الرّقابة على أوامر الصرف و مؤيداتها


التأكد من وجود تأشيرة مراقب المصاريف العمومية

أهم ما يلاحظ في هذا العنصر هو التحوير الذي طرأ على أصناف التعهدات بموجب الأمر الجديد  عدد 2878 لسنة 2012 مؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية الذي ألغى و عوض الأمرعدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31/12/1989

 

الأمر الجديد

الأمر القديم


الفصل 5 ـ تخضع وجوبا للتأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية بواسطة تعهد كل ثلاثة أشهر، نفقات التأجير والمساهمات في نظم التقاعد والحيطة الاجتماعية والمنح الملحقة بالأجور والمرتبات.

 


الفصل 12 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 13 من هذا الأمر تخضع وجوبا لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية بواسطة التعهد الإجمالي، الإعتمادات المفتوحة والمحمولة على ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالنسبة للمصاريف الآتية :

1
ـ المصاريف المزمع إنجازها سواء في إطار صفقات عمومية أو في إطار تقديرات أولية لأشغال ستنجز مباشرة بعد حصولها على موافقة لجنة الصفقات ذات النظر وموافقة الإدارة المتعاقدة.

2 
ـ النفقات بعنوان المنح المسندة لميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات البلدية للتصرف.

3 
ـ نفقات التدخل العمومي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدولية.

4 
ـ المصاريف المزمع التعهد بها بناء على قرارات سابقة والتي تكتسي صبغة متكررة ما لم يتم تحويرها بقرار جديد.

5 
ـ النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.

6 
ـ معاليم الكراءات.

 

الفصل 10
يمكن لآمري الصرف أن يطلبوا تعهدات إجمالية سواء في بداية التصرف أو أثناءه بالنسبة للمصاريف الآتية:
1 مصاريف تأجير الخدمات والمساهمات في نظم التقاعد والحيطة الاجتماعية والمنح الملحقة بالأجور والمرتبات.
2  المصاريف المزمع انجازها سواء في إطار صفقات، باستثناء المبلغ الاحتياطي، أو في إطار تقديرات أولية لأشغال ستنجز مباشرة بعد حصولها على مصادقة لجنة الصفقات ذات النظر وموافقة الإدارة المتعاقدة.
3 المنح المسندة لموازين المؤسسات العمومية والوكالات البلدية للتصرف.
4 نفقات التدخل العمومي غير المباشر في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدولية.
5 المصاريف المزمع التعهد بها بناء على قرارات سابقة والتي تكتسي صبغة متكررة ما لم يتم تحويرها بقرار جديد.
6  النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.
7 معاليم الأكرية.

 

 


الفصل 13 ـ تخضع وجوبا لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية بواسطة التعهد الاحتياطي وفي حدود النصف (2/1) من الاعتمادات المفتوحة المصاريف المحمولة على ميزانيات الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية.

وتستثنى من صيغة التعهد الاحتياطي لتدرج في إطار التعهد العادي النفقات التي يتعذر القيام بها بهذه الصيغة أو النفقات التي تتعلق بالطلبات التي هي من اختصاص لجنة الشراءات المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية المنقح والمتمم بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012
.

أمّا بالنسبة لنفقات الإعتمادات المرسمة بميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بعنوان الاتصالات الهاتفية واستهلاك الماء والكهرباء والغاز، تكون التعهدات الاحتياطية في حدود %80 من الإعتمادات المفتوحة
.

يؤشر الاقتراح الأول للتعهد الاحتياطي بالمصاريف دون أن يرفق بالوثائق المثبتة
.

ويجب أن ترفق اقتراحات التعهد الاحتياطي الموالية بالوثائق المثبتة الراجعة للتعهدات الاحتياطية السابقة
.

يجب أن تسلم الوثائق المثبتة الراجعة إلى آخر تعهد احتياطي إلى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية المعنية قبل انتهاء السنة المالية وفي أقصى الحالات بمناسبة تقديم التعهد الاحتياطي الأول للسنة الموالية
.

