تنفيذ النفقات العمومية

*******

 

المحور الثالث : الإجراءات الاستثنائية لتنفيذ

 

النفقات العمومية

 

 

 

 

الفصل الأول : الإستثناءات لمراحل تنفيذ النفقات

 

بهدف تمكين المصالح العمومية من القيام بواجباتها على أحسن وجه و نظرا لخصوصية بعض النفقات وما تتطلبه من سرعة في الإنجاز ، مكنت مجلة المحاسبة العمومية آمري الصرف من تأدية بعض النفقات العمومية بواسطة وكالة الدفوعات أو عن طريق التسبقات.

 هذا إلى جانب ما تتميز به نفقات المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج من خصوصيات وكذلك نظام تأديته النفقات الممولة بواسطة قروض خارجية موظفة.

      الفقرة الأولى : النفقات المؤداة بواسطة وكالاء الدفوعات.

      الفقرة الثانية : تسبقات الخزينة.

      الفقرة الثالثة : نفقات المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.

      الفقرة الرابعة : النفقات الممولة بواسطة قروض خارجية موظفة.

 

      الفقرة الأولى : النفقات المؤداة بواسطة وكالاء الدفوعات:

يكلف وكيل الدفوعات بأداء بعض النفقات دون الإذن بصرفها مسبقا بالطرق الإعتيادية ، لكن لا يرخص في التمتع بهذا الإستثناء إلا بالنسبة للنّفقات التي لا يتعدى مقدارها ألف دينار(1000د)[1][1] و التي تتعلّق مثلا بمصاريف المعدّات و النّقل و أجور العمّال العرضيين، و تخضع وكالات الدفوعات إلى أحكام الفصول 12 و 14 و19 و 21      و 152 إلى 161 و252 و 275 و 276 و 277 من مجلة المحاسبة العمومية و في هذا المضمار ستنطرق للحديث عن  .

1)      الإطار القانوني المنظم لوكالات الدفـوعات.

2)      سير وكلات الدفوعات.

3)      حسابية وكلاء الدفوعات.

4)      مراقبة وكالات الدفوعات.

 

1) الإطار القانوني المنظم لوكالات الدفـوعات:

أ‌-    الغاية من احداث الوكالة:

إن الغاية من إحداث وكالة الدفوعات هي الاسراع بإنجاز النفقة وإسداء الخدمة لفائدة الإدارة بسبب الصبغة الطارئة لها أو ضعف مبلغها وكذلك في حالة تعطيل السير العادي للعمل عند تطبيق القواعد الإعتيادية لصرف النفقات.

وجدير بالملاحظة أن جميع النفقات التي يقع تأديتها عن طريق وكيل الدفوعات يتم تسويتها لاحقا ومراقبتها من قبل المحاسب العمومي مثل بقية النفقات المنجزة من قبله وعلى أساس وثائق الصرف المحالة من مصالح الآمر بالصرف مؤشرا عليها من قبل مراقب المصاريف العمومية وهذا يعتبر تطبيقا لاحقا للمبادئ  المحاسبية المتعلقة بتأدية النفقات العمومية.

ب‌-إجراءات إحداث الوكالة  و تنقيحها و ختمها:

تحدث وكالة الدفوعات طبقا لأحكام الفصل 153 من مجلة المحاسبة العمومية بمقتضى قرار من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك [2][2]بناء على مطلب صادر عن رئيس الإدارة المعنية, يكون معللا بالمؤيدات اللازمة المثبتة لضرورة إحداثها.

وما يجب التأكيد عليه هنا هو أن قرار الاحداث يتضمن وجوبا أنواع النفقات التي يمكن للوكيل تأديتها حيث يقع حصرها وتحديد المبلغ الأقصى للنفقات المبوبة ضمن كل فصل أو فقرة.

