مجلة المحاسبة العمومية

*******

 

العنوان الثالث

في المؤسسات العمومية

 

الفصول من 236 إلى 259

الفصل 236 (نقح القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في نوفمبر 1996).

تعمل المؤسسات العمومية تحت إشراف الوزير الراجعة له بالنظر.

ويتولى إدارتها مع مراعاة الأحكام المقررة بالنصوص المنظمة لها مدير أو متصرف تراقب أعماله مجالس أو لجان أو هيئات أخرى تحدد تركيبتها وصلاحيتها وكيفية سير أعمالها بمقتضى أمر.

 

الفصل 237

  تنجز العمليات المالية والمحاسبة لتلك المؤسسات حسب القواعد المقررة بالعنوان الثاني من هذه المجلة المخصص لميزانية الدولة العامة مع مراعاة الأساليب الخاصة بتنظيمها والمقررة بالنصوص الصادرة في إحداثها وتنظيمها ومراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول التالية.

 

الفصل 238

  يتولى مدير المؤسسة مهمة آمر لمقابيضها ولمصاريفها.

ويمكن أن يساعده في هذه المهمة آمرون مساعدون يقع تعيينهم حسب الصيغ المقررة بهذه المجلة.

 

الفصل 239

  يعمل لدى كل مؤسسة محاسب تقع تسميته بقرار من " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ".

  ويرجع المحاسب بالنظر إلى " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " الذي له الحق عند الحاجة في إيقافه عن العمل وفي نقلته وفي اتخاذ كل العقوبات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجارية ويقع في تلك الصورة إعلام الوزير المشرف على المؤسسة.

 

الفصل 240 (نقح بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ  31 ديسمبر 1990).

  للمحاسب المذكور صفة محاسب أول، وتسند إليه عند الإقتضاء، صفة محاسب مركزي. ويجوز تعيين محاسبين أولين أو محاسبين مساعدين حسب الطريقة المبنية بالفصل السابق ويقع إدراج العمليات التي يقومون بها ضمن جدولة أعمال المحاسب المركزي المشار إليه أعلاه.

 

 

الفصل 240 مكرر ( أـضيف بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990).

  يعتبر المحاسبون الأولون غير المحاسب المركزي محاسبين مختصين لجميع المصاريف المأذون بدفعها من طرف آمري الصرف المساعدين  للمؤسسات العمومية.

 

الفصل 241

  يتولى آمر المقابيض تصفية الإيرادات الراجعة للمؤسسة وذلك حسب مقتضيات القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

 

الفصل 242 (نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989)

   يوجه آمر المقابيض وثائق الإستخلاص النهائية الخاصة بالموارد والمحاصيل الراجعة للمؤسسة مباشرة إلى المحاسب المكلف باستخلاصها ويتولى آمر المقابيض إعلام " أمين المال الجهوي" بذلك قصد التثقيل والمتابعة.

  على أن تحصيل الموارد العارضة والعاجلة الدفع يتم من طرف المحاسب بناء على وثائق استخلاص وقتية يسلمها له آمر المقابيض مباشرة وتتثقل المبالغ المحصلة بهذه الصور بسجلات المحاسب على سبيل التسوية في أخر كل شهر بمقتضى قائمة مفصلة في تلك الوثائق يحررها المحاسب ويسلمها  آمر المقابيض بعد المصادقة عليها " لأمين المال الجهوي ".

 

 الفصل 243 

  يطالب المحاسب بالسعي لتحصيل جميع الموارد الراجعة للمؤسسة.

  ويصدر بطاقات إلزام في المبالغ التي لم يتوصل إلى تحصيلها بالحسنى وتؤشر بطاقات الإلزام هذه من طرف " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " لتكون نافذة.

  ويتم تنفيذها حسب مقتضيات الأحكام المبينة بالفصل 26 والفصول الموالية من العنوان الأول.

 

الفصل 244

  يجوز طرح الموارد التي كلف المحاسب بجبايتها من حساباته إذا إتضح عجز المطالبين بها عن تأديتها.

  ويقترح المحاسب طرحها بعد حصوله على موافقة مدير المؤسسة وموافقة اللجنة الاستشارية إن وجدت.

  ويتم الطرح بقرار من " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " يقع إبلاغه للمحاسب.

 

الفصل 245 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

  يتولى مدير المؤسسة عقد نفقاتها وتصفيتها والأمر بصرفها وذلك بعد استشارة اللجنة أو هيئة المراقبة إذا كانت التراتيب المحددة لمشمولات تلك اللجنة أو الهيئة تقتضي ذلك. كما يتولى الآمرون المساعدون الذين فوضت لهم إعتمادات القيام بنفس العمليات.

  تخضع العمليات أعلاه إلى تأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية.

ويتم هذا الإجراء حسب الصيغ المنصوص عليها بالتراتيب الجارية بواسطة تعهدات احتياطية في حدود النصف (1/2) من الإعتمادات المفتوحة وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تتجاوز ميزانياتها مبلغا يقع تحديده بمقتضى أمر.

 على أنه يمكن إعفاء مصاريف بعض المؤسسات العمومية من التأشيرة آنفة الذكر وتحدد بأمر المؤسسات المنتفعة وشروط وإجراءات الإعفاء.

 

الفصل 246 ( نقح بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990)

تحرر أوامر الصرف وفقا للصيغ المقررة لأوامر صرف الميزانية العامة للدولة.

