تنفيذ النفقات العمومية

*******

 

مقـــــدمـــة

 

 

ثالثا: الترخيص في إنجاز النفقات

 

من حيث المبدأ لا يتم الشروع في إنجاز النفقات العمومية إلا إذا تم الترخيص فيها سنويا من طرف المجالس النيابية و ذلك من خلال المصادقة على مشاريع الميزانيات، حيث نص الفصل 84 من مجلة المحاسبة العمومية على أنه لا يجوز عقد أي نفقة أو صرفها ما لم يقع تقريرها بميزانية المصاريف .

·          النفقات الخاصة بالدولة : لا يمكن للحكومة أن تنفذ النفقات المدرجة بالميزانية العامة للدولة إلا بعد الموافقة النهائية و المسبقة عليها من قبل مجلسي النواب و المستشارين ، حيث يتولى كل من المجلسين سنويا مناقشة مشروع قانون المالية المقدم من طرف الحكومة و الإقتراع عليه ، ويعد هذا مناسبة للنواب للإطلاع عن مجهودات الدولة في مختلف المجالات ، كما أن ذلك يمثل رقابة مسبقة على المالية العمومية.

·          النفقات الخاصة بالمؤسسات العمومية : علاوة على نفقات المؤسسات العمومية المسددة مباشرة ضمن ميزانية الدولة تخصص لكل مؤسسة عمومية ميزانية مستقلة تلحق ترتيبا بميزانية الدولة وقد أصبحت منذ سنة 1996 تكتسي الصبغة التقديرية بحيث يمكن تنقيحها قبضا وصرفا بقرار من وزير الإشراف.

و لا يمكن لمديري المؤسسات العمومية كذلك الشروع في إنجاز النفقات إلا بعد المصادقة سنويا على ميزانية الدولة و الميزانيات الملحقة.

·          النفقات الخاصة بالجماعات المحلية : على غرار الدولة  تخصص لكل جماعة محلية ميزانية مستقلة تحدد حجم النفقات المرخص في إنجازها سنويا ، وعلى هذا الأساس لا يحق لرؤساء هذه الجماعات الشروع في تنفيذ نفقاتها إلا بعد الإقتراع على الموازين من طرف مجالسها و مصادقة سلطة الإشراف عليها.

_ يصادق وزير الداخلية والتنمية المحلية على ميزانيات المجالس الجهوية.

 

- يصادق   وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية على الميزانيات البلدية التي يسفر حسابها المالي للسنة الماضية عن عجز وما دام هذا العجز لم يقع تسديده بواسطة الموارد البلدية الاعتيادية.


يصادق وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية على الميزانيات البلدية التي تساوي أو تفوق تقديرات مقابيضها الاعتيادية للسنة السابقة مبلغ ثمانية ملايين دينار (8.000.000د)

[1 

 

_ يصادق الوالي على ميزانيات بقية البلديات الراجعة بالنظر له ترابيا.

 

4)       طبيعة النفقات العمومية.

 



[1]  

   أمر عدد 2475 لسنة 2012 مؤرخ في 16 اكتوبر 2012 يتعلق بضبط شروط تطبيق احكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 16 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الاساسي لميزانية الجماعات المحلية.