ويكون المبلغ الجملي للتسبقة المسندة للوكيل هو مجموع المبالغ المخول له صرفها ضمن كل نوع من النفقات , ويخول له تجديد مبلغ التسبقة كليا أو جزئيا و ذلك في حدود عمليات الصرف المنجزة من قبله و دون تجاوز للحدود المنصوص عليها ضمن قرار إحداث الوكالة . ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مبلغ التسبقة  ربع الإعتمادات المفتوحة (25 % )  ضمن كل فصل من الفصول المخول للوكيل التصرف فيها بميزانية الهيكل العمومي وذلك عملا بمقتضيات التعليمات العامة عدد 31 المؤرخة في 30 جانفي 1975.

يمكن تنقيح قرار إحداث وكالة الدفوعات متى دعت الضرورة الى ذلك لحذف بعض البنود أو زيادة البعض الآخر أو تعديلها .

و في حال انتهت الحاجة التي أحدثت من أجلها وكالة الدفوعات فإنه من الضروري إصدار قرار في غلق الوكالة وعلى هذا الأساس فإن رئيس الإدارة مدعو لإتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفيتها في أجل أقصاه 45 يوما واعداد مشروع قرار لختم الوكالة .

 هذا و تتم إجراءات التنقيح و الختم بنفس طريقة الإحداث.

ج‌-     تعيين وكيل الدفوعات و تعويضه و إنهاء مهامه:

تقع تسمية وكيل الدفوعات تبعا للفصل 14 من م م ع بقرار من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك , و ذلك وفق نفس اجراءات إحداث وكالة الدفوعات كما تم بيانه آنفا.

يجب أن يكون وكيل الدفوعات من بين الاعوان المباشرين والمرسمين باطارهم الاداري أو الفني بالادارة. ورؤساء الإدارات مدعوون للإقتصار على اقتراح اعوان من الصنفين "أ" و "ب" للقيام بهذه المهام لضمان توفر حد أدنى من الكفاءة المهنية والقدرة على استيعاب المبادئ والاجراءات المحاسبية مثلما أوصت بذلك التعليمات العامة عدد 31 لسنة 75 المشار إليها أعلاه.

أما بخصوص حقوق وكيل الدفوعات فإنه علاوة على الحقوق التي يتمتع بها بصفته موظفا عموميا طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية يتمتع الوكيل بمنحة مسؤولية  تمت مراجعها بموجب الأمر عدد2460 لسنة 2006 المؤرخ في 05 سبتمبر 2006 .

ولابد من توفر شرطي النزاهة والكفاءة المهنية والانضباط في الشخص المراد تعيينه وكيلا للدفوعات وذلك إعتبارا للصبغة الخاصة لمهامه من حيث تداول الأموال والقيم وحفظها وضرورة التقيد ببعض القواعد المحاسبية كتوقيف الحسابات يوميا وإعداد الكشوفات الدورية الخ ... هذا علاوة على المسؤولية الشخصية والمالية المترتبة عن ممارسة جملة هذه الأعمال.

ويمكن للوكيل الاستعانة في عمله بوكلاء مساعدين تتم تسميتهم بمقتضى قرارات داخلية يصدرها رئيس الإدارة.

وإذا ما دعت الحاجة إلى تعويض الوكيل الأصلي أو تسمية وكيل بالنيابة عنه فإن تقديم مشروع قرار التعويض واتخاذ القرار في هذا الشأن يتم بنفس الطريقة المعتمدة عند تعيين الوكيل.

د- إسناد التسبقة  لوكيل الدفوعات:

يتولى المحاسب العمومي , الراجعة له الوكالة بالنظر, بعد تلقي مطلبا في تمكين الوكيل من التسبقة المقررة ضمن قرار الإحداث مؤشرا عليه من قبل كل من آمر الصرف ومراقب المصاريف العمومية تحويل مبلغ التسبقة للحساب الجاري البريدي للوكالة بعد إدراج مبلغها ضمن عمليات خارج الميزان ببند تسبقات للوكلاء، وفي حال عدم فتح حساب بريدي , بالنسبة للوكالات التي لا يتجاوز مبلغ تسبقتها الجملي 500د , فإن الوكيل يتسلمها نقدا من المحاسب بعد إمضاء وصل في ذلك.

