مجلة المحاسبة العمومية

*******

 

قانون الإصدار

 

قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية.

الأعمال التحضيرية: جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم 17 ديسمبر 1973.

(الرائد الرسمي عدد 51 بتاريخ 31 ديسمبر 1973 صفحة 2501)

 

بإسم الشعب،

بعد موافقة مجلس الأمة

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

الفصل الأول

تجمع النصوص الملحقة بهذا القانون والمتعلقة بالمحاسبة العمومية في نص واحد تحت عنوان "مجلة المحاسبة العمومية".

 

الفصل 2

ألغيت ابتداء من تطبيق هذه المجلة جميع الأحكام السابقة المخالفة لها وخاصة:

الفصلان 43 و 44 من الأمر المؤرخ في 12 مارس 1883 الواقع تنقيحهما وإتمامهما بالأمر المؤرخ في أول جوان 1951 والضابطان لسقوط الحق بمرور الزمن في مطالبة الدولة بتأدية ما بذمتها من ديون،

-            الأمر المؤرخ في 29 جوان 1900 المتعلق بمراقبة الإدارة المالية للمؤسسات العمومية،

-            الفصل 6 من الأمر المؤرخ في 28 ديسمبر 1900 الضابط لطريقة إستخلاص الديون الراجعة للدولة،

-            الأمر المؤرخ في 3 أوت 1902 المتعلق بسقوط الحق بمرور الزمن في المطالبة بما في ذمة البلديات من ديون،

-            الأمر المؤرخ في 15 فيفري 1904 القاضي باعتبار أملاك الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية غير قابلة للعقلة،

-           الأمر المؤرخ في 12 ماي 1906 المتعلق بتنظيم المحاسبة العمومية وكذلك النصوص والأوامر المنقحة أو المتممة له،

-            الأمر المؤرخ في 23/11/1907 المتعلق بتنظيم حسابات البلديات وجميع النصوص المنقحة أو المتممة له.

-            الأمر المؤرخ في 24 مارس 1909 المتعلق بطريقة استخلاص الديون الراجعة لبعض المؤسسات العمومية،

-            الفصل 32 – الفقرات 2 و 3 و 4 من الأمر المؤرخ في 19 أفريل 1912 المتعلق بالتسجيل المبينة للإجراءات الخاصة الواجب اتباعها في القضايا العدلية المتعلقة بجباية الأموال الراجعة للدولة،

-            الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1913 المتعلق بتنزيل جزء بعنوان تكاليف إدارية من المقبوضات التي تقوم بها الدولة لفائدة الخواص،

-            الأمران المؤرخان في 20 أكتوبر 1916 و30 نوفمبر 1916 المتعلقان بتأدية نفقات الدولة والمؤسسات العمومية الملحقة بميزانية الدولة والبلديات بواسطة التحويل البنكي،

-            الأمران المؤرخان في 25 نوفمبر 1917 و31 ديسمبر 1927 المتعلقان بإجازة دفع المبالغ الراجعة للخزينة العامة وللبلديات وللمؤسسات العمومية بواسطة الشيك،

-            الأمر المؤرخ في 20 ديسمبر 1921 المتعلق بإجازة تأدية نفقات الدولة بواسطة التحويل البريدي،

-            الأمر المؤرخ في 5 أوت 1939 المتعلق بطريقة إستخلاص مداخيل أملاك الدولة،

-            الأمر المؤرخ في 10 أفريل 1942 المتعلق بسير أعمال التفقدية المالية الفرنسية بالبلاد التونسية،

-            الأمر المؤرخ في 4 مارس 1943 المتعلق بدفع المصاريف العمومية بواسطة التحاويل البنكية والبريدية والأوامر المنقحة والمتممة له المؤرخة في 13 فيفري 1947 و 2 سبتمبر 1948 و2 نوفمبر 1950 و27 فيفري 1952،

-            الفصول من 10 إلى 19 من الأمر المؤرخ في 27 مارس 1954 المتعلق بفتح إعتمادات وقتية بعنوان الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 1954 – 1955،

