التصرّف المالي و المحاسبي

 

 للجماعات المحلية

 

 

المحور الثاني: التصرف في موارد الجماعة المحلية

الفصل الثالث : المرحلة المحاسبية لتنفيذ مقابيض الجماعة المحلية

 

الفقرة الأولى: تثقيل أذون الاستخلاص :

إن أذون الاستخلاص سواء كانت نهائية أو وقتية يجب أن تثقل بكتائب المحاسب من طرف أمين المال الجهوي المختص، إلا أن طريقة التثقيل هذه تختلف حسب طبيعة إذن الاستخلاص

 

أ- تثقيل الأذون النهائية :

إن أذون الإستخلاص الجماعية المذكورة آنفا و عقود بيع العقارات أو عقود الكراء وكذلك الأحكام بالمخالفات توجه للمحاسب مباشرة وهو يقوم بعد التثبت من محتواها بتحرير مطلب للتثقيل يرسله إلى أمين المال الجهوي.

أما الأذون النهائية الفردية فإن آمر الصرف يرسلها مباشرة إلى أمين المال الجهوي المختص فيتولى هذا الأخير إرسالها إلى المحاسب بعد إصدار جداول تثقيل في شأنها.

ب- تثقيل الأذون الوقتية :

 يقوم المحاسب بتجميع أذون الإستخلاص الوقتية شهريا وتنزيلها في جداول حسب فصول الميزانية ثم يرسل تلك الجداول إلى آمر القبض لكي يشهد بصحتها ثم توجه إلى أمين المال الجهوي قصد تثقيلها على سبيل التسوية وذلك عملا بالفصل 266 من مجلة المحاسبة العمومية المذكور.

 

الفقرة الثانية: إستخلاص الموارد :

تمثل عملية الإستخلاص المرحلة المحاسبية لتنفيذ موارد الجماعة المحلية وهي كما أشرنا سابقا تعد من إختصاص المحاسب الذي عليه أن يقوم بكل ما يلزم من إجراءات تؤدي إلى إستخلاص المبلغ المضمن بإذن الإستخلاص.

لكن لا بد أن نشير إلى أن دور المحاسب في هذا المجال ليس سلبيا إذ أنه مطالب بالتثبت من أن الدين أو المبلغ المكلف بجبايته ناتج عن وثيقة قانونية يمكن إعتمادها في مواجهة المطالب بالدين وأن تلك الوثيقة قابلة للتنفيذ بكل الوسائل التي أقرها القانون وكل مخالف لهذا المبدأ يعتبر مختلسا جازت مقاضاته على أساس ما ورد بالفصل 24 م م ع

وبحسب طبيعة الدين وطبيعة الإذن  يكون الإستخلاص فوريا أو مؤجلا.

    أ) الإستخلاص الفوري للموارد:

إن الجباية الفورية لا تمثل عبئا كبيرا على كاهل المحاسب بل تنحصر مهمته في إستخلاص المبلغ الضمن بإذن الإستخلاص حسب الطرق المعتادة ثم تنزيله بالميزانية مباشرة على أن يقع طلب التثقيل لاحقا على سبيل التسوية كما تم بيانه سابقا.

وهذه الجباية الفورية يمكن أن يقوم بها المحاسب مباشرة أو عن طريق وكلاء المقابيض المرخص لهم في ذلك على غرار معاليم وثائق الحالة المدنية أو التعريف بالإمضاء أو مداخيل مستودع الحجز وغيرها وذلك بمركز الإدارة البلدية أو الدوائر والمصالح التابعة لها على أن يقع تحويل المبالغ المستخلصة بصندوق المحاسب في ما بعد.