وتتم هذه العملية بعد إستيفاء جميع الشروط التالية:

-        صدور قرار إحداث وكالة الدفوعات.

-        صدور قرار تعيين الوكيل.

-         ادلاء الوكيل بما يفيد انخراطه بالضمان التعاوني للمحاسبين العموميين (الفصل 14 من م.م.ع.).

-      توفر صندوق حديدي لحفظ الأموال والقيم التي ستعهد للوكيل .

-  توفر الدفاتر المحاسبية .

2) سير وكلات الدفوعات:

أ‌-    مسك الدفاتر المحاسبية :

على الوكيل منذ اليوم الأول من تسلمه مبلغ التسبقة أن يفتح سجلات ودفاتر محاسبية تساعده على تسيير وكالته تسييرا سليما، وتخول لكل من له سلطة الرقابة على أعماله الوقوف على وضعية تلك الوكالة في أي وقت, وهذه الدفاتر هي:

- دفتر عمليات الصرف.

- دفتر الصندوق.

- دفتر عمليات الحساب الجاري البريدي.

- كراس الوكلاء المساعدين.

- كراس تسليم وثائق الإثبات للآمر بالصرف.

ب‌-الإجراءات الواجب إتباعها عند القيام بعمليات الصرف:

لقد خصت مجلة المحاسبة العمومية عمليات الصرف التي تنجز بواسطة وكالات الدفوعات ببعض الإستثاءات التي جعلت منها وسيلة مرنة تسهل سير المصلحة العمومية وهي :

-  لا وجوب لتأدية النفقات بطريق التحويل (الفصل 143 م م ع).

-  لا وجوب لتقديم الاثباتات للمصاريف التى يفوق مقدارها 5 دنانير و الإكتفاء باعتماد قائمة مفصلة (الفصل 130 م م ع) .

-  تعفى النفقات التى تدفع عن طريق وكيل الدفوعات من أمر سابق للصرف(الفصل 40 م م ع).

أما بالنسبة لبقية الإجراءات فلابد من توخي الأساليب الإعتيادية ، من ذلك أنه على الوكيل ،عند دفع الأجور، التثبت من هوية كل مستفيد من خلال بطاقة التعريف الوطنية، ولا يستثنى من ذلك أحدا. مع وجوب إمضائه بنفسه على وثيقة الخلاص دون سواه حتى يقع إبراء ذمة الدولة و الوكيل إبراءا تاما وصحيحا، إلا في الحالات الخاصة التي نصت عليها مجلة المحاسبة العمومية و التي تم التعرض لها سابقا.

عند تغيب العامل مدّة تفوق أربعة أو خمسة أيام ولم يتقدم لتسلم أجره، على الوكيل تأمين المبلغ لدى المحاسب المختص والتنصيص على رقم وصل التأمين مكان إمضاء العامل المتغييب ، و  يبقي الأجر لدى المحاسب على ذمة صاحبه مدة أربعة سنوات كاملة بدون اعتبار السنة التي تم فيها تأمين المبلغ .

عند القيام بمختلف الشراءات،  يتأكد الوكيل من صحة تأدية النفقات و الحصول على وثائق صرف صحيحة قابلة لإثبات النفقات مثل الفواتير المحررة بصفة قانونية مع ذكر المبلغ بلسان القلم و الإعتراف بالقبض نقدا من قبل المزود.

على الوكيل عرض وثائق الصرف على المصلحة التي تسلمت المشتريات قصد وضع شهادة الإستلام، وإن كانت هذه المشتريات غير إستهلاكية أي من صنف المعدات، يجب على المصلحة وضع مراجع الإدراج بسجل الجرد Le Registre D’inventaire .

ج‌-     إجراءات إسترجاع مبالغ النفقات :

تخضع هذه الإجراءات إلى مراحل متتالية تأخذ شكلا مغلقا و تنطلق بمبادرة من وكيل الدفوعات و ذلك بإعداد جدول الإحالة الذي يجمع كافة النفقات الخاصة بفتره معينة

مع الإشارة إلى أنه يجب على الوكيل عدم ترك الوثائق بحوزته أكثر من 45 يوما.

