التصرّف المالي و المحاسبي

 

 للجماعات المحلية

 

 

المحور الرابع: مراقبة التصرف في أموال الجماعة المحلية.    

 

الفصل الثاني: الرقابة الإدارية

تمارس هذه الرقابة من قبل عديد الأطراف و تتم في أزمنة متعددة.

 

الفقرة الأولى : رقابة سلطة الإشراف:

تمارس هذه الرقابة أساسا بعد اقتراع مجلس الجماعة على مشروع الميزانية وقبل الشروع في تنفيذها و كذلك بمناسبة إدخال تعديلات عليها و عند غلقها و إقرار الحساب المالي، و هي رقابة تهدف إلى التأكد من حسن تطبيق القواعد المنصوص عليها صلب القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية و المحافظة على التوازنات المالية لهذه الأخيرة.

الفقرة الثانية: الرقابة حول التصرف في الموارد البشرية:

على غرار كافة أعوان الوظيفة العمومية تخضع القرارات التي تتعلق بالحياة المهنية للموارد البشرية المنتمية للجماعات المحلية لرقابة مسبقة من طرف المصالح المختصة بالوزارة الأولى، حيث لا يتم الشروع في تنفيذ مثل هذه القرارات في غياب تأشيرة المصلحة المذكورة، و تهدف هذه الرقابة إلى تفادي الارتباطات التي لا تتطابق مع القوانين و التراتيب و بالتالي تحميل الجماعة المحلية نفقات غير شرعية.  

الفقرة الثالثة: رقابة لجان الصفقات المختصة:

 تخضع وجوبا الصفقات التي تبرمها الجماعات المحلية مع مزوديها للموافقة المسبقة لإحدى اللجان المختصة حسب الحالة سواء اللجنة البلدية أو الجهوية أو الوزارية أو العليا كما توافق هذه اللجان على مشاريع الملحقات التعديلية و مشاريع الأختام النهائية.

الفقرة الرابعة: رقابة مراقب المصاريف العمومية :

كما أشرنا إلى ذلك سابقا تخضع نفقات المجالس الجهوية البلديات مراكز الولايات والبلديات التي تعادل أو تتجاوز مواردها الاعتيادية 100أد إلى مراقبة جهاز مراقبة المصاريف العمومية، وهي رقابة سابقة لارتباط الجماعة المحلية مع الطرف المقابل أي قبل الإنجاز، و يعتبر خطأ تصرف عدم إخضاع النفقات لهذه الرقابة.

الفقرة الخامسة: رقابة المحاسب العمومي:

قبل تنفيذ أذون الاستخلاص و أوامر الصرف الصادرة عن رئيس الجماعة المحلية من طرف المحاسب العمومي، تخضع وجوبا لرقابة هذا الأخير للتأكد من شرعيتها، حيث يقوم وجوبا برفض تنفيذها و إرجاعها إلى المصدر قصد تجاوز الإخلالات المكتشفة.   

الفقرة السادسة: رقابة أمين المال الجهوي:

تخضع بعض قرارات آمري صرف الجماعات المحلية ذات المفعول المالي لتأشيرة أمين المال الجهوي مرجع النظر قبل تنفيذها وهي التي تتعلق بمنح الساعات الإضافية و ساعات العمل الليلي.

كما تخضع الحسابيات الشهرية أو الثلاثية و الحسابات المالية الصادرة عن  محاسبي الجماعات المحلية لرقابة أمين المال الجهوي فيتولى، بعد رفع الإخلالات المسجلة، التأشير عليها ثم إحالة الخاضع منها للرقابة المباشرة لدائرة المحاسبات لكتابة هذه الأخيرة .       

الفقرة السابعة: رقابة تفقدية الإدارة العامة للمحاسبة العمومية و الإستخلاص: 

 

يخضع محاسبو الجماعات المحلية و وكلاء المقابيض و الدفوعات الراجعين لهم بالنظر لرقابة ميدانية دورية تهم كافة مجالات التصرف خاصة كيفية تداول الأموال قبضا و صرفا وحفظها.

الفقرة الثامنة: رقابة التفقدية العامة لوزارة الداخلية:

يتولى هذا الجهاز مراقبة التصرف في أموال الجماعات المحلية في مستوى آمر القبض و الصرف من خلال تنظيم مهمات تفقد ميداني تشمل مختلف أوجه التصرف.

الفقرة التاسعة: رقابة الهيئات العامة للرقابة:

تخضع الجماعات المحلية للرقابة الميدانية التي تجريها كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية و هيئة الرقابة العامة للمالية و هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية حيث تعد تقريرا عن كل عملية تفقد أو بحث يحتوي على الملاحظات التي تخص التصرف، ليتولى آمر القبض و الصرف رفعها.     

الفقرة العاشرة: الرقابة الإدارية لدائرة المحاسبات:

يخضع آمرو القبض والصرف بالجماعات المحلية للرقابة الإدارية لدائرة المحاسبات،و هي ليست رقابة قضائية بأي حال بل تتمحور حول تقييم التصرف و قديم ملاحظات واقتراحات بهدف تجاوز الإخلالات التي يتم الوقوف عليها بمناسبة القيام بمهمات المراقبة.

 

مع الإشارة إلى أنه في حال تفطن هياكل الرقابة الإدارية، عند قيامها بمهمات التفقد، لمخالفات ذات طابع جزائي فهي تحيلها إلى النيابة العمومية المختصة لمقاضاة مرتكبيها.

 

أعلى الصفحة

 

الفصل الثالث: الرقابة القضائية