تنفيذ النفقات العمومية

*******

 

المحور الأول : المرحلة الإدارية لتنفيذ النفقات العمومية 

 

الفصل الثاني : عمليات تنفيذ النفقات لدى الآمر بالصرف

يتم تنفيذ النفقات في مرحلتها الإدارية من طرف آمر الصرف وذلك وفق تقنيات تم ضبطها صلب مجلة المحاسبة العمومية و هي تتلخص في ثلاث عمليات.

       الفقرة الأولى : عقد النفقات .

       الفقرة الثانية : تصفية النفقات .

       الفقرة الثالثة : الأمر بصرف النفقات .

 

الفقرة الأولى : عقد النفقات(التعهد) :

سنتولى دراسة مرحلة عقد النفقات العمومية من خلال العناصر التالية :

1) المبادئ الأساسية لعقد النفقات .

2) الرقابة المسبقة على عقد النفقات .

3) نتائج الرقابة المسبقة .

  

1) المبادئ الأساسية لعقد النفقات .

أ – تعريف عقد النفقات:

يوجد تعريف قانوني وتعريف إداري لعقد النفقات

C    التعريف القانوني:

ينتج عقد النفقة عن عمل أو حدث يترتب عليه تحمل الميزانية لنفقة عمومية، فهو ينحدر من علاقة قانونية تنشأ بين هيئة عمومية و دائنيها خاصيتها بعث نفقة على كاهل الخزينة .

يمكن أن يكون عقد النفقة ناتجا عن قرار إداري مثل تسمية موظف أو إبرام صفقة أو أن يكون خارجا عن إرادة آمر الصرف مثل صدور حكم بتغريم الإدارة.  

ولا يمكن اتخاذ هذا القرار إلا من قبل ممثل الهيئة العمومية لذلك، والذي يتصرف وفقا للسلطات المخولة له. ويبقى هذا الأخير ملزما بعدم تجاوز تراخيص الميزانية وبإحترام آراء وتأشيرات هياكل الرقابة التي نصت عليها التشاريع والتراتيب السارية.

C    التعريف الإداري:

أما في المجال الإداري فعقد النفقة هو الطلب الذي يوجهه آمر الصرف إلى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية التابعة إلى الوزارة الأولى لتخصيص الإعتماد اللازم لتنفيذ مشروع نفقة. و لابد من التأكيد على أن النفقة في هذا المستوى مازالت في شكل مشروع لم تبدأ الإدارة بعد بتنفيذه. فالتنفيذ لا يمكن أن يبدأ قبل الحصول على تأشيرة المصلحة المذكورة.

ب السلطة المختصة بعقد النفقات :

نظرا لأهمية هذه المرحلة وللالتزامات التي تنشأ عنها على كاهل الإدارة فقد جعلها المشرع من إختصاص آمر الصرف المعين بصفة قانونية، أو بإشرافه و تحت مسؤوليته.

  

ج شروط عقد النفقات:

لابد لمشروع أي نفقة أن تتوفر فيه بعض الشروط القانونية التي يحرص آمر الصرف على إحترامها من تلقاء نفسه لإبراء مسؤوليته من ناحية وحتى يحضا مشروع نفقته بموافقة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية من الوهلة الأولى من ناحية لأخرى وتتمحور هذه الشروط  أساسا حول العناصر التالية :

1 – تطابق النفقة مع تراخيص الميزانية: وهذا الشرط يعني توفر الإعتمادات الكافية لتغطية الدين وكذلك التحميل الصحيح للنفقة على فقرة الميزانية المعنية.

2 – شروط الشرعية: وهي إختصاص الجهة التي إتخذت القرار الذي نشأ عنه الدين وإحترام  التشارع  و التراتيب السارية في المجال المعني.

3 – الصبغة الإدارية للنفقة: وضع هذا الشرط للحد من التبذير والضغط على نفقات الهيئات العمومية: ونذكر في هذا المجال النفقات التي لا تكتسي صبغة إدارية مثل الهدايا القيمة وباهضة الثمن، المأدبات الفاخرة التي تقام بدون مناسبة، الأثاث الفاخر، المكالمات الهاتفية الخاصة، النفقات المتعلقة بالشؤون الخاصة للموظفين وبصفة عامة النفقات التي ليست لها علاقة بتسيير الإدارة وبتطوير جودة الخدمات التي تقدمها.

4 – تأكد الحاجة: توفر الإعتمادات في الميزانية لا يعطي المسؤول على المؤسسة الإدارية الإمكانية المطلقة لإنجاز النفقات، بل يجب أن يتطلب سير المصالح إنجاز هذه النفقات. وكذلك فإن الإمتناع عن إنجاز النفقات الذي من شأنه أن يعرض سير المصالح أو المصلحة العامة إلى الخطر يعد إخلالا بالمسؤولية فالإدارة مطالبة بالضغط على نفقاتها والإمتناع عن النفقات الكمالية ولكنها مدعوة لإنجاز النفقات التي يتطلبها السير الطبيعي والناجع لمصالحها.