3) حسابية وكلاء الدفوعات:

يوقف وكيل الدفوعات حساباته في مواعيد محددة  ، أوكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

أ-الحسابيات الثلاثية :

لقد أوجب الفصل 159 من مجلة المحاسبة العمومية على وكيل الدفوعات في منتهى كل ثلاثة اشهر، تحرير كشف عام عـن وكالته يحتوي على بيان الأموال التي يتصرف فيها مع تفصيل لمدفوعاته التي هي بصدد الترجيع لدى آمر الصرف.

وقد تم إلحاق أنموذج لهذا الكشف بالتعليمات العامة عــ1ــدد لسنة 1999 ، تدرج به كل المعلومات المذكورة آنفا وهي معلومات يقع نسخها من دفتر الصندوق ومن دفتر عمليات الصرف.

يقدم هذا الكشف في ثلاثة نظائر إلي المحاسب المختص الذي يتولى التأشير عليه فيرجع نسخة إلي الوكيل و يرسل نسخة إلى أمين المال الجهوي ويحتفظ بنظير بملف الوكالة.

ب-حسابية آخر السنة :

يظبط الوكيل في 31 ديسمبر من كل سنة حساباته فيوقف عمليات كل دفتر ويحرر كشف الثلاثية الرابعة بشكل عادي .

ثم يتولى نقل نتائج هذه السنة الى السنة الموالية دون فتح سجلات جديدة ويكتفي بالفصل بين عمليات كل سنة مع إعطاء أعداد رتبية جديدة للعمليات الجديدة.

ج-ضبط الحسابية عند تعيين وكيل جديد أوغلق الوكالة :

تتم بهذه المناسبة تسوية كافة النفقات التي قام بتأديتها الوكيل المتخلي وذلك عبر الإذن بصرف ما تبقى منها ، ثم يتولىالوكيل إرجاع التسبقة للمحاسب المختص إستنادا لقرار التعويض أو الغلق حتى تبرء ذمته تماما من تلك التسبقة التي كانت بحوزته .

إن كان الأمر يتعلق بتعويض الوكيل فإن الوكيل الجديد يتسلم مقدار التسبقة من المحاسب بعد إرجاع الأموال له من طرف الوكيل السابق، ثم ينطلق في عمليات جديدة تتم بإسمه وتحت مسؤوليته.

 

2) مراقبة وكالات الدفوعات:      

لقد نصت مجلة المحاسبة العمومية على جملة من الرقابات يخضع لها الوكيل يمكن أن تقسم إلى قسمين:

أ‌-        مراقبة الوكالة من طرف المحاسب :

يتولى المحاسب الذي منح التسبقة مراقبة أعمال الوكيل بشكل دائم و مستمر و على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، كما جاء بالتعايمات العامة عــ1ــدد لسنة1999 ، نظرا لأن الوكلاء يعملون تحت سلطة المحاسبين و نظرا لكونهم مسؤولين بالتظامن معهم.

تتسم هذه الرقابة بالإرشاد و التوجيه قصد إتباع طرق سليمة في خصوص مسك الحسابات حتى تكون مطابقة للواقع و تكون خالية من كل خلل .

ب‌-     مراقبة الوكالة من طرف هياكل أخرى :

يخضع وكلاء الدفوعات لمراقبة المصالح و الأعوان المؤهلين من قبل وزير المالية وهم المتفقدون المحققون الجهويون و المركزيون التابعون للإدارة العامة للمحاسبة العمومية و كذلك أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية ، حيث يقومون بالمراقبة الحسابية على أساس الوثائق و على عين المكان.

كما يخضع هؤلاء الوكلاء لتحقيقات المراقبة العامة للمصاريف العمومية و إلى التفقد الإداري من قبل آمري الصرف التابعين لهم وكذلك التفقديات الوزارية و دائرة المحاسبات.