-            الفصل 67 – (الوكالات البلدية للتحصيل) من الأمر المؤرخ في 27 جوان 1954 المتعلق بضبط الميزانية الإعتيادية الوقتية للسنة المالية 1954 – 1955،

-            الأمر المؤرخ في 10 فيفري 1955 المتعلق بوكالات الدفوعات ووكالات التحصيل المحدثة لدفع مصاريف أو تحصيل مقابيض راجعة لميزانية الدولة العامة أو ميزانيات المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية أو للحسابات والأموال الخاصة بالخزينة،

-            الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 الضابط لقاعدة الترسيم النهائي لبعض المصاريف العمومية لدى المحاسبين المختصين،

-            الأمر المؤرخ في 4 مارس 1957 حسب ما وقع تنقيحه بالفصل 20 من قانون المالية عدد 79 لسنة 1966 المؤرخ في 29 ديسمبر 1966 المتعلق بإحلال نظام الدفع محل نظام الإستحقاق في تنفيذ ميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية المخصصة لها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة،

-            القانون عدد 12 لسنة 1961 المؤرخ في 27 ماي 1961 المتعلق بتعيين تاريخ فتح السنة المالية ومدتها التكميلية بالنسبة لميزانيات البلديات والمنظمات الشبيهة بها،

-            الفصل 20 – الفقرة 4 (إعتمادات محالة) من القانون عدد 54 لسنة 1963 المؤرخ في 30 ديسمبر 1963 المتعلق بمجالس الولايات.

-            الباب الثالث – الفصول من 17 إلى 22 (مصاريف بالخارج) من القانون عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بقانون المالية لسنة 1968.

 

الفصل 3

يستمر العمل بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مادة المحاسبة العمومية الى أن يتم وضع الأوامر والقرارات والمقررات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المجلة.

 

الفصل 4

تبقى سارية المفعول مؤقتا:

1)       أحكام الأمر المؤرخ في 23 نوفمبر 1907 والقانون عدد 12 لسنة 1961 المؤرخ في 27 ماي 1961 الخاصة بإعداد ميزانيات الجماعات العمومية المحلية وإقرارها وختمها وذلك الى أن يتم وضع القانون المتعلق بميزانيات تلك الجماعات المنصوص عليه بالمجلة

2)       أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 20 من القانون عدد 54 لسنة 1963 المؤرخ في 30 ديسمبر 1963 المتعلقة بالإعتمادات المحالة من طرف الدولة لمجالس الولايات وذلك الى أن يتم تأسيس القباضات المالية الجهوية.

 

الفصل 5

تطبق تدريجيا أحكام المجلة المتعلقة بالمواد التالية:

1)              إحلال أسلوب القيد المزدوج محل أسلوب القيد الوحيد في مسك الحسابات

                العمومية

2)              تأسيس قباضات مالية جهوية

3)              إلحاق محاسبي "المؤسسات العمومية" بوزارة المالية،

4)              تأسيس مركز محاسبي لأملاك الدولة الخاصة،

5)              إحلال نظام الدفع محل نظام الاستحقاق في تنفيذ ميزانيات الجماعات

                العمومية المحلية،

6)              تقديم قائمات مفصلة في الايرادات التي لم يقع استخلاصها في موفى السنة

                من طرف المحاسبين.

 

الفصل 6

خلافا لمقتضيات الفصل 74 من المجلة فإن المبالغ التي لم يتم تحصيلها قبل موفى سنة 1979 من الإيرادات المثقلة لدى محاسبي الدولة قبل ذلك التاريخ لا تقع إحالتها الى السنة الموالية 1980 ولاتدرج ضمن تثقيلات هذه السنة ويعفى المحاسبون من إدراجها في حسابهم المالي لتلك السنة.