ب) إستخلاص الديون المثقلة :

يتم الإستخلاص إما بالتراضي أو باعتماد وسائل الجبر القانونية

1) الإستخلاص بالتراضي:

يمكن أن تستخلص المبالغ المرسمة بكتائب القابض البلدي بمجرد قيامه بأول محاولة بواسطة إرسال الإعلام الوحيد عن طريق مأمور المصالح المالية ، وفي هذه الحالة يكون الإستخلاص بالتراضي . أما في صورة فشل المحاولة الوديّة يلجأ المحاسب إلى الوسائل الجبرية.

2) الإستخلاص الجبري:

على غرار الديون الجبائية الراجعة للدولة فإن المحاسب البلدي لا يباشر إجراءات التتبع الجبرية إلا بعد إعداد السند التنفيذي الذي يقوم مقام الحكم بين الخواص عند مطالبة أحدهم بدينه المتخلد بذمة الثاني.

يأخذ هذا السند واحدا من ثلاثة أشكال :

. مضمون من جدول التحصيل Extrait de role  : وهي وثيقة يصدرها المحاسب البلدي استنادا لجدول التحصيل الذي تم بمقتضاه تثقيل الدين، وهو يحتوى على جميع البيانات التي تهم المبلغ والسنة أو السنوات الراجع لها الدين والموضوع  و اسم المدين.

يمضى هذا السند من طرف المحاسب على أساس أنه نسخة طبق الأصل من جدول التحصيل، فيصبح نافذ المفعول مباشرة.

. مضمون من حكم : وهي نفس الوثيقة التي أرسلت من محكمة الناحية المختصة في ما يتعلق بالمخالفات الصحية أو مخالفة التراتيب العمرانية والتي يستند عليها المحاسب عند التثقيل، تستعمل كذلك لجبر المدين على الدفع لأنها تحمل من تلقاء نفسها قوة النفاذ.

. بطاقة الإلزام : تستعمل هذه البطاقة بالنسبة للديون التي لم تتخذ في شأنها طريقة خاصة كما جاء بالفصل 26 م م ع، مثل محصول كراء عقارات الجماعة المحلية أو معاليم مقابل إستغلال الطريق العام. هذه البطاقة يصدرها المحاسب ويمضيها ثم يؤشر عليها أمين المال الجهوي لإكسابها الصبغة التنفيذية.

بعد إعداد إحدى هذه السندات ينطلق المحاسب البلدي في القيام بالتتبعات الجبرية من أجل استخلاص المبالغ المثقلة وذلك وفق تدرج يجب احترامه قدر الإمكان

- التنبيه على المطالب بالدين و إبلاغه نسخة من السند التنفيذي  المذكورة آنفا ثم إمهاله مدة ثلاثة أيام

- القيام باعتراضات إدارية

- عقلة الأملاك المنقولة و بيعها

- عقلة العقارات و بيعها

- عقلة الأصول التجارية

- عقلة الأسهم و الأوراق المالية ....

ويقوم بجل هذه الأعمال مأمور المصالح المالية و عند الاقتضاء عدل منفذ  حسب
الإجراءات والصيغ الواردة بمجلة المرافقات المدنية والتجارية مع مراعاة ما ورد بمجلة المحاسبة العمومية بالفصول من  30 إلى 34 . 

 

ج) طرح الديون المثقلة الراجعة للجماعات المحلية :

لا يمكن من حيث المبدأ التخلي أو طرح أي مبلغ مالي تم تثقيلة بسجلات محاسب جماعة محلية ما إلا إستثنائيا و على أساس سند قانوني صحيح وبعد صدور جدول طرح عن أمين المال الجهوي المختص.

  •                الـطرح على أساس الفصل 267 من مجلة المحاسبة العمومية:

يتم طرح المبالغ المثقلة بناء على مداولة مجلس الجماعة المحلية و ذلك عند تعذر الإستخلاص نتيجة عجز المطالبين بالمعلوم على الدفع لأسباب موضوعية تبرر الطرح.[1]

و يدخل في إطار التعذر كذلك حالات الخطأ المادي الموجب للطرح مثل التوظيف المزدوج أو الخطأ في قاعدة المعلوم أو تعريفته و غير ذلك من الأخطاء.