      الفقرة الثانية : تسبقات الخزينة:

 يحجر على المحاسب العمومي من حيث المبدأ تأدية نفقة ما قبل الأمر بصرفها من قبل آمر الصرف بعد ضبط مبلغها من طرفه إلا أنه يمكن إنجاز بعض النفقات وتصفية مقدارها ودفعه لمستحقه دون أن يستوجب ذلك تدخل آمر الصرف.

تؤدى هذه النفقات عن طريق تسبقات الخزينة على أن تتم تسويتها في وقت لاحق عن طريق إصدار أوامر بالصرف في شأنها.

و يستشف من الفصل 59 من مجلة المحاسبة العمومية بأن للتسبقة خصائص يجب إحترامها:

-  تسند التسبقة بإذن خاص من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.

-  لا تدفع التسبقة إلا إذا كانت ممنوحة على نفقات قانونية قررت لها إعتمادات خاصة بالميزانية ولم تستعمل بعد.

-  تجميد ما يساوي التسبقة من إعتمادات من قبل مصلحة مراقبة المصاريف العمومية و من طرف المحاسب.

-  تسوية التسبقة في الأجل المحدد بالقوانين والتراتيب الخاصة بها وإلا في بحر التسعة أشهر الموالية لمنحها  و في صورة التأخير في التسوية التلقائية في هذا الأجل بدون عذر مشروع يقع تعمير ذمة المتمتع بالتسبقة بما لم يقع ترجيعه منها.

ومن هذه التسبقات نذكر:

-  التسبقات على نفقات المهمات والتربصات بالخارج، والتسبقات على الأجور بالنسبة للأعوان الجدد والتسبقات بعنوان مصاريف التنقل.

-  نفقات الحساب الجاري البريدي وأجور الحراس باليوم وأجور مأموري المصالح المالية.

-  التسبقات التي يأذن بها وزير المالية وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 184 من مجلة المحاسبة العمومية و المتعلقة بترخيص وزير المالية للبنك المركزي التونسي في الخصم المباشر من الحساب الجاري للخزينة لتسديد المصاريف المتعلقة بالدين العمومي ومساهمات الدولة في رأس مال المؤسسات الدولية وذلك في حدود الإعتمادات المرخص فيها على أن يقوم أمين المال العام بتسوية هذه العمليات بحساباته لاحقا.

-   كما أجاز الفصل 59 المذكور أعلاه إسناد تسبقات مالية على عمليات خارج الميزانية لفائدة المؤسسات العمومية أو الجماعات العمومية المحلية, بشرط أن تكون مخصصة لسد حاجياتها المستعجلة من المال.

وتتم تسويتها من قبل المحاسب العمومي على الأموال الراجعة لفائدة هذه الهياكل الإدارية.

  

      الفقرة الثالثة : نفقات المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج:

تستجيب نفقات المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج لجل القواعد الإعتايدية المذكورة أعلاه الخاصة بمصاريف الدولة حيث يتولى رؤساء هذه المراكز مهام آمري صرف مساعدين لوزير الخارجية بالنسبة لمصاريفها فيقومون على مسؤوليتهم بعقد النفقات وتصفيتها وذلك في حدود الإعتمادات والأموال المحالة عليهم سنويا من وزير الشؤون الخارجية بصفته آمر صرف أول لميزانية الوزارة عن طريق أمين المصاريف المختص.

 إلا أن العمليات المالية المتعلقة بهذه المراكز تتميز ببعض الخصوصيات:

 

           يعين لدى كل مركز من تلك المراكز محاسب تقع تسميته بقرار مشترك من وزيري المالية ،أو من فوض له وزير المالية في ذلك، والشؤون الخارجية، و لهذا المحاسب صفة محاسب أول لذا فهو راجع لمجال نظر دائرة المحاسبات.

           تودع وجوبا أموال المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج بإحدى المصارف يقع تعيينها من طرف " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " بإقتراح من وزير الشؤون الخارجية.