 

كما أن المبالغ التي لم يتم إستخلاصها قبل موفى 1987 من الايرادات التي تخص الفصل المفتوح بميزانية الدولة "إرجاع أموال من مصاريف مختلف الخدمات" المثقلة لدى أمين المال العام للبلاد التونسية قبل جانفي 1972 لايقع نقلها الى سنة 1988 ولاتدرج ضمن تثقيلات هذه السنة ويعفى أمين المال العام للبلاد التوسية من إدراجها في حسابه المالي لتلك السنة.

ويقع ضبط تلك البقايا وتصفيتها من قبل وزير المالية حسب الأساليب المتبعة بالنسبة للضرائب والمعاليم التي تدفع عاجلا وبدون تثقيلات سابقة [1].

 

الفصل 7 (نقح بالقانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982).

تمارس دائرة المحاسبات رقابتها ابتداء من حسابات سنة 1980 المقدمة من طرف محاسبي الدولة الراجعة لها بالنظر.

 

 

ويقع تقديم حسابات "المؤسسات العمومية" والجماعات العمومية المحلية والمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج والحسابات الخاصة بالخزينة للدائرة المذكورة في صيغة قائمة جملية يحررها وزير التخطيط والمالية بعد اطلاعه على الحسابات المقدمة له من طرف المحاسبين المعنيين ويتم تقديم تلك الحسابات منظمة حسب الصيغ المقررة بهذه المجلة بصورة تدريجية ويعفى المحاسب من إدراج بقايا الإيرادات التي لم يقع تحصيلها في موفى السنة السابقة للسنة التي يوضع لها أول حساب مالي في هذا الحساب وتقع تصفية هذه البقايا حسب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السادس أعلاه.

 

ويقع تنظيم الحساب المالي لسنة 1980 من طرف محاسبي الدولة انطلاقا من حالة المركز المحاسب بتاريخ 31 ديسمبر 1979 المبينة بالكشوف المحررة فيها من طرف المحاسب المختص طبقا لمقتضيات القوانين الجارية.

 

ويتم وضع أول حساب مالي ينظم لمؤسسة عمومية أو جماعة عمومية محلية أو مركز ديبلوماسي أو قنصلي بالخارج أو حساب خاص بالخزينة انطلاقا من الحالة التي عليها الهيئة المعنية بتاريخ موفى السنة المالية السابقة للتي وضع لها الحساب والمبينة بالكشوف المحررة فيها من طرف المحاسب المختص طبقا للنصوص القانونية الجارية.

 

وتتولى مصالح وزارة التخطيط والمالية المختصة مراجعة حسابات السنوات المالية السابقة لسنة 1980 بالنسبة لمحاسبي الدولة وللسنة التي وضع لها أول حساب بالنسبة لمحاسبي الهيئات الأخرى المذكورة أعلاه.

 

بيد أن الأحكام التي وقع إصدارها من طرف دائرة المحاسبات في شأن حسابات السنوات المذكورة تبقى صالحة للتنفيذ.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر بقصر قرطاج في 31 ديسمبر 1973.

 

 

 

 

                                                               رئيس الجمهورية التونسية

 

                                                                     الحبيب بورقيبة

 

 



[1] نقح بقانون المالية عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 وأعيد وتم إصلاحه من قبل الإدارة العامة للحسابية العمومية، أما الفصـل 6 كما نقح بقانون المالية عدد 83 لسنة 1987 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فينص على أنه: "خلافا لمقتضيات الفصل 74 من المجلة فإن المبالغ التي لم يتم استخلاصها قبل موفى سنة 1987 من الإيرادات التي تخص الفصل المفتوح بميزانية الدولة" إرجاع أموال من مصاريف مختلف الخدمات "المثقلة لدى أمين المال العام للبلاد التونسية قبل جانفي 1972 لايقع نقلها الى سنة 1988 ولا تدرج ضمن تنقيلات هذه السنة ويعفى أمين المال العام للبلاد التونسية من إدراجها في حسابه المالي لتلك السنة. ويقع ضبط تلك البقايا وتصفيتها من قبل وزير المالية حسب الأساليب المتبعة بالنسبة للضرائب والمعاليم التي تدفع عاجلا وبدون تثقيلات سابقة".