يوجه الملف لأمين المال الجهوي المختص للاستصدار جدول طرح محتويا على الوثائق التالية: طلب طرح ممضى من طرف المحاسب يتضمن أساسا نوع المورد و المبلغ و تاريخ التثقيل و أسباب العرض على الطرح و إجراءات الإستخلاص و نتائجها و يكون مرفقا بنسخة من مداولة مجلس الجماعة المحلية تتضمن التنصيص على هوية المدين أو المدينين المقترح تمتيعهم بالطرح و مبلغ الدين المزمع طرحه وموضوعه و السنة العائد إليها الدين.

  •                الإعفاء إستنادا للفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومسة:

يتم الإعفاء في بعض الصور الخاصة لإسباب طارئة و ظرفية ، و يتم ذلك بمقتضى قرار مشترك بين وزيري الداخلية و المالية بناء على مداولة مجلس الجماعة المحلية.

يوجه الملف بالطريقة المذكورة أعلاه لأمين المال الجهوي لإعداد جدول الطرح الذي يمكن المحاسب من شطب الفصل المثقل من حساباته نهائيا.

  •                الحط الكلي من المعلوم على العقارات المبنية اعتمادا على الفصل السادس من مجلة الجباية المحلية:

يمنح الحط الكلي من المعلوم على العقارات المبنية إلى المطالبين به من ذوي الدخل المحدود المتمتعين بإعانة من الدولة أو من الجماعة المحلية على ضوء مطلب كتابي يحرر من طرف المعني و بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1254 لسنة 1998 [2] .

يتم الحط بمقتضى قرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلسها بعد أخذ رأي لجنة المراجعة المنصوص عليها بالفصل 24 من مجلة الجباية المحلية[3]

يتولى رئيس الجماعة المحلية موافاة المحاسب بنظير من قرار الحط، الذي تم تبليغه للمعني بالأمر، مرفقا بالوثائق التالية : نسخة من الطلب الكتابي في الحط الكلي من المعلوم الصادر عن المطالب به ينص خاصة على هوية المعني بالأمر و موقع العقار موضوع طلب الطرح و مبلغ الحط الكلي المقترح و شهادة تثبت الإنتفاع بالإعانة القارة مسلمة من الجهة المانحة و نسخة من مداولة مجلس الجماعة المحلية في الغرض.

يوجه الملف مرفقا بمطلب طرح محرر من طرف محاسب الجماعة بالطريقة المذكورة أعلاه لأمين المال الجهوي لإعداد جدول الطرح الذي يمكن من شطب الفصل المثقل من سجلات المحاسب نهائيا.


[1]    الفصل 167 من م م ع " يجوز طرح الموارد التي كلف المحاسب بجبايتها إذا ما تعذر تحصيلها لعجز المطالبين عن تأديتها ويتم هذا الطرح بقرار من " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " بعد استشارة مجلس البلدية في الأمر".

[2]  الأمر عدد 1254 لسنة 1998 المؤرخ في 08 جوان 1998 المتعلق بضبط شروط وطرق تطبيق الحط من المعلوم المستوجب على العقارات المبنية

 

[3]  الفصل 24 من مجلة الجباية المحلية: " تنظر لجنة المراجعة في الإعتراضات المقدمة إليها من قبل المطالبين بالمعلوم. وتتركب هذه اللجنة من:

1-    رئيس الجماعة المحلية أو من ينوبه،

2-    عضوين من المجلس البلدي أو من المجلس الجهوي يقع تعيينهما من قبل رئيس المجلس،

3-    قابض المالية أو من ينوبه،

4-    الكاتب العام أو من ينوبه بدون حق في التصويت.

ويترأس اللجنة رئيس الجماعة المحلية أو من ينوبه وتكون قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا."

 

 

أعلى الصفحة

 

المحور الثالث : تنفيذ نفقات الجماعة المحلية