           لا يتوقف عقد مصاريف هذه المراكز على أي إذن أو رأي أو تأشيرة أي أنها لا تخضع لمراقبة المصاريف العمومية.

           المصاريف المعقودة والمصفاة من طرف رئيس المركز يتولى المحاسب دفعها بعد التأشير عليها في غضون ثلاثة أيام كحد أقصى[3][3]، وتقع تأديتها لأصحابها:

-           بدون إصدار أمر بصرفها.

-           بل حسب قائمات أو مذكرات فقط.

-           لا وجوب لتقديم هذه القائمات أو المذكرات إن كانت تلك القيمة لا تتجاوز في جملتها العشرة دنانير ويكتفي في هذه الصورة بذكر الشيء المقتنى أو العمل المنجز بطرة الوصل المحرر فيه.

-           يجوز في ظروف خاصة تأدية قيمة بعض المصاريف بدون تقديم قائمات فيها أو مذكرات من طرف مستحقيها وتقع في هذه الصورة التأدية حسب شهادة إدارية يحررها رئيس المركز ويذكر بها الظروف الخاصة التي أملت هذا الإجراء ويبين بها إسم صاحب الحق وعنوانه ونوع النفقة ومبلغها وتاريخ القيام بالأشغال المنجزة أو الخدمات المسداة أو تاريخ تسلم الأشياء المشتراة مع الإشارة إلى كميتها وثمن الوحدة منها وإلى عدد ترسيمها إن إقتضى الحال بالدفتر الخاص بذلك.

      الفقرة الرابعة: النفقات الممولة بواسطة قروض خارجية موظفة:

1) الأساس القانوني للإجراء:

لقد أضفى الفصل 151 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية خصوصية على النفقات التي يتم تمويلها بواسطة قروض خارجية موظفة، لفائدة مشاريع الدولة أو المؤسسات العمومية،و هو ما يعبر عنه بالدفوعات المباشرة، حيث:

-    تتم تأدية هذه النفقات من قبل المقرض تبعا لطلب سحب، و ليس أمرا بالصرف،  صادر عن المكلف بالإشراف على المشروع الذي له تفويض في ذلك، ويكون هذا الطلب الذي يعتبر أمرا بالصرف مرفوقا بالوثائق الضرورية المثبتة لهذه النفقات.

-    تتضمن طلبات السحب التي يتعهد بها المحاسب المختص تأشيرة يضبط شروطها وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.

-    إدراج مقابل هذه النفقات مقابيض بعنوان "موارد الإقتراض الخارجي الموظفة".

وفي هذا الإطار جاء منشور وزير المالية المؤرخ في 15 جوان 1997 ليوضح ويدقق مجال إنطباق الفصل 151 مكرر المذكور أعلاه، حيث حدّد:

§    نوعية النفقات المعنية بهذه الطريقة في تأدية النفقات، فهي البرامج والمشاريع المنجزة مباشرة من طرف الوزارات والممولة بموارد قروض خارجية موظفة أو البرامج والمشاريع التابعة للدولة والتي تنجزها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والممولة بقروض خارجية موظفة تتكفل الدولة بتحمل تسديدها.

§     كيفية إصدار طلبات السحب ومتابعتها وترسيمها ومطابقة مبالغها مع مبالغ إشعارات السحب.

2) عمليات الخلاص و التسوية:

يتم على أساس ما تقدم ذكره:

-  توزيع إعتمادات التعهد والدفع ، والترفيع فيها عند الإقتضاء، في مستوى المشاريع والبرامج بقرار من وزير المالية بناءا على طلب الوزارات المعنية وذلك حسب التبويب الوارد بالميزانية.

-  إدراج عملية توزيع إعتمادات التعهد والدفع في إطارمنظومة "أدب".

وتتولى كل وزارة إرسال قرار التفويض الذي يخول للمكلف بالإشراف على إنجاز المشروع مصحوبا بأنموذج من إمضائه إلى المحاسب المختص بتأدية هذا النوع من النفقات.

