائدة الدولة بذمة صاحب تلك الأموال أو تبليغه اعتراضا إداريا في جملة المبالغ المثقلة.

ويعلق الأجل الممنوح للمؤتمن العمومي حسب التشريع الجاري به العمل لتسليم الأموال إلى الأشخاص الذين لهم الحق في قبضها خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

وللمؤتمن العمومي، بعد انقضاء الأجل المذكور أعلاه، تسليم الأموال إلى أصحابها، إذا لم يتلق أي اعتراض إداري أو رد من قبل أمين المال الجهوي.

وفي صورة عدم توجيه الإشعار أو توجيه إشعار غير مطابق للحقيقة يصبح المؤتمن العمومي مدينا على معنى أحكام الفقرة السابعة وما يليها من الفصل 31 من هذه المجلة.

و لا تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ غير القابلة للعقلة حسب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 32

يقع بيع المكاسب المعقولة بالمزاد العلني حسب الصيغ المنصوص

 عليها " بمجلة المرافعات المدنية والتجارية " [4]بإستثناء ما يلي:

 

 

 

في صورة عدم مشاركة أحد في البتة أو كانت العروض المقدمة غير مرضية يجوز للدولة أو المؤسسة أو المجموعة القائمة بالتتبعات أن تطلب التبتيت لفائدتها بالثمن الافتتاحي المقرر.

وفي هذه الحالة لا تكون الدولة أو المؤسسة أو المجموعة المبتت لها مطلوبة بتعجيل الثمن إذ يتم تسديده طبقا للإجراءات المقررة بالقوانين أو التراتيب الخاصة بها.

 

الفصل 33

تتمتع الدولة والمؤسسات العمومية لاستخلاص ديونها على الغير بامتياز عام على مكاسب مدينيها المنقولة أو غير المنقولة.

ويحتل هذا الامتياز الرتبة المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية.

كما تتمتع الجماعات العمومية المحلية لاستخلاص ديونها بنفس الامتياز العام على مكاسب مدينيها وعند التزاحم تكون الأولوية للدولة.

 

الفصل 34

تتمتع الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية زيادة على ذلك لاستخلاص الضرائب والرسوم والمعاليم الموظفة على مكاسب منقولة أو غير منقولة معينة بامتياز خاص على تلك المكاسب وعلى ثمارها ومداخيلها.

ويحتل هذا الإمتياز الخاص الدرجة الأولى ويسبق الحقوق العينية نفسها الراجعة للغير حتى ولو كانت سابقة له.

ثم ان الماسك لتلك الثمار أو المداخيل بأي عنوان كان متضامن وجوبا مع المطلوب الأصلي بإيفاء الضريبة أو الرسم أو المعلوم موضوع ضمانها.

 

الفصل 34 مكرر(أضيف بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009)

يستوجب  تسليم شهادات تسجيل العربات والدراجات النارية ورخص السياقة وتسليم نظير منها وتجديدها وإرجاعها بعد الحجز الاستظهار لدى مصالح الوزارة المكلفة بالنقل بما يفيد خلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلّة الطرقات.

 

الفصل 35

لايجوز للمحاكم ايقاف آجال تسديد الديون الراجعة للدولة أو " لمؤسسة عمومية " أو لمجموعة عمومية محلية أو التمديد فيها.

 

الفصل 36 (أضيف بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003).

مع مراعاة أحكام مجلة الإجراءات الجزائية يسقط حق تتبع إستخلاص الديون العمومية بالتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي أصبحت خلالها مستوجبة الدفع.

 

تعليق

بخصوص سقوط حق الدولة في المطالبة بخلاص الخطايا و العقوبات المالية تنص مجلة الإجراءات الجزائية على ما يلي:

الفصل 349 م إ ج:

" تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنايات بمضي عشرين سنة كاملة...

و تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة.

أما العقوبات المحكوم بها في المخالفات فهي تسقط بعد مضي عامين كاملين و يجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا و يجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له علم به."

 

الفصل 350 م إ ج:

"مدة السقوط يعلقها كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب ما عدا الموانع المترتبة عن إرادة المحكوم عليه.

  وتقطع مدة السقوط بإلقاء القبض على المحكوم عليه في صورة الحكم بعقاب سالب للحرية أو بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ في صورة الحكم بالخطية.

  و لا يسوغ في أي حال من الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد عن ضعفه.

 

الفصل 352 م إ ج:

" تزول بوفاة المحكوم عليه جميع العقوبات الأصلية و التكميلية باستثناء الحجز و المصادرة و إغلاق المحلات"

 

الفصل 36 مكرر (أضيف بالقانون 80 لسنة 2003 المؤرخ في 31 ديسمبر 2003).

تقطع مدة تقادم استخلاص الديون العمومية المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة بـ:

-            أعمال التتبع الصادرة عن مصالح الاستخلاص بداية من تبليغ السند التنفيذي.

-            كل الأعمال الصادرة عن المدين أو من ينوبه والمتعلقة بالدين وخاصة منها دفع جزء من الدين أو اعتراف بالدين او تقديم ضمانات تتعلق بالدين أو إمضاء التزام بجدولة الدين.

وفي هذه الحالة تجري مدة الخمس سنوات الجديدة ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية

للسنة التي حدث أثناءها العمل القاطع للتقادم.

 

الفصل 37

لايجوز إجراء أية عقلة ولو كانت بمقتضى أحكام أو بطاقات تنفيذية على الأموال ولا على

الديون المنجرة عن ضرائب أو غيرها ولا على السندات والقيم والمكاسب المنقولة وغير المنقولة بدون أي إستثناء التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات العمومية المحلية.

وكل ما يقع من عقل وأعمال تنفيذية وغيرها خلافا للأحكام المقررة أعلاه يعتبر باطلا بطلانا

مطلقا.

 

الفصل 38

لايجوز لأصحاب الديون المتخلدة بذمة الدولة أو " المؤسسات العمومية " أو الجماعات العمومية المحلية المتحصلين على وثائق تنفيذية المطالبة بها إلا لدى الإدارة المختصة.

 

الفصل 39

لا يمكن إجراء أية مقاصة بين الديون الراجعة للدولة أو لهيئة عمومية وبين الديون المتخلدة بذمتها وكل استثناء لهذه القاعدة يقع إقراره بأمر.

ويجبر بجميع الطرق القانونية على تسديد ما بذمته كل من كان مدينا بضرائب أو غيرها راجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لمجموعة عمومية محلية وذلك بدون أن يكون له الحق في طلب مقاصتها بما قد يكون له من ديون في ذمة تلك الهيئات حتى ولو كانت ديونه هذه معززة بأحكام أو وثائق تنفيذية.

 

الفصل 39 مكرر (أضيف بالقانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).

تعد مؤسسة عمومية على معنى الفصول 37 و 38 و 39 من هذه المجلة تلك التي تخضع ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام هذه المجلة.

 

أعلى الصفحة

 



[1] عوضت العبارة بالفصل 58 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر.

[2] عوضت العبارة بالفصل 60 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005.

[3] عوضت العبارة بالفصل 59 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005.

[4] عوضت العبارة بالفصل 59 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005.