إذا أدت دراسة الوثائق المتعلقة بتعهد احتياطي من قبل مصلحة مراقبة المصاريف العمومية إلى ملاحظات لها علاقة بالعناصر المشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر، يتعين على مراقب المصـاريف العمومية إبلاغها إلى الآمر بالصرف في الأجـل المنصوص عليـه بالفقرة الأولى من الفصل 8 من هذا الأمر
.

وتضّمن ملاحظات مراقبي المصاريف العمومية الموجهة إلى آمري الصرف بتقرير تأليفي كل ستة أشهر ترسل نسخة منه إلى كل من دائرة المحاسبات وسلطة الإشراف. كما يمكن في هذا الإطار وعند الاقتضاء لمراقب المصاريف العمومية التنقل على عين المكان إلى المصالح المعنية وفقا لمقتضيات الفصل 18 من هذا الأمر
.

 

الفصل 11 (جديد) :

       يمكن لآمري الصرف أن يطلبوا تعهدات احتياطية في حدود الثلث (1/3) من الإعتمادات المفتوحة.

 

            وتضبط نوعية النفقات التي يمكن لآمري الصرف أن يطلبوا في شأنها تعهدات إحتياطية بمقرر من الوزير الأول.

 

و بالنسبة للنفقات المتعلقة بالبحث العلمي تكون التعهدات الاحتياطية في حدود النصف (1/2) من الإعتمادات المفتوحة.

 

ويؤشر الاقتراح الأول للتعهد الاحتياطي بالمصاريف دون أن يرفق بالوثائق المثبتة .

 

ويجب أن ترفق اقتراحات التعهد الاحتياطي الموالية بالوثائق المثبتة الرّاجعة للتعهدات الاحتياطية السابقة.

و يؤشر هذه التعهدات في حدود المبالغ المثبتة بالوثائق المقدمة.

 

يجب أن تسلم الوثائق المثبتة والرّاجعة الى أخر تعهد احتياطي الى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية قبل انتهاء السنة المالية.

 

إذا أدّت دراسة الوثائق المتعلقة بتعهد احتياطي من قبل مصلحة مراقبة المصاريف الى ملاحظات لها علاقة بالعناصر المشار إليها بالفصل الثالث أعلاه، يتعين على مراقب المصاريف إبلاغها الى الآمر بالصرف في الآجال المنصوص عليه بالفصل7.

 

تضمّن ملاحظات مراقبي المصاريف الموجهة الى آمري الصرف بتقرير تأليفي كل ستة أشهر ترسل نسخة منه الى كل من دائرة المحاسبات والمراقبة العامة للمصالح العمومية ومصالح التفقد بالإدارة المعنية.

 

الفصل 11(مكرر)

تخضع وجوبا لتأشيرة مراقب المصاريف العمومية بواسطة التعهد الإحتياطي و في حدود النصف (2/1) من الإعتمادات المفتوحة المصاريف المحمولة على ميزانيات المؤسسات الآتي ذكرها :

- المؤسسات العمومية التابعة لوزارة التعليم العالي مهما كانت مبالغ ميزانياتها.

- المؤسسات العمومية الأخرى التي تفوق ميزانياتها 300.000د.

- يتم إنجاز التعهد الإحتياطي المتعلق بالمصاريف المحملة على ميزانيات المؤسسات العمومية المذكورة طبقا لأحكام الفصل 11(جديد) أعلاه.

 

 


مراقبة حسن تنزيل النفقة وصحة إدراجها

التأكد من ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصفية


مراقبة صيغة أوامر الصرف و مؤيدات النفقة

مراقبة الصبغة الإبرائية للنفقة


Télécharger
عدد 5 الرقابة على أوامر الصرف و مؤيداتها
Présentation Microsoft Power Point 1.4 MB