-  يتم إصدار طلبات السحب الموجهة للمقرض من طرف المكلف بالإشراف على المشروع وذلك عن طريق المنظومة الإعلامية لقاعدة المعطيات للتصرف في الدين الخارجي "سياد" طبقا لمقتضيات الأمر عدد 2147 لسنة 1994 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994 والمتعلق بإحداث قاعدة التصرف في الدين الخارجي.

- توجيه نظير من كل طلب سحب صادر عن طريق منظومة "سياد" إلى المحاسب المختص مرفوقا بالوثائق المؤيدة له.

- إرسال نظير من الإشعار بالسحب الصادر عن المقرض إلى المحاسب المختص مـع  تحديد مبلغ السحب بالدينار التونسي.

ويتولى المحاسب المختص:

- التأشير على طلبات السحب فور الحصول على الإشعار بالسحب الخاص بكل طلب سحب.

-  ترسيم المبلغ بصفة نهائية بالباب والعنوان والفصل والفقرة بميزانية الدولة

-  إرسال إشعار بالتسوية بنفس المبلغ إلى أمين المال العام للبلاد التونسية لترسيمها ضمن موارد ميزانية الدولة (العنوان الثاني).

وتحول إلى منظومة "أدب" بصفة آلية مبالغ طلبات السحب كما هي مرسمة بمنظومة "سياد" بالباب والعنوان والفصل من قبل المحاسبين العموميين.

تدرج السحوبات بعنوان تمويل مشاريع الدولة الممولة بقروض خارجية مبرمة من طرف الدولة والتي عهد إنجازها إلى المؤسسات والمنشآت العمومية ضمن نفقات التنمية لميزانية الوزارة المعنية للسنة التي تمت فيها تلك السحوبات.

مع الإشارة إلى أن ما يشبه هذه الطريقة وقع اعتماده في تأدية النفقات الخاصة بالبرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية و بعض المشاريع الأخرى في إطار الإتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووكالة التهذيب و التجديد العمراني التي تنبثق عنها إتفاقيات خاصة تعقدها هذه الأخيرة مع البلديات ، و تتجسد العملية بتحويل مبالغ النفقات المحمولة على المنحة و القرض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية مباشرة لفائدة الوكالة ثم تقع التسوية المحاسبية بالنسبة لكل جماعة من قبل رئيسها و محاسبها بناء على الإعلام بالتحويل الصادر عن الصندوق علاوة عن الوثائق و المؤيدات الإعتيادية.[4][4]  

 أعلى الصفحة

الفصل الثاني : الإجراءات الخاصة بالفترة الإضافية

 



[1][1]  قرار وزير المالية المؤرخ في 28 ديسمبر 2006 يتعلق بضبط الحد الأقصى لمبلغ النفقات الطفيفة التي يمكن تسديدها بصفة مباشرة بواسطة وكالات الدفوعات.

[2][2] تم التفويض في ذلك لأمناء المال الجهويين بقتضى الأمر  عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس1999 المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية كما تم تنقيحه و إتمامه بموجب الأمر عدد 995 لسنة 2006 المؤرخ في 03أفريل 2006 وذلك بالنسبة للوكالات المحدثة على الإعتمادات المفوضة بميزانية الدولة و الوكالات المحدثة على موازين الجماعات و المؤسسات العمومية.

[3][3] - قرار  وزير المالية المؤرخ 13/10/1986.

    - المذكرة العامة عدد 48 المؤرخة في 17 ماي 1999.

[4][4] - المذكرة العامة عدد 52 المؤرخة في  23/05/1994 حول التنفيذ المالي للبرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية.

    - المذكرة العامة عدد 62 المؤرخة في  20/06/1995 حول التنفيذ المالي لبرنامج التنمية الحضرية المندمجة .

    - المذكرة العامة عدد 33 المؤرخة في  10/03/1999 حول التنفيذ المالي للمشاريع الرئاسية للبنية الأساسية و تهذيب الأحياء الشعبية   الموكول تنفيذها إلى وكالة التهذيب و التجديد العمراني,