 

الفصل 247

 إذا ما رفض آمر الصرف إصدار أمره بتأدية نفقة يجوز لصاحبها رفع القضية إلى الوزير المكلف بالإشراف الإداري الذي يتولى وجوبا عند الحاجة الأمر بتأديتها له.

 

الفصل 248 ( نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

 تؤدي نفقات المؤسسات العمومية طبقا للقواعد المقررة بالعنوان الثاني من هذه المجلة الخاص بميزانية الدولة. 

إلا أنه يمكن تأدية قيمة المواد أو المعدات المقتناة والأشغال المنجزة والخدمات المسداة لفائدة المؤسسات العمومية بواسطة شيك مسحوب على خزينة الدولة أو بواسطة شيك بريدي ويجب أن يكون الشيك المسلم مسطرا وغير قابل للتظهير ويحرر باسم صاحب الحق المطالب بالتوقيع على الأمر بالصرف بمحضر محاسب المؤسسة اعترافا بالقبض بدون أي قيد أو تحفظ مع التنصيص على تاريخ ذلك.

  وفي جميع الحالات على المحاسب أن يمتنع عن تأدية نفقات المؤسسة إذا لم تتوفر لديها الأموال اللازمة.

 

الفصل 249

 تعرض عقود شراء المؤسسة لعقار أو بيعه أو معاوضته أو كرائه على موافقة الوزير المشرف على شؤونها بعد موافقة المجلس أو اللجنة الاستشارية إن وجدت.

 

الفصل 250 (نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989)

  إذا ما تجاوزت قيمة الشراء أو البيع أو المعاوضة في أصلها مقدارا يحدد بقرار من الوزير الأول ينبغي زيادة على ما ذكر بالفصل السابق أعلاه الترخيص في إبرام العقد من طرف الوزير الأول بناء على تقرير من " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك "

 كما يجب الحصول على ترخيص الوزير الأول إذا كان الكراء لمدة تفوق تسعة أعوام.

 

الفصل 251 (نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 )

  تعقد الصفقات الرامية إلى شراء مواد أو تكليف بأشغال أو خدمات وكذلك صفقات الدراسات لفائدة المؤسسة   حسب نفس الصيغ والقواعد المقررة للصفقات المبرمة لفائدة الدولة.

  وتضبط بأمر تركيبة اللجان المكلفة بمراقبة هذه الصفقات وحدود صلاحيتها.

 

الفصل 252

 تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات بقرار من " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " بناء على طلب مدير المؤسسة واقتراح الوزير المكلف بالإشراف.

 ويقع تعيين الوكلاء حسب نفس الطريقة.

 وتطبق على هذه الوكالات أحكام هذه المجلة الضابطة لسير أعمال وكالات الدولة.

 

الفصل 253 (نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989)

يتولى  الآمر بالصرف مسك حسابية المواد المتعلقة بمكاسب المؤسسة.

وتقدم هذه الحسابية مع الحساب المالي المنصوص عليه بالفصل 255 من هذه المجلة.

 

الفصل 254

ترسم كافة العمليات الخاصة بممتلكات المؤسسة منقولة كانت أو غير منقولة وبأملاك الدولة المخصصة لها وبالمعدات اللازمة لنشاطها وفقا للقواعد المقررة بالدليل المحاسبي الموحد الخاص بالمؤسسات العمومية.

 

     الفصل 255

ينظم المحاسب في موفى كل سنة حسابا ماليا لإدارة المؤسسة أثناء السنة.

ويحرر الحساب المالي حسب أنموذج يضبطه " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " ويحتوي خصوصا على ما يلي:

-       ميزان نهائي لكافة الحسابات

-         شروح مفصلة لكل فصل من فصول المقابيض والمصاريف الداخلة في نطاق ميزانية السنة

-         شروح مفصلة لنتائج إدارة المؤسسة

-       موازنة في موجودات المؤسسة ومطلوباتها في منتهى السنة.

 

الفصل 256

يعرض الحساب المالي السنوي على آمر صرف المؤسسة للتأشير عليه شهادة منه في مطابقته لحساباته ثم يعرض بعد درسه من طرف المجلس أو الهيئة الاستشارية إن وجدت على سلطة الإشراف لإقراره.

 

الفصل 257

إذا لم يقم المحاسب المسؤول  بتنظيم  الحساب المالي السنوي للمؤسسة يعين " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " وجوبا عونا للقيام بالمهمة.

 

الفصل 258

يتولى " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك "  إعداد الحسابات المالية المنظمة من طرف المحاسبين الراجعين مباشرة بالنظر لدائرة المحاسبات ثم يحيلها بعد التأشيرة عليها شهادة منه في مطابقتها لسجلات المحاسبين على كتابة الدائرة المذكورة.

 

الفصل 259

يباشر " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " بالنسبة للمؤسسات التي لا تخضع مباشرة لسلطة دائرة المحاسبات نفس  المهمة المنوطة بعهدة هاته الدائرة ويقوم بمراجعة حساباتها وإصلاح الأخطاء المكتشفة مع مراعاة حق الدائرة في جلبها لديها للنظر فيها مباشرة.

ويمكن الطعن في القرارات الصادرة في هذا الشأن عن " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك "  لدى الدائرة.

أعلى الصفحة