مجلة المحاسبة العمومية

*******

 

العنوان الثاني

الـــدولــة

 

الجزء الأول

ميزانية الدولة العامة

 

الباب الرابع

في حسابية الدولــة

 

الفصول من 196 إلى 216

الفصل 196

تدرج كافة العمليات التي يقوم بها محاسبو الدولة قبضا وصرفا " بحسابيات "[1]

 

يقع مسكها وفقا للقواعد المقررة من طرف " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ".

وتكون هذه القواعد مستمدة من النظام المحاسبي الموحد.

 

الفصل 197

يجوز " لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " أن يحدث بقرار وبعد الحصول على موافقة الوزير المعني بالأمر حسابية تحليلية ببعض المصالح العمومية قصد التعرف على إنتاجياتها ومبلغ تكاليفها.

 

الفصل 198 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

يقدم محاسبو الدولة:

-         في كل شهر جدولا مفصلا قبضا وصرفا لعملياتهم الخاصة منها بالميزانية والخارجة عنها الواقع إنجازها خلال الشهر الماضي

-         في آخر كل سنة مالية حسابا سنويا لتصرفهم مرفوقا بقائمة عامة مفصلة في المعاليم والمحاصيل التي كلفوا بجبايتها وفيما تم تحصيله وما طرح منها وما لم يقع تحصيله.

وتقدم هذه الوثائق في الآجال المحددة لها:

-         إلى أمين المال الجهوي من طرف القباض العاملين بمنطقته،

-         إلى الأمين العام للمصاريف من طرف أمناء المصاريف ومحاسبي المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.

-         إلى أمين المال العام من طرف أمناء المال الجهويين،

-         إلى " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " من طرف أمين المال العام والأمين العام للمصاريف وحافظ مستودع الطابع الجبائي.

 

الفصل 199

تضاف الى الجداول المقدمة من طرف المحاسبين كافة الوثائق المثبتة للمصاريف المدفوعة خلال الشهر.

 

الفصل 200

يبين حساب التصرف السنوي:

1.     حالة المركز المحاسبي في فاتح السنة

2.     تفصيل العمليات على اختلاف أنواعها قبضا وصرفا المنجزة خلال السنة مع بيان ما كان منها تابعا للميزانية وما كان خارجا عنها

3.     حالة المركز في موفى السنة

وتضاف الى الحساب قائمة عامة في أوراق الصرف المتعلقة بالمصاريف المدفوعة خلال السنة والمدلى بها رفقة الحسابات الشهرية.

الفصل 201

يقع في كل سنة مالية إقفال حسابات المحاسب ودفاتره

كما يجب أيضا إقفالها عند إنتهاء مباشرة المحاسب لوظيفه بالمركز .

 

الفصل 202

يتولى المحاسب في موفى كل سنة إجراء جرد عام للأموال والقيم بمعية موظف يعينه " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".

ويقدم المحاسب نسخة من بيانات الجرد صحبة حسابه السنوي.

 

الفصل 203

يضبط " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " بقرار عمليات التسوية وآجالها لتمكين المحاسب من إقفال حساباته وتنظيم حسابه السنوي.

 

الفصل 204

يقدم كل محاسب حساب تصرفه لمدة إدارته للمركز.

وتشمل إدارة المحاسب جملة العمليات التي يكون قد قام بها أثناء كامل السنة المالية أو خلال مدة مباشرته للوظيف في غضون تلك السنة.

ويبين الحساب حالة المركز في بداية السنة أو عند مباشرة المحاسب لوظيفه والعمليات على إختلاف أنواعها المنجزة خلال السنة أو خلال مدة الإدارة وكذلك حالة المركز في نهاية السنة أو عند إنتهاء تلك المدة مع بيان الأموال والقيم الموجودة به آنذاك.

 

الفصل 205

كل محاسب لا يسأل إلا عن العمليات  التي جرت مدة إدارته.

ويقدم المحاسب المنظم لحساب السنة نتيجة إدارة المركز من طرف كل من كلفوا بها أثناء السنة مع بيان الإدارات المتوالية ويضيف لحسابه هذا المحاضر التي حررت في تسليمها من طرف كل المحاسبين الذين تعاقبوا على تسييرها.

 

الفصل 206

يقدم آمرو الصرف " لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" وبصفة دورية كشوفا مفصلة عن عمليات الصرف المدرجة بحساباتهم.

كما يطلب منهم أيضا أن يقدموا في آخر السنة تقريرا عاما في نشاطهم المالي.

 

الفصل 207

يتولى " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " مقابلة محتوى الكشوف الدورية المقدمة من طرف آمري الصرف بالمصاريف المرسمة بحسابات المحاسبين المختصين كما يتولى أيضا مراقبة الجداول الشهرية والحسابات السنوية التي ينظمها المحاسبون الأولون ومقارنتها بالوثائق المصاحبة لها.