5 – إحترام قاعدة المنافسة: تعتبر المنافسة قاعدة أساسية لتنفيذ النفقات العمومية نظرا للإمتيازات التي تقدمها للإدارة وكذلك لإحترام مبدأ تكافئ الفرص بين المزودين، لأن النفقات العمومية تعتبر أحيانا المحرك الأساسي للدورة الإقتصادية في عديد الجهات.

و الأصل في المنافسة هو طلب العروض في إطار صفقة عمومية إلا أنه يمكن القيام باستشارة إذا لم تتجاوز مبالغ النفقات المزمع القيام بها المبلغ المحدد بالأمر المنظم للصفقات العمومية عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17/12/2002 المنظم للصفقات العمومية والأوامر المتممة و المنقحة له.

6 – الإقتصاد: وهذا الشرط يعني أن الإدارة مطالبة بتغطية حاجياتها في إطار مستوى مقبول من الجودة وبأقل كلفة ممكنة.

فأمام نفس مستوى الجودة يجب إختيار المتعاملين مع الإدارة الذين يقدمون أقل العروض.

7 – كفاية النفقة: عند إنجاز نفقة عمومية لابد من التأكد وأن تلك النفقة ستغطي كامل حاجة الإدارة من جهة وأنها ستحررها كليا من دينها، وهذا الشرط يضمن من جهة عدم تجزئة الشراءات وما يتصل بها من مساوئ وإجتناب تراكم الديون المتخلفة.

د – آجال عقد النفقات:

لقد حدد الفصل 90 من مجلة المحاسبة العمومية آخر أجل لعقد النفقات العادية هو يوم 15 ديسمبر من كل سنة.

 أما بخصوص نفقات التنمية والنفقات المنجزة على أموال المساهمة، فيتم عقدها بدون تحديد في التاريخ. 

مع الإشارة إلى أن التعهدات المصادق عليها بعنوان نفقات التصرّف و التي لم يقع في شأنها إصدار أوامر صرف تعتبر لاغية  يجب إعادتها في السنة المالية الموالية .

1) الرقابة المسبقة على عقد النفقات .      

في إطار إستراتيجية مراقبة تنفيذ الميزانية في جميع مراحلها تقوم مصالح مراقبة المصاريف العمومية التابعة إلى الوزارة الأولى بأول حلقة وهي المتعلقة برقابة مشروعية قرارات عقد النفقات العمومية لذلك يطلق على هذا النوع من الرقابة اسم الرقابة المسبقة للنفقات العمومية وذلك بسبب تواجدها في مرحلة تكون فيها هذه النفقات مشروعا لم تبدأ الإدارة بتنفيذه بعد.

   

أ- المبدأ:

يتضح من خلال الفصول 88-122- 136- 245 و 269  من مجلة المحاسبة العمومية. بأنها تخضع وجوبا لمراقبة المصاريف العمومية النفقات المنجزة في إطار:

_ ميزانية الدولة.

_ صناديق الخزينة وأموال المشاركة.

_ ميزانيات المؤسسات العمومية .

_ ميزانيات المجالس الجهوية .

_ ميزانيات البلديات مراكز الولايات.

- ميزانيات البلديات التي تبلغ تقديرات مواردها الإعتيادية أو تفوق مائة ألف دينار(100.000د) .][1]

تمارس الرقابة من قبل مصلحة مراقبة المصاريف إذن على النفقة قبل أن يتم عقدها ، بحيث تخضع لها المصاريف وهي ما تزال مشروعا لم يدخل بعد حيز التنفيذ. وإلا كانت غير شرعية (الفصل 88  من مجلة المحاسبة العمومية ) مهما كان شكل عمليات التسوية ، و معنى ذلك أنه يحجر تحجيرا باتا على المصالح المختصّة القيام بأيّ مبادرة من شأنها أن ترتب على الهيكل العمومي دينا قد لا يكون له مخصصات بالميزانية أو قد لا يكون شرعيا ، ما لم يحصل على مصادقة  مصلحة مراقبة المصاريف العمومية ، فهذه الرقابة لها طابع وقائي يفرض على آمري الصرف انضباطا ماليا صارما. لذلك فإن تأشيرة هذه المصالح تعتبر شهادة حول توفر الجوانب القانونية للنفقة وكفايتها وإمكانية تعاقد الإدارة على أساسها مع المزودين أو المقاولين.

وتهدف هذه الرقابة إلى جعل النفقة:

 _ متطابقة مع التشاريع والتراتيب .

من ذلك :

   . التثبت من صفة آمر الصرف

   . أن تكون لها الصبغة الإدارية أي أن تستجيب فعلا لحاجيات الادارة.

   . إحترام قواعد المنافسة والشفافية.

_ متطابقة مع الميزانية .

من ذلك :

  . إقرار النفقة من طرف الميزانية أي برصد إعتماد لها .

  . صحة تنزيل النفقة، حتى تكون طبيعتها مطابقة للإعتماد المخصص بالميزانية      قصد مراعاة قاعدة " خصوصية الإعتمادات "

  . التثبت من صحة مقدار النفقة وذلك بمراجعة العناصر التي اعتمدت لتحديد ذلك المقدار ( مكونات الأجور )

  . توفر الاعتمادات فعلا أي أنه لم يقع استهلاكها كلها من قبل .

  . عدم التنافي مع السياسات العامة التي أثرت في مناقشة الميزانية مثل سياسة       الضغط على النفقات الإستهلاكية (الهاتف والكهرباء...)

ب- الإستثناءات :

يحتم مبدأ التأشيرة المسبقة كما سبق أن رأينا إخضاع كافة النفقات إلى هذا الواجب و هي ما تزال مشروعا، إلا أن تشعب حاجيات الإدارة و تنوعها يجعل تطبيق هذا المبدأ بالنسبة للبعض من النفقات أمرا صعبا أو عديم الجدوى، من هنا وقع إقرار بعض الاستثناءات بهدف تيسير إنجاز هذه النفقات بإعتبار طابعها الخاص، وهي:

     المصاريف العارضة (ف88 م م ع 1) التي يصعب تجميعها و لا يمكن توقعها وليست لها صبغة تكرارية،  يمكن عقدها على أن يقع إعلام مصلحة مراقبة المصاريف بذلك لاحقا.

وهي في حدود : 12.000 د بالنسبة للأشغال والخدمات

                  5.000  د للتزود بالمواد

بالنسبة لنفقات ميزانية الدولة[][2].

أما بالنسبة للمؤسسات العمومية و المجالس الجهوية والبلديات فان المبلغ الأقصى حدد بـ 2.000 د بالنسبة لنفقات المعدات والتصرف الإداري 4.

      المصاريف ذات الطابع السري ( ف88 م م ع 2 ) يهم هذا النوع من النفقات بعض من مصاريف رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والدفاع التي تكتسي صبغة سرية.

     الإعتمادات المحالة من طرف الوزارات إلى المجالس الجهوية( ف88 م م ع 3).

     الإعتمادات المحالة من طرف الوزارات إلى المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية( ف88 م م ع 4 ).

و يخضع عقد النفقات من طرف المجالس الجهوية و المؤسسات العمومية في إطار الإعتمادات المحالة للتأشيرة المسبقة لمصلحة مراقبة المصاريف العمومية.

     مصاريف وكالات الدفوعات باعتبارأنها في حد ذاتها صيغة إستثنائية في إنجاز النفقات العمومية(ف 152 م م ع).

ج- الإجراءات التبسيطية :

نص الأمر عدد 2878 لسنة 2012                         المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المنظم لمراقبة المصاريف العمومية على طريقة  " التعهد الإحتياطي " L’engagement provisionnel  و  " التعهد الإجمالي " L’engagement global  .

     التعهد الاجمالي : يتعلق أساسا بالمصاريف المضبوطة مسبقا بشكل دقيق والتي تدعمها مؤيدات واضحة، وهي تهم الأجور وتوابعها، ومصاريف التدخل العمومي مثل المنح المقدمة للمؤسسات العمومية من طرف الدولة، ومصاريف الكراء والتأمين، والمصاريف التي تعقد في نطاق الصفقات العمومية المصادق عليها من طرف اللجان المختصة.

و على هذا الأساس فإن هذه الطريقة تمكّن من تفادي إعداد طلبات التعهد الفردية مرارا و عرضها على التأشيرة في حين أن مبلغها يكون معلوما من البداية .

     التعهد الاحتياطي : تغضع له وجوبا المصاريف خارج نطاق الصفقات العمومية ويتم ذلك بمنح التأشيرة من طرف مراقب المصاريف في حدود نصف (1/2) الاعتمادات المفتوحة بميزانيات الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية  . على أن يقدم آمر الصرف وثائق الاثبات الخاصة بالتعهد الاحتياطي الأول لمراقب المصاريف بمناسبة تقديم طلبه الثاني، على أن تسلم الوثائق المثبتة الراجعة إلى 
آخر تعهد احتياطي قبل انتهاء السنة المالية و في أقصى الحالات بمناسبة تقديم التعهد الإحتياطي الأول للسنة الموالية.  

أما النفقات بعنوان الإتصالات الهاتفية و استهلاك الماء و الكهرباء و الغاز، تكون التعهدات الإحتياطية في حدود 80% من الإعتمادات المفتوحة.

3) نتائج الرقابة المسبقة .

تفضي أعمال الرقابة المسبقة على المصاريف العمومية إلى إحدى الحالات الستة التالية:

– الموافقة بدون قيد و لا شرط

– الموافقة الضمنيــة

– الموافقة المشروطة أو المحدودة

– الموافقة الإستثنائية أو على وجه التسوية

– إرجاء الموافقة

– رفض التعهد بالنفقة

أ- الموافقة بدون قيد ولا شرط:

إذا استكمل طلب التعهد الشروط القانونية والمحاسبية اللازمة فإن مراقب المصاريف يؤشر عليه وتصبح النفقة قابلة للتنفيذ ويدون مبلغها ضمن النفقات المتعهد بها.

ب- التأشيرة الضمنية:

وفقا لمقتضيات الفصل 7 للأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 يتعين على "مصلحة مراقبة المصاريف" أن تضمن إعتراضاتها على طلب التعهد في أجل ستة (6) أيام فإذا انقضى هذا الأجل ولم تبلغ هذه المراقبة آمر الصرف بأي إعتراض لها عن طلبه فإن النفقة تصبح قابلة للتنفيذ ولايمكن رفضها. مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء لم يقع اللجوء إليه محافظة على التعاون القائم بين المراقب وآمري الصرف.

ج- الموافقة المشروطة  والمحدودة:

في هذه الحالة يوافق مراقب المصاريف على طلب التعهد لكنه يقرن ذلك بشرط يجب توفره قبل الشروع في الإنجاز (كالحصول على ترخيص من الوزير الأول لإنتداب أعوان وقتيين) وذلك لتكون النفقة شرعية بالمعنى الكامل.

ويمكن أن يوافق مراقب المصاريف على طلب التعهد في حدود الإعتمادات المتوفرة بحيث لايمكن لآمر الصرف أن يرتبط بأكثر من ذلك إلا إذا حصل على إعتمادات تكميلية.

د- الموافقة الإستثنائية أو على وجه التسوية:

تعرض أحيانا على مراقب المصاريف طلبات تعهد تخص نفقات أنجزت دون إخضاعها الى الرقابة المسبقة وذلك لأسباب متنوعة. فإذا كانت النفقة شرعية فيما عدا غياب التأشيرة المسبقة عليها فإن مراقب المصاريف يؤشر عليها على سبيل التسوية لأن رفضها لا يخدم مصداقية الإدارة ويضر بمصالح المتعاملين معها. فالرجوع في ارتباط قامت به الإدارة وأنجزه أحد مزوديها يمثل سلوكا لا يقبل باعتباره تعامل مع إدارة عمومية لا يعرف الدائن قواعد عملها الداخلية.

أما الصبغة الإستثنائية لإسناد التأشيرة فإنها تنتج عن إخلال يشوب النفقة يمكن غض الطرف عنه كإنجاز خدمات مطبعية لدى احد الخواص دون استفسار المطبعة الرسمية عن مدى استعدادها للقيام بتلك الخدمات.

وفي الحقيقة فإن هذا الصنف من التأشير يهدف إلى تحميل آمر الصرف مسؤوليته كاملة في كل حالة والحث على الإقلاع عن مثل هذه التصرفات.

هـ - إرجاء الموافقة:

إذا ما تبين إلى مراقب المصاريف عدم إكتمال المعلومات أو الحاجة إلى وثائق تكميلية ليتمكن من البتٌ في طلب التعهد عن رويٌة فإنه يرجيء التأشير على النفقة الى حين الإستجابة الى طلبه ويبقى تنفيذ النفقة معلقا حتى إعادة فحصها في ضوء الوثائق والمعلومات المطلوبة.

 

و- رفض التعهد بالنفقة:

إذا اعترض مراقب المصاريف على التعهد بنفقة فعليه أن يبرٌر رفضه كتابة وذلك ببيان الأسباب التي دعته إلى الإعتراض (التعارض مع القانون أو غياب الإعتمادات...).

ولايمكن لآمر الصرف أن يباشر تنفيذ نفقة تم رفضها من قبل مراقبة المصاريف ما لم يتخذ الوزير الأول قرار يرخص في تجاوز ذلك الرفض.

الفقرة الثانية: تصفية النفقات.

سنتولى دراسة عملية تصفية النفقات العمومية من خلال العناصر التالية :

1) القواعد المنظمة لتصفية النفقات.

2) إجراءات تصفية النفقات .

  

1) القواعد المنظمة لتصفية النفقات:

أ- تعريف تصفية النفقات:

تهدف عملية التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين و تحديد مبلغ النفقة ، و تتم هذه العملية على أساس وثائق الإثبات التي تقرر حقوق الطرفين ، وهو ما يستنتج من الفصل 95 من مجلة المحاسبة العمومية.

هذا يعني أن عملية التصفية لا تقتصر على الجانب الحسابي، أي ضبط المبلغ النهائي،  لنفقة ما تمت مسبقا المصادقة على عقدها بل يوجد أيضا جانب قانوني يتمثل في التثبت قبل كل شيء من أن الوثائق المقدمة يتبين منها وجود دين قائم الذّات بذمة الهيكل العمومي وأن ذلك الدين يمكن المطالبة بتسديده أي أنه لم يسقط الحق فيه.

ب- السلطة المختصة بتصفية النفقات:

تعتبر عملية تصفية النفقات من مهام آمر الصرف حسب ما ورد بالفصل 94 من مجلة المحاسبة العمومية إلا أن هذه المهمة يمكن أن توكل في جزء منها إلى موظفين آخرين خاصة في ما يتعلق بالشهادة بالاستلام كما سيتم بيانه لاحقا ، غير ان هذه الشهادات لا يمكن الأخذ بها إلا إذا صادق عليها آمر الصرف وهو ما يعني قيام مسؤولية هذا الأخير في كل الحالات .

2) إجراءات تصفية النفقات :

 يفهم من خلال تعريف تصفية النفقات أن هذه الأخيرة ترتكز على عنصرين أساسيين يتمثل الأول في التثبت من حقيقة الدين المراد تسديده من طرف الهيكل العمومي، و يتمثل العنصر الثاني في إحتساب مبلغ ذلك الدين و تحديد مبلغه.

أ- حقيقة الدين :

     * مفهوم قاعدة العمل المنجز :service fait   في نطاق الحرص على حماية الأموال العمومية وضمان حقوق الإدارة، أرسى الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية قاعدة من القواعد الأساسية في مجال النفقات حيث نص على أنه: " لا تصرف النفقات إلا لمستحقيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهم ".

ذلك لأن التأشير على عقد النفقة يرخص في إنجازها فقط، و لا يكون الدين قائما إلا إذا أنجز الطرف المقابل ما هو مطالب به.

و قد تأسست هذه القاعدة من خلال صعوبة استرجاع النفقات العمومية في مبالغها التي تفوق ما قد ينجز من أعمال أو عند إخلال المتعاملين مع الإدارة بالتزاماتهم بعد الخلاص.

بالتالي تشكل معاينة القيام بالخدمات أو إنجاز الأشغال عنصرا هاما من العناصر التي تنبني عليها تصفية النفقة.

     * كيفية قبول العمل و التعبير عن حسن إنجازه:

  على آمر الصرف أو المصالح التابعة له التثبت بطريقة عملية وواقعية من إنجاز العمل المطلوب بالشكل و الحجم و الجودة التي على أساسها تم عقد النفقة، و تختلف أشكال التثبت حسب الحالات من ذلك:

-    في مجال الأجور، يتولى الرؤساء المباشرون و المصالح المكلفة بالتصرف في الأعوان السهر على احترام قاعدة العمل المنجز من خلال الحرص على حضور الأعوان العموميون المستمر و تسجيل كل غياب غير شرعي ليتم خصم مبلغه من الأجر.

و يجدر التأكيد في هذا الصدد على ما ورد بالفقرتين الأخيرتين من الفصل 96 من مجلة المحاسبة العمومية:

 . عند انقطاع الموظف عن مباشرة وظيفته يؤدى له مرتب إلى آخر يوم قضاه في العمل.

 . أما عند وفاته يستمر دفع المرتب إلى موفى الشهر المتوفى فيه.

-    يتم قبول الأشغال بمختلف أنواعها من طرف لجنة تتركب أساسا من فنيين تابعين لوزارة التجهيز و ممثلين عن مكاتب الدراسات و مكاتب المراقبة المشرفين على المشروع إن اقتضى الحال إلى جانب من يمثل الإدارة المستفيدة ، و يحرر محضر استلام أو قبول في الغرض في نفس الحصة يمضى من كافة أعضاء اللجنة.

-    يتم تسلم الخدمات والمشتريات عموما مثل المواد المتعلقة بالإعاشة من طرف لجنة قبول تتركب حسب الحالة من فنيين سامين في التغذية وأطباء بياطرة و إداريين ، و يحرر هنا كذلك محضر قبول أو استلام في الغرض بنفس الطريقة المذكورة آنفا.

-    يتم قبول مختلف المشتريات و الخدمات البسيطة عادة من قبل أمناء المخازن و المغازات والمشرفين على المصالح أو من قبل الآمر بالصرف مباشرة.     

 و في كل هذه الحالات و غيرها يجب التعبير صراحة من قبل الآمر بالصرف شخصيا عن حسن الإنجاز على وثائق الصرف ذاتها،إضافة إلى التنصيص على مراجع تضمين المنقولات غير المستهلكة، مثل أثاث المكاتب، بالسجل الخاص بحصر المكاسب Registre d’inventaire   .

 

     * استثناءات قاعدة العمل المنجز:

كجل القواعد لا تخلوا قاعدة "العمل المنجز" أو "الإنجاز المسبق" من إستثناءات :

* دفع المرتبات والاجور : ينص الفصل 42  من مجلة المحاسبة العمومية على إمكانية تأدية المرتبات والاجور قبل حلول أجلها وذلك بصفة إستثنائية إعتمادا على قرار يصدر عن وزير المالية.

* خلاص الصفقات :  لقد جاءت الفصول 108 و 115 و116 و117 من مجلة المحاسبة العمومية  لتشكل إستثناء للفصل 107 منها المقرّ لمبدأ العمل المنجز في ما يتعلق بالصفقات العمومية .

حيث أجازت هذه الفصول، و امتدادا لها الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17/12/2002 المنظم للصفقات العمومية المذكور أعلاه و الأوامر المتممة و المنقحة له، ثلاثة طرق في الدفع حسب خصوصية كل صفقة:

. دفع تسبقات Avances  إلى صاحب الصفقة قبل الشروع في العمل المتفق عليه حسب شروط و طرق محددة بالأمر المذكور.

. صرف نفقات الصفقات على أقساط بعد الإنجاز المرحلي للأشغال وحسب شروط و طرق محددة بالأمر المذكور كذلك .

. الدفع عن طريق الاعتمادات المستندية Règlement par crédits documentaires في حالة إبرام صفقة مع متعهدين أو مقاولين بالخارج:

 يمكن الدفع المسبق إذا كانت عملية الصرف من الضروري القيام بها عن طريق الاعتمادات المستندية أو طريقة مماثلة لها.

ويتم الدفع المسبق لفائدة الديوان التونسي للتجارة أو لمؤسسة بنكية يختارها الآمر بالصرف وذلك في حدود المبلغ الجملي للصفقة على أن تقع التصفية النهائية للنفقة إبان تقديم قائمة المصاريف.

*خلاص معينات الكراء : يؤدى مقدار الكراء في الأصل بحلول الاجل على أنه يمكن أن يتم الدفع مسبقا إذا وقع الاتفاق على ذلك في عقد الكراء، وهو إستثناء أجازه الفصل 97 من  مجلة المحاسبة العمومية.

* تسبقات الخزينة : أجاز الفصل 59 من  مجلة المحاسبة العمومية منح تسبقات من الخزينة أو من خارج الميزان لتسهيل القيام ببعض المصالح قبل الشروع فعلا في العمل موضوع النفقة، من ذلك المنح التي تسند عند القيام بمهمات بالخارج التي يمكن الترخيص في تسبقتها من أموال الخزينة قبل القيام بالمهمة حتى يستطيع الموظف المعني بالامر مواجهة النفقات التي تتطلبها المهمة. كل هذا يتوقف على موافقة وزير المالية ، أو من فوض له وزير المالية في ذلك وأن تكون هذه النفقات منصوص عليها بالميزانية حتى تقع تسويتها في أجل أقصاه تسعة أشهر.

ب- تحديد مبلغ الدين:

يتم ضبط مقدار النفقة و تحديد مبلغها بعد القيام بعمليات إحتسابية أو مراجعات حسابية ، وتنتهي بالتعبير تعبيرا نقديا واضحا عن قيمة الخدمات المقدمة أو المواد المسلمة إلى الإدارة أو الأشغال المنجزة لفائدتها.

و تتخذ هذه العملية أشكالا عديدة تختلف حسب نوع النفقات :

* إما أن يقوم بهذه العملية الحسابية آمر الصرف من تلقاء نفسه أي دون تقديم وثائق إثبات من طرف المستفيد بالنفقة مثل خلاص الأجور والجرايات والمنح والمساعدات.

* أو أن يبادر المزودون بتقديم قائمات ديونهم مثل الفواتير المحررة حسب الطرق القانونية، التي تتوقف عليها عملية التصفية ، وفي هذه الحالة يقوم آمر الصرف بالتثبت من صحتها و صحة المعطيات الواردة بها وطلب تعديلها عند الاقتضاء ثم توقيف المبلغ الواجب الإذن بصرفه  .

* كما أن عملية التصفية يمكن إنجازها بالتعاون بين الإدارة و الدائنين، وهي الطريقة المعتمدة بالنسبة لصفقات الأشغال بواسطة كشوفات الحساب .

وتنتهي عملية تصفية النفقة في كل الحالات بالتنصيص على المقدار الذي وقع ضبطه تنصيصا بلسان القلم يدون على الوثائق المعدّة لإثبات الصرف وتمضى وجوبا من طرف الآمر بالصرف، ويتجسم ذلك في شكل طابع يوضع إلى جانب طابع شهادة الإنجاز.

الفقرة الثالثة : إصدار أوامر الصرف :

1)        القواعد المنظمة لإصدار أوامر الصرف.

2)        إجراءات إصدار أوامر الصرف.

3)        وثائق الإثبات المرفقة بأوامر الصرف.

 

1) القواعد المنظمة لإصدار أوامر الصرف:      

أ‌-      تعريف  أمر الصرف :

أمر الصرف هو السند الإداري أو القرار الذي يعطي الإذن بخلاص دين هيئة عمومية، وفقا لنتائج التصفية و بعد التأكد من شرعية حقوق الدائن و كفاية وثائق الإثبات، وهو متوج للمرحلة الإدارية لتنفيذ النفقات.

ويوحي لفظ "أمر" بأن هذا القرار نابع من السلطة العليا للهيئة العمومية المعنية و أنه واجب التنفيذ ، غير أنه ليس أمرا مطلقا بل لابد أن يحترم في حد ذاته التشريعات والإجراءات السارية .

ب‌-   السلطة المختصة بالإصدار:

إن عملية الإذن بصرف النفقات موكولة إلى آمري الصرف وحدهم عملا بالفصل 120 من مجلة المحاسبة العمومية ، إذ أنه لا يمكن لأي شخص ليست له صفة آمر صرف أن يأذن بتأدية نفقة ما ، حيث أنه يمكن مثلا للمحكمة إدانة طرف عمومي ما والحكم عليه بدفع مبلغ بعنوان جبر ضرر لفائدة طرف آخر، فيما لا يمكنها البتة إعطاء الإذن لمحاسب عمومي بدفع ذلك المبلغ و تحل محل آمر الصرف.

غير أنه في صورة أن آمر صرف ، بمؤسسة عمومية أو جماعة محلية ، رفض أو تقاعس في إصدار الأمر بتأدية نفقة تامة الموجب لمستحقها ، يمكن لوزير الإشراف أن يحل محلّه و يصدر قرارا في تأديتها يقوم مقام الأمر بصرفها ، و يكون ذلك بطلب من المعني بالأمر،   

2) إجراءات إصدار أوامر الصرف:      

أ‌-      أصناف أوامر الصرف:

*          أمر الصّرف المباشرOrdonnance de paiement: يصدر آمر الصرف "أوامر صرف" تحرر مباشرة باسم صاحب الدين و الهدف منها هو تحرير الإدارة نهائيا من دينها، و يتم تبعا لذلك إستهلاك الاعتماد المرسم بالميزانية ويخصم المبلغ من الإعتمادات المفتوحة و المتوفرة في ذلك التاريخ بالميزانية.

*          أمر الصّرف التفويضي Ordonnance de délégation de crédit: يتولى آمر الصرف الأول إصدار أمر باسم آمر الصرف المساعد بالمبلغ المراد تفويضه ، و هذا الأمر لا يكتسي نفس صبغة أوامر الصرف العادية حيث أنه لا يؤدى من قبل المحاسب المختص الذي يرتبط به آمر الصرف الأول و لا يتم بموجبه إستهلاك الإعتمادات نهائيا بل يجمدها إلى حين تنفيذ النفقات فعليا من قبل آمر الصرف المساعد.  

*            أمر الصرف التحويلي Ordonnance de transfaire de crédit :أقر هذا الصنف من الأوامر بمقتضى الفصل 87 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية من أجل تحويل الاعتمادات المرسمة بميزانيات الوزارات والمخصصة لنفقات التصرف و التجهيز ذات الصبغة الجهوية لفائدة ميزانيات المجالس الجهوية على غرار نفقات بناء المؤسسات الجامعية والتربوية و الإستشفائية و نفقات الصيانة و التهيئة وغيرها.

       و يشترك هذا الصنف من الأوامر مع الصنفين الأولين معا ، فهو من ناحية إذن غير مباشر لا يتم بموجبه خلاص المتعاملين مع الإدارة بل يصلح فقط لتحويل الإعتمادات من ميزانية إلى أخرى ومن آمر صرف أول إلى أمر صرف أول آخر، وهو من ناحية أخرى يصدر في نفس صيغة إذن الصرف المباشر، حيث يتم بموجبه إستهلاك الاعتماد المرسم بالميزانية ويخصم المبلغ نهائيا من الإعتمادات المفتوحة والمتوفرة في ذلك التاريخ بالميزانية المحول منها، كما أنه يؤدى من قبل المحاسب المختص الذي يرتبط به آمر الصرف المركزي حيث يقوم تبعا لذلك بصرف المبالغ المالية المقابلة لكل إذن من هذا الصنف لمحاسبي المجالس الجهوية و تدرج بميزانية المقابيض لديهم.

 

ب‌-   آجال إصدار أوامر الصرف :

ينص الفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومية ، الذي أقر "نظام التصرف Système de la gestion " لتنفيذ ميزانية الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات العمومية المحلية ، على أن إصدار أوامر الصرف بخصوص النفقات التي تم عقدها حتى 15 ديسمبر يمكن أن يتم حتى أجل 20 من شهر جانفي من السنة الموالية و تؤرخ الأوامر بيوم 31 ديسمبر من السنة المعنية بالنفقة.

و يكتسي تحديد المدة التي ينتهي بعدها إصدار أوامر الصرف أهمية كبرى إذ أن الأمر يتعلق بضبط تاريخ محدد لا يمكن بعده إستعمال الإعتمادات المرسمة بميزانية سنة مالية ما حيث تصبح تلك الإعتمادات بعد ذلك التاريخ لاغية و ذلك تطبيقا لمبدأ سنوية الميزانية.

و من حيث التمديد في السنة المالية بعشرين يوما من الناحية الإحتسابية فان ذلك أقر قصد تمكين المصالح المختصة من إستكمال ما تبقى من نفقات حتى لا تثقل كاهل الميزانية الجديدة.

ج- أشكال أوامر الصرف و محتواها:

حدد الفصلان 121 و 122 من مجلة المحاسبة العمومية شروط الإصدار و التنصيصات الوجوبية التي يشكل غياب أيّ عنصر منها خللا معيبا له  يعرّضه إلى الرفض من طرف المحاسب العمومي المكلف بتأدية النفقات .

يحتوي أمر الصرف وجوبا على العناصر التالية :

. إسم الجهة الآمرة بالصرف.

. إسم وعنوان صاحب الدين الحقيقي.

. موضوع النفقة مع الإشارة إلى الوثائق المعللة لها.

. تنزيل النفقة على الاعتماد المرسم بالميزانية.

. ذكر السنة التي صدر أثناءها الأمر بالصرف والسنة التي يعود لها الدين.

. ذكر رقم طلب التعهد الذي صادق عليه مراقب المصاريف.

. ذكر المحاسب المختص.

. تحديد مقدار النفقة بالأرقام وبلسان القلم.

. يجب أن يؤرخ الأمر بالصرف وأن يعطى له رقم وأن يكون ممضى من   طرف آمر الصرف.

 و من الملاحظ أن أوامر الصرف تحرر مبدئيا باسم كل دائن على حده أي أنها أذون فردية ترقم لدى كل هيكل ترقيما سنويا متسلسلا بالنسبة لكل فصل من فصول الميزانية(بالنسبة للبلديات يعتمد ترقيم موحد لكل مصاريف السنة)، إلا أنه في خصوص المصاريف المتعلقة بالأجور يمكن أن يكون الأمر بالصرف جماعيا ، و هذه الطريقة تتمثل في تعويض أوامر الصرف الفردية بأمر واحد بالصرف في شكل قائمة إسمية للمعنيين بها تفصيل مرتب كل واحد منهم ثم تجمع المبالغ الفردية لتشكل المبلغ الجملي المأمور بصرفه.

      و الأمر بالصرف الجماعي ليس له رقم خاص بل يعرف بالرقم الأول والأخير لأوامر الدفع المصاحبة .

 

3) وثائق الإثبات المرفقة بأوامر الصرف:      

لا يكون أمر الصرف شرعيا إلا إذا كان مؤيدا بحجج تثبت وجود الدين وقد ضبط الفصل 126 من مجلة المحاسبة العمومية القواعد العامة المتعلقة بكيفية إعداد الوثائق المثبتة للمصاريف العمومية.

وقد جاءت التعليمات العامة عدد2 الصادرة بتاريخ 5 نوفمبر 1996 لتضع جدولا يتضمن قائمة بالوثائق الضرورية لإثبات المصاريف العمومية مبوبة حسب طبيعة كل منها، وهي على التوالي :

_ نفقات الأعوان

_النفقات الإدارية العامة

_ النفقات المثبتة بفواتير أو مذكرات

_ النفقات المؤدات في نطاق صفقات عمومية.

_ نفقات إقتناء العقارات

_ إثباتات أخرى

وقد تم ضبط هذه القائمة على سبيل البيان مع وجوب التقيد بها، مما جعل هذه التعليمات العامة مرجعا يساعد على إعداد الوثائق التي سترفق بأوامر الصرف، مع الإشارة إلى أنه في حالة وجود عمليات لم يقع ذكرها بالقائمة الواردة بالتعليمات العامة، يتعين إثباتها بوثائق تفيد في كل الحالات صحة الدين وصحة تأديته لصاحبه كما جاء بالفقرة الأخيرة من الفصل 126 مجلة المحاسبة العمومية.

هذا و إن أوامر الصرف تدون بجداول إصدار تحرّر في ثلاث نسخ باعتبار فصول الميزانية و وسيلة الدفع المتوخاة نقدا أو بالتحويل، ثم توجه إلى المحاسب المختص.

 

بهذا تنتهي المرحلة الإدارية لتنفيذ النفقات العمومية و بانتهائها تنطلق المرحلة المحاسبية للصرف التي يتمكن بفضلها صاحب الدين من تسلم المال الراجع له.

  أعلى الصفحة

المحور الثاني: المرحلة المحاسبية لتنفيذ النفقات العمومية:

 



][1] - قرار من الوزير الأول مؤرخ في 12 جانفي 2011 يتعلق بمراقبة مصاريف البلديات الكائنة خارج مراكز الولايات.

   - مذكرة عامة محاسبة عمومية عدد 27 مؤرخة في 17 فيفري 2011 حول مراقبة مصاريف البلديات الكائنة خارج مراكز الولايات.

][2] منشور الوزير الأول عدد 6 المؤرخ في 27 جانفي 1990 المتعلق بتبسيط أساليب مراقبة المصاريف العمومية.