 

الفصل 208 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

يحرر " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " حسابا عاما للسنة المالية.

ويحتوي الحساب العام على ما يلي:

1.     ميزان عام لحسابات الدولة يستنتج من توحيد حسابات المحاسبين

2.     شرح مفصل للإيرادات موزعة حسب عناوين الميزانية وأجزائها واصنافها وفصولها مع بيان مقدراتها وما تم تحصيله وما تم طرحه وما بقي استخلاصه.

3.     شرح مفصل للمصاريف موزعة حسب عناوين الميزانية وأقسامها وأبوابها وفصولها مع بيان مقدار الاعتمادات المقررة لها بالميزانية أو الإعتمادات الإضافية وما تم عقده منها وما أمر بصرفه ومبلغ الإعتمادات المخصصة الواجب نقلها الى ميزانية السنة الموالية لصرفها فيما خصصت له.

4.     مقارنة المقبوضات والمصروفات مع مقدراتها بالميزانية

5.     شرح مفصل لعمليات الحسابات الخاصة للخزينة

6.     بيان حالة الحساب الخاص بمكشوفات الخزينة

7.     بيان مفصل في القروض العامة والتزامات الدولة

ويكون الحساب العام للدولة مرفوقا:

1.     بالحسابات الخاصة التي يجب على المصالح الآمرة لمصاريف الدولة ان تعدها بالنسبة لمصاريفها مفصلة حسب مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه.

2.     بقائمة في مختلف الحسابات المنظمة من طرف المحاسبين الراجعين بالنظر لدائرة المحاسبات.

 

الفصل 209 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

يتولى " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك "النظر في حسابات السنة المقدمة من طرف أمين المال العام والأمين العام للمصاريف وحافظ مستودع الطابع الجبائي وتأشيرها شهادة منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات وذلك قبل موفى شهر جويلية من السنة الموالية للسنة الخاصة بها.

كما يسلم لها أيضا حساب الدولة العام وذلك قبل موفى نفس السنة.

 

الفصل 210

تضطلع دائرة المحاسبات بالتحقيق في الحسابات المقدمة لها من طرف المحاسبين الأولين ولها وحدها الحق في إبراء ذمتهم نحو الدولة.

 

الفصل 211

إذا ما رفضت دائرة المحاسبات مدفوعات تم إنجازها حسب وثائق لاتثبت بصورة قانونية دين الدولة يعود " لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " بعد استشارة الوزير المعني بالأمر النظر فيما يجب القيام به من إجراءات ضد الطرف المدفوع له ولهذا الطرف حق الإعتراض على القرار المتخذ ضده لدى محاكم الحق العام.

 

الفصل 212

يتمثل مسك حسابية المواد في تسجيل ما تملكه الدولة منقولا كان أو غير منقول وما يعتريه من تحويلات وكذلك المنقولات المودعة لديها وما أعد للبيع من مطبوعات وسندات وتذاكر وطوابع جبائية وغيرها.

ويعود " لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " ضبط القواعد الخاصة بتلك الحسابية.

 

الفصل 213

يتولى مسك حسابيات المواد:

-         أمين المال العام فيما يخص السندات والرقاع ومختلف القيم المودعة لديه

-         حافظ مستودع التامبر فيما يخص المطبوعات والأوراق والطوابع الجبائية المعدة للبيع وغيرها

-         رؤساء مصالح المعدات التابعة لمختلف الوزارات والمحاسبون بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج والمحاسب المركزي لأملاك الدولة الخاصة فيما يخص غير ذلك من المكاسب المنقولة وغير المنقولة.

 

الفصل 214

يتولى المحاسبون السابق ذكرهم في موفى كل سنة مالية إجراء جرد عام للمكاسب والقيم الموضوعة في عهدتهم. 

وتدرج بيانات الجرد المحررة في ذلك بدفتر خاص يطلق عليه إسم " دفتر الجرد ".

 

الفصل 215

ينظم المحاسبون لأموال الدولة والمكلفون بمسك حسابية خاصة بالمكاسب حسابا سنويا لها يضاف الى حساب تصرفهم السنوي.

 

الفصل 216

ينظم كل من حافظ مستودع التامبر والمحاسب المركزي لأملاك الدولة الخاصة في موفى كل سنة حسابا سنويا في إدارته يضاف الى حساب الدولة العام لعرضه على دائرة المحاسبات.  

أعلى الصفحة

 

 



[1] إصلاح غلط بالرائد الرسمي المؤرخ في 1 مارس 